هل يجوز حبس أهل الإرهابى؟.. بين "شخصنة العقوبة" و "كلكم مسئول عن رعيته"
الخميس، 08 مارس 2018 06:00 ص
«هل يجوز حبس أهل الإرهابى؟»..سؤال تم طرحه خلال الفترة السابقة عقب الموافقة على مشروع تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وذلك بغرض القضاء على العمليات والعناصر الإرهابية من المنبع حيث نشأة العناصر المتطرفة فى البيئة الحاضنة لهذه الأفكار.
مواد مشروع القانون
المواد تتضمنت المادة الأولى التى نصت على: أ-«يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ب-«كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية».
ج-«يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق لغير حسن النية».
الفقرة الأخيرة الخاصة بمعاقبة المُتستر على المتهم حتى إن وصلت صلة قرابته إلى الأم أو الأب احدثت حالة من الشد والجذب داخل مجلس النواب، حيث وصل الأمر إلى مطالبة البعض بحذف الفقرة الأخيرة من باب عدم تقطيع صلة الأرحام، وهذا ما سار عليه المشرع في مشروع الحكومة، إلا أن عدد من الخبراء والقانونيون يروا أننا أمام واقع مرير كشف عن كثير من الجرائم تم فيها التستر على الجاني من أسرته والمقربين من أم وأب وأخ وابن، في هذه الحالة فالأمر يزداد تعقيدا خاصة في الأماكن ذات الطابع القبلي الذي لا يمكن فيها معرفة مكان الجاني.
ترحيب بالمشروع
فى هذا الشأن يقول المحامى والخبير القانونى أيمن محفوظ، أن المادة 174 و175 من القانون المدني نظمت مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه، وكذلك أحكام محكمة النقض المصرية التي اشترطت أن المتبوع مسئول عن أفعال تابعه متي كان التصرف غير مشروع وسبب ضرر للمضرور مع وجود علاقة السببية بين الضرر والفعل الضار، فلهذا فإن القانون المصري خروجا عن القاعدة العامة في شخصية العقوبة اقر بحق المضرور متي سبب له ضرر وكانت هناك علاقه سببيه بين الفعل الضار وبين مسئولية المتبوع فيجوز اختصام المتبوع والقضاء بالتعويض اللازم وهذا يوضح أن معاقبة المسئول أو المتبوع موجودة في القضاء المصري.

وأضاف «محفوظ» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، أنه حين شرع الله العقاب افرد مقومات العقاب بأن لا تزر وازرة وزر أخري ولكن علينا ألا نتناسي أن كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فإن المسئولية تقع علي عاتق الراعي علي الشاب أو الطفل، وأن هذا ما اخذ به القانون المصري في مسئولية التابع عن تابعه.
كلكم مسئول عن رعيته
وأوضح أنه اذا كان دور الأب لا ينسلخ عن دور الإبن الإرهابي أو المسئول عن تربية الارهابي، ولابد من أن يكون العقاب يشمل المسئول عن الشاب الإرهابي، وأن يكون هذا العقاب بمثابة ردع لكل من تمثل له نفسه أن يتحدي الدولة في أن يفكر الف مرة قبل أن يقدم علي عمل ارهابي ويكن عنده علم بأن في فعلته عقاب علي المسئول عنه، فيكن مدعاة لأن يمنع الجريمة قبل وقوعها وأن يكن المسئول عن الشاب الارهابي يلعب دور في ارجاع الإرهابي عن نشاطه، مؤكداَ أن التحجج بأن العقاب مشمول بمبدأ شخصية العقوبة فلم نخرج عنه، لأن المتسبب في جنوح الشاب مسئولية مشتركة بين الاسرة والمجتمع المحيط بالإرهابي وليس العقاب كله تقييد الحرية لكنه ممكن أن تكن عقوبات الحرمان من مزايا تقدمها الدوله او اي عقوبات يمكن أن يفرضها المشرع ولا تأخذكم بالإرهابين أو اسرهم شفقه أو رحمة لان الرحمة شرعت لمن في قلبه رحمه أما الإرهاب لا قلب له ولا رحمة، وردد قائلاَ: « اؤيد عقاب المسئول عن تربية وناشئه الارهابي حتي يكونوا عبره لمن لا يعتبر».
شخصنة العقوبة
«شخصنة العقوبة» أبرز ما جاء فى تعليق الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى، على فقرة معاقبة أهل الإرهابى، مؤكداَ أن لكل عقوبة شخصيتها التى لا يتعدى اثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشريك فى ذلك الجرم أو العمل الإرهابى.

ويضيف «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك أزمة حقيقية ستواجه هذه الفقرة يجب الإنتباه إليها وهو «عدم الدستورية»، بإعتبار أن وهذا المبدء مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم فلا يوخذ شخص بذنب شخصا أخر حتي ولو كان والديه أو ابناءه أو زوجته أو اشقاءه، مؤكداَ أن كل المصريين يؤكدون على تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
واتفق المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، مع الدكتور أحمد الجنزورى فى الرأى الخاص بالدعوات التي اطلقها البعض بمعاقبة أهالي المتهمين في قضايا الارهاب بسبب تورط ابنائهم وازواجهم في قضايا الإرهاب والتي صاحبها الموافقة من قبل البرلمان علي مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بتعديل المادة 145 .
ضرورة دراسة المشروع
وثمن «عبد السلام» فى تصريحت خاصة بدور الدولة في مواجهة الارهاب عن طريق سن التشريعات بتغليظ العقوبة علي الإرهابيين الذين يقومون بحيازة وتصنيع المتفجرات في ظل الحرب الشرسة التي تواجهها الدولة المصرية في حربها علي الارهاب إلا أنه أن هناك من سيستغلون هذه الفقرة للطعن عليها لوجود شبهة عدم الدستورية بإعتبار أن الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي اثرها الي غيرها من الفاعليين أو الشركاء في الجريمة وهذا المبدء مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم فلا يوخذ شخص بذنب شخصا آخر حتي ولو كان والديه أو ابناءه أو زوجته أو اشقاءه بالاضافة إلي وجود مانع ادبي يمنع الأباء أو الأبناء أو الأزواج من التبليغ عن ذويهم.

وأشار «عبد السلام» إلى أن هذا المبدأ مستقر عليه في قانون العقوبات بإعفاء الزوج والزوجة والأقارب حتى الدرجة الرابعة من ايواء أو التستر علي المتهمين الهاربين من العدالة بسبب الترابط الآسري، مؤكداَ أنه يجب مراعاة أن القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية لأن الصياغة التي تمت صياغة مطاطه فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر والتي تقوم علي ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة، حيث أن هذه المادة ستفتح الباب علي مصراعيه لإتهام الآسر دون اقامة الدليل علي علمهم لأن معظم هذه القضايا سيكون الدليل الآوحد عليها هو محضر التحريات الذى يُسطر بالإعتماد على مصادر سرية، وأن هذه التحريات وحدها لا تكفي في ثبوت علم اهلية المتهم بما يفعله نجلهم لأن ثبوت العلم أو نفيه يحتاج إلي محاكاه القائم بالتحريات لما يدور داخل منزل المتهم وعلاقته مع ذويه وهو من المستحيل أن يتم علي أرض الواقع.