السلفيون يحللون سرقة الآثار وبيعها ..ماذا قالوا لتبرير جريمتهم؟ (فيديو)

الثلاثاء، 06 مارس 2018 10:00 م
السلفيون يحللون سرقة الآثار وبيعها ..ماذا قالوا لتبرير جريمتهم؟ (فيديو)
صورة أرشيفية
رامى سعيد

 

لم يكتف شيوخ السلفية بإطلاق فتاوى غير مسئولة تحرض المواطنين على الاستيلاء على الممتلكات العامة من الآثار المكتشفة وبيعها، بل خصصوا فيديوهات  تساعد اللصوص على استخراج الكنوز من باطن الأرض بزعم التبرع بخمسه للزكاة كى تصبح حلال، ليتكسبون من بيع ذهبها، بعد أن يحطمون التماثيل المجسمة لكونها أصنام على حد تعبيرهم.

 

ويحدد "وحيد عبد السلام" أحد الشيوخ السلفية -الطرق الشريعية- لاستخراجها، وفق زعمه قائلا" أولا: أن يكون المكان ملكًا لك، ثانيًا: أن تقرأ على إناء به ماء سورة الصافات والرحمن والجن، ثم ترش في هذا المكان، ثالثًا: الذين يقومون بالحفر في المكان يتوجب عليهم أن يكونوا قد صلوا الفجر في جماعة، وقالوا أذكار الصباح كاملاً ليحصنوا أنفسهم من الجن، وكذلك إذا كانوا في الليل يكونوا قد صلوا المغرب فى جماعة ويقولون الأذكار كاملة حتى يحصنون أنفسهم من الجن.

يتابع " عبدالسلام" :"رابعًا: كل من يحفر يقول باسم الله مع كل ضربه حتى يبتعد الجن عنهم، خامسًا: يقف اثنان على حافتي البئر أحدهما يؤذن بصوت مرتفع والآخر يقرأ آية الكرسي بصوت مرتفع، سادسًا: إذا حفروا ووجدوا صخرة أو شيء غريب يأتوا بماء ويقرؤون عليه الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي، وسورة الصافات كاملة، ويرشونها على هذه الصخرة، سابعًا: إذا اخرجوا ذهبًا يقسم هذا الذهب إلى خمسة أخماس يتصدقون بالخمس ويأخذون الأربعة أخماس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفى الركاز الخمس، ثامنًا: إذا اخرجوا تمثلاً من ذهب فلا يجوز بيعه كتمثال ( إنما يقطع ويباع مقطعًا) حتى وإن قل ثمنه، تاسعًا: لو أخرجوا تمثلا من حجارة وإن كان يساوى ملايين لا يجوز بيعه ولا التجارة فيه ويحرم ثمنه لما رواه البخارى ومسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ثمن التماثيل والأصنام والخمر، فمن باع تمثلا فثمنه من هذا التمثال محرم ولا يجوز، بل هذا التمثل يحطم ولا يجوز.

ولا تتوقف قصة السلفيين على تحطيم الآثار وتقطيعها وبيعها إذا كانت ذهبًا ففي باب الإتاحة للمتاجرة فيها يقول الشيخ "مصطفى العدوي" : أما عن قوانين الحكومة فلا أعلموها،أما عن الركاز " وهو دفن الجاهلية القديم" – حسب تفسير وتسميه السلفيين- فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" أما اذا كانت أصنام فالتجارة من الأصل حرامًا لأن النبي نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام أما قوانين الدولة فليس عندي علم بها أما الركاز ففيه الخمس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام

فيما يبيح أيضا الشيخ محمد حسان بيع الآثار قائلا:" إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيتًا لك فهذا حقك ورزقك ساقه الله إليك (ولا آثم عليك فى ذلك ولا حرج) وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أى احد أن يسلبك هذا الحق، وهذا الرزق، الذى رزق الله إياه، هذا ركازًا أو ذهبًا أو إلى غير ذلك، فهذا من حقك إذا كان فى ملكك، إما إذا كانت هذه الآثار ظاهرة التجسيم لأشخاص فعليك أن تطمسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع هذا، وما حرم بيعه، حرم ثمنه.

يتابع حسان :"إما إذا كانت الآثار فى صور ذهب أو فى صور ركاز أو غير ذلك فهذا حقك إن كان فى ملكك، أما اذا كانت هذه الآثار فى أرض عامه فى مال عام تمتلكه الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو أن تسرقها فأن فعلت ذلك فقد فعلت حرامًا، والمال الذي أخذته إنما هو مال حرام".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق