كبسولة قانونية.. متى يكون لك حق الدفاع الشرعى عن النفس ؟.. قانونيون يجيبون

الخميس، 01 مارس 2018 01:00 م
كبسولة قانونية.. متى يكون لك حق الدفاع الشرعى عن النفس ؟.. قانونيون يجيبون
صورة أرشيفية
علاء رضوان

«الدفاع الشرعي في القانون»..هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال، وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر.

والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه كما تتفق التشريعات على أن حلول خطر اعتداء على نفس ومال شخص ما يبيح دفع هذا الخطرسواء بنفسه أو بمعرفة الغيرمن أجل المحافظة على حياته وماله ، وهنا تنشأ حالة الدفاع الشرعي.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى ماهية حق الدفاع الشرعى من الناحية القانونية وشروطه وأنواعه والأسباب التى تؤدى إلى بطلانه.

 يقول رجب السيد قاسم، المحكم الدولى و الخبير القانونى، أن الوقوف على الشروط الواجب توافرها لاستعمال حق الدفاع الشرعي وحالات وضوابط استخدام رجل الشرطة للسلاح الناري يعد أمرا بالغ الأهمية لمباشرة واجبات العمل الشرطي حماية للحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ودرءا للمسئولية الجنائية والجزائية التى قد يتعرض لها رجل الشرطة في حالة تأديته لواجبات وظيفته.  

- هل هناك شروط بالنسبة للدفاع الشرعى ؟

شروط الدفاع الشرعي تقوم على عنصرين هامين هما :ـ

1-العدوان.

2-الدفاع.

 

الشرط الاول : عنصر العدوان : 

يشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .

- ما هو العدوان المقصود هنا؟

ج/ العدوان هنا هو الفعل غير المشروع الذي ينوى فاعله التعدي على مصلحة محمية من القانون ويتكون من عنصرين :

الأول : أن يكون السلوك العدواني غير مشروع

والثاني : ان يكون هذا الفعل مكونا لجريمة على النفس والمال .

- هل يجوز للمعتدى الرد على أفعال الدفاع ؟

هنا لا يجوز هنا للمعتدى أن يرد على أفعال الدفاع الصادرة عن المدافع اذ لا دفاع ضد الدفاع الشرعي .

ولا يجوز استعمال حق الدفاع ضد من تتوافر لديه حالة دفاع شرعي – أو ضد من يؤدى واجبه الوظيفي لان حالة الدفاع الشرعي تضفى على الفعل وصف الإباحة .

-هل يجوز لك الدفاع الشرعى مع الأب أو الزوج مثلاَ؟

ج/ وفقا لما سبق فإنه لا محل للدفاع الشرعي أن كان السلوك مباحا : كاستعمال الأب سلطة تأديب ابنه أو استعمال الزوج سلطة تأديب زوجته، لأن هذا السلوك يدخل في نطاق سلطة الحق في التأديب .

- هل يجوز الدفاع الشرعى مع المأذون له بالضبطية القضائية؟

ج/ كما لا يجوز للشخص المأذون بالقبض عليه أن يعتدي على ضابط الشرطة المصرح له بتنفيذ الإذن لأن هذا التنفيذ يعتبر استعمالا لسلطته القانونية .

- وما هى إذن شروط توافر حق الدفاع الشرعى ؟

يشترط لتوافر حق الدفاع الشرعي أن يكون الخطر وشيك الوقوع، ويقع حق الدفاع حتى إذا كان العدوان لم يقع ولم يبدأ بعد، ولكنه على وشك الحصول أو إذا كان قد بدأ واستمر ولكنه لم ينتهي بعد.

- ما المقصود بالخطر الوشيك هنا ؟

 أن الخطر الوشيك الوقوع هو الذي لم يبدأ بعد، ولكن يتوقع حدوثه اى أن احتمالات العدوان ترجح على احتمالات العدول عنه كأن يهدد شخص غيره بالقتل ثم يقوم بتعبئة سلاحه الناري بالذخيرة تمهيدا لإطلاق النار عليه، أما إذا قام الشخص بتهديد آخر بالقتل لحين البحث عن سلاح فهذا التهديد لا ينشأ للمهدد به حقا في الدفاع الشرعي اذ يستطيع إبلاغ السلطات عنه.

 

وهناك الشرط الثاني : الدفاع عن النفس والمال ونفس ومال الغير :

 

لتحقيق شرط دفاع المعتدى عليه لابد من توافر عنصرين لكي يمارس المدافع لحقه في الدفاع وهما «اللزوم والتناسب».

 

لزوم الدفاع :

 

ويقصد به أن المدافع حين يقوم على فعله إنما يجب عليه أن يسلك سبيل الأفعال المشروعة أولا قبل أن يلجأ إلى ارتكاب جريمة فإن استطاع درء هذا الخطر دون اللجوء إلى استعمال السلاح كان ذلك أفضل ، كما لو قام بانتزاع السلاح الذي يحمله المعتدى .

 

التناسب :

 

ويقصد بالتناسب التعادل الكمي بين فعل الدفاع وخطر الاعتداء وجسامته اى أن تتناسب وسيلة الدفاع مع وسيلة الاعتداء فإذا كان التعدي بالايدى فلا تكون وسيلة الدفاع بالسلاح

 

وإذا كان التعدي من طفل أو من رجل ضعيف البنية والمدافع قوى البنية فلا تناسب بين القوتين

 

وفى بعض الحالات لا يقاس التناسب بمقدار الضرر الذي تعرض له المدافع فيمكن أن يلحق المدافع بالمعتدى ضررا اشد مما كان هذا الأخير ينوى إحداثه .

 

تحديد نطاق الجرائم التي تكون محلا للدفاع الشرعي :ـ

كافة الجرائم التي تهدف الي العدوان على النفس والمال تبرر حق اللجوء للدفاع الشرعي

 

أ – جرائم النفس : اعتبر المشرع كافة جرائم النفس مبيحة للدفاع الشرعي.

 

ومن أمثلة تلك الجرائم :

 

1. جرائم الاعتداء على الحياة ( القتل ) سواء أكان عمديا او الشروع فيه .

2. جرائم الاعتداء على سلامة الجسم كالضرب والجرح وإعطاء المواد المخدرة .

3. جرائم الاعتداء على العرض كاغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح .

4. جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية سواء كانت حرية العقيدة او حرية التنقل كالقبض والحبس بدون وجه حق .

5. جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالسب والقذف وإفشاء الأسرار .

 

والاعتداء في مثل هذه الجرائم إنما يكون بالقول ويكون الدفاع بالقوة المادية لرفعه كمن يستخدم مكبرات الصوت للقذف والسب فيقوم المدافع بمنعه بالقوة من هذا التشهير كأن يحطم هذا المكبر .

 

ب – جرائم المال : حدد المشرع جرائم الاعتداء على الأموال التي تبيح حق الدفاع الشرعي ، وهى :

 

1. جرائم الحريق العمد وهى من قبيل الجنايات .

2. السرقة سواء كانت جناية او جنحة .

3. جرائم التخريب والتعييب والإتلاف .

4. جرائم انتهاك حرمة ملك الغير .

5. جرائم دخول ارض زراعية مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع او محصول .

6. جريمة رعى او ترك الماشية ترعى فى ارض زراعية ملك الغير بدون وجه حق وبدون إذن صاحبها .

7. جريمة الإتلاف العمدى لمنقولات الغير .

قيود علي حق الدفاع الشرعي :ـ

هناك قيدان يبطلان الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من تحقق شروطه

 

القيد الأول :

 

يتعلق بحظر مقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء تأديتهم لواجبات وظائفهم مع توافر حسن النية ، ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته .

 

القيد الثاني :

 

حظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين :

 

1. الأولى : القتل دفاعا عن النفس سواء ضد القتل او الإصابة ، وإتيان المرأة كرها او هتك عرض إنسان بالقوة او اختطاف إنسان .

2. الثانية : القتل عمدا دفاعا عن المال في جرائم الحريق العمد – السرقات – دخول منزل مسكون ليلا – الإتلاف العمدى .

 

حكم تجاوز حدود الدفاع الشرعي :

 

تجاوز حدود الدفاع يقصد به استعمال قدر من القوة يزيد ولا يتناسب على ما كان كافيا لمنع كاطلاق شحص عيارا ناريا علي آخر حاول التعدي عليه وهو يحمل عصا يمكنه أن يتفاداها .

 

وهنا يجب أن نفرق بين نوعين من التجاوز :

 

النوع الأول : النية السليمة في استعمال الحق :

 

اى التجاوزغير العمدى اى أن المدافع لا يقصد إحداث ضرر اشد مما يستلزمه الدفاع فيجوز للقاضي سلطة تخفيف العقوبة فينزل بالعقوبة من الجناية إلى الجنحة .

 

النوع الثاني : التجاوز العمدى :

 

الذي يتعمد فيه المدافع تخطى حدود الدفاع فيكون التجاوزغيرمقترن بنية سليمة فهنا يسأل عن ارتكابه لجريمة عمديه ، ويمكن للقاضي أن يخفف عنه العقوبة إذا التمس له ظرفا محففا .

 

موقف المشرع العماني من حالة الدفاع الشرعي

 

اورد المشرع العماني في قانون الجزاء العماني الجديد النص علي حق الدفاع الشرعي في الفصل الثالث منه وفق ما يلي :

المادة 46 نصت علي :

 

لا جريمة اذا وقع الفعل اعمالا لحق الدفاع الشرعي ويقوم هذا الحق اذا توافرت الشروط الاتية :

 

أ- إذا واجه المدافـع خطـرا حال من جريمـة علــى نفسه أو عرضه أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطـر ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة .

 

ب- أن يتعذر على المدافـع الالتجاء إلـى السلطات العامـة فـي الوقـت المناسب لدفع هذا الخطر

 

ج - ألا توجد وسيلة اأخرى لدفع هذا الخطر .

 

د - أن يكون الدفاع لزما لدفع الاعتداء ، ومتناسبا معه .

هـ - أن يكون الدفاع موجها اإلى مصدر الاعتداء .

 

كما ورد بالمادة 47

 

إذا تجاوز المدافع بحس نية حدود حق الدفاع الشرعي فإنه يكون مسئولا عن الجريمة التي ارتكبها .

وللمحكمة فـي هـذه الحالة أن تحكـم بعقوبـة الجنحة بـدلا من عقوبة الجنايـة ، وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدل من عقوبة الجنحة .

 

كما ورد بالمادة 48 :

 

تقوم حالة الدفاع الشرعي ، ولو كان الشخص المستعمل هذا الحق غير مسئول جزائيا ، وفقا لأحكام موانع المسئولية المقررة قانونا .

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة