كبسولة قانونية.. إيه الفرق بين الرشوة والمكافأة؟

السبت، 03 مارس 2018 05:00 م
  كبسولة قانونية.. إيه الفرق بين الرشوة والمكافأة؟
صورة أرشيفية
علاء رضوان

الواقع يؤكد أن هناك مصلحة محل الحماية في جريمة الرشوة، بحيث يحمى المشرع بتجريمه للرشوة المصلحة عامة بشكل مباشر، فجريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، هذه المصلحة هي حسن سير الوظيفة العامة، ويتعرض أداء الوظيفة اليومي للأخطار إن لم يكن للأضرار إذا لجأ الموظف إلى الاتجار بعمله للحصول على فائدة معينة.

وأحياناَ يمتنع الموظف عن القيام بعمله مادام أنه لم يحصل على الفائدة التي قدّرها لكي يقوم بواجبه، بل إن الموظف - في بعض الحالات - قد يقدم على مخالفة واجبات وظيفته طمعا في مغنم معين يجنيه من صاحب الحاجة.

«صوت الأمة» رصد فى التقرير التالى معيار التمييز بين جريمتي «الرشوة» و«المكافاة اللاحقة» بين الموظف وصاحب المصلحة علي أداء العمل مقابل «العطيه».  

التعريف

فى هذا السياق، يقول الخبير القانونى  ياسر فاروق الأمير، أن معيار التمييز بين جريمتي «الرشوة» و«المكافأة اللاحقة» هو زمن توافر الإتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة علي أداء العمل مقابل «العطيه»، فإن تحقق الإتفاق قبل أداء العمل كنا حيال رشوة «المادة   103 من قانون العقوبات»، وإن لم يتحقق الاتفاق ولكن أدي الموظف العمل الوظيفي ثم قبل وآخذ  عطيه لقاء ذلك كنا حيال مكافأة لاحقة «المادة 105 من ذات القانون».   

العقوبات

وأضاف «الأمير» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه لما كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص على أن:  

«كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به».

 كما تنص المادة 105 منه على أن: «كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه».  

معيار الإتفاق

وأشار الخبير القانونى إلى أن مفاد هذين النصين أنه إذا توافر «اتفاق» بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق، إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية.

بينما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون العقوبات (الطعن رقم 6578 لسنة 53 جلسة 1984/03/13 س 35 ص 267 ) .

 

وأوضح «الأمير» أن هذا القضاء صحيح وتبدوا أهميته في التالى:

1-تحديد تاريخ ارتكاب الجريمة.

2-اعفاء مقدم المكافأة من العقاب إذا اعترف بالجريمة.  

وأضاف: اذ طالما كنا إزاء مكافأة لاحقة فإن الجريمة لا تقع إلا بأخذ الموظف المكافأة أما قبل ذلك فلا جريمة وبالتالي فإن صدور الإذن بضبط وتفتيش الموظف حالة اخذه المكافأة من صاحب الحاجه هو إذن باطل لصدوره عن جريمة مستقبلية.  

 اعتراف مقدم المكافأة

وأكد: أن اعتراف مقدم المكافأة بتقديم العطية للموظف نظير ما أنجزه  من عمل لا يعفيه من العقاب ذلك أن الإعفاء قاصر علي الرشوة التقليدية باعتبارها إتجار موظف بأعمال وظيفته لقاء عطيه، أما في المكافأة فلا اتجار بأعمال الوظيفة إذ لا اتفاق سابق علي أداء العمل مقابل العطية أو الجعل ومن ثم لا إعفاء من العقاب فيها.  

 واقعة طريفة

وتابع: «والطريف أنه في احدي القضايا الحديثة اوضحنا هذا الفارق لمحكمة الجنايات وقلنا أن الواقعة مكافأة وليس رشوة وإن اذون التسجيل والضبط والتفتيش باطله لصدورها قبل وقوع جريمه المكافأة التي لا تتحقق إلا بالأخذ وأن مقدم الفائدة لا يعفي نظير اعترافه  وعلي الرغم من تلميح المحكمة لنا فهم الفارق والتجاوب معنا  إلا أنها اعتبرت الواقعة رشوة تقليدية وقضت بالإدانه.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق