حيثيات رفض الدستورية لأحكام اتفاقية الحدود: اختصاص سيادي للدولة.. وبعيد عن سلطة القضاء

السبت، 03 مارس 2018 02:53 م
حيثيات رفض الدستورية لأحكام اتفاقية الحدود: اختصاص سيادي للدولة.. وبعيد عن سلطة القضاء
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
هبة جعفر

استندت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في حكمها بعدم قبول الدعويين رقمي 37 و49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامتين من الحكومة، التي تطالبان بالاستمرار في أحكام الدستورية العليا، بشأن توقيع الاتفاقيات وأنها من أعمال السيادة، وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى أن البين من الاطلاع على الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا السالـف بيانها بصحيفة الدعوى، أنها لم تتعرض،سواء فى منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالاً حتميًّا، للفصل فى دستورية توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016، أو أى شأن آخر متصل بهذه الاتفاقية، والتى كان بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها وما يترتب على ذلك من آثار هو موضوع ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا السالف بيانهما، واللذان يطلب المدعون عدم الاعتداد بهما فى منازعتى التنفيذ المعروضتين.

كما لم ينطو أى من الحكمين الفائت بيانهما فى أسبابه على ما يكشف -صراحة أو ضمنًا، على إقراره مبدأ خضوع أعمال السيادة أو إبرام المعاهدات الدولية، فى كل الأحوال، للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة، وإنما كان سبيل الحكمين المذكورين فى الرد على الدفع المبدى أمامهما بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم جهة القضاء الإدارى: هو تجريد الاتفاقية موضوع المنازعتين المعروضتين من وصف أنها عمل من أعمال السيادة، وتكييفها بأنها عمل من أعمال الإدارة، ما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليها، التزامًا بحكم المادتين (97، 190) من الدستور، ونص البند (الرابع عشر) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، إنه متى كان ما تقدم، وكانت الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا الثمانية وفقًا لما جرى عليه قضاؤها- يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت معها فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا، بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، وكان حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وحكم المحكمة الإدارية العليا السالف بيانهما، قد شُيدا على تأويل لمؤدى نص المادة (151) من دستور 2014، وسد لهما اختصاص ولائى بالتصدى للفصل فى بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وما يترتب على ذلك من آثار -وأيًّا كان وجه الرأى فيما قُضى به- فإنه لا يقيم ثمة صلة بين الحكم والقرار الصادرين من محاكم مجلس الدولة، وبين الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا الفائت ذكرها، ومن ثم فلا يشكل الحكمان المذكوران عقبة فى تنفيذها، ما يتعين معه -تبعًا لذلك- القضاء بعدم قبول الدعويين المعروضتين.

وأفصحت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين المشار إليهما، بأن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل فى الشرعية الدستورية لأى حكم إجرائى أو موضوعى يتصل بهذه الاتفاقية؛ باعتبار أن ذلك ما يجاوز نطاق منازعتى التنفيذ المعروضتين سبباً وموضوعًا، ويظل الفصل فى الشرعية الدستورية للاتفاقية منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور، أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة فى هاتين المنازعتين.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق