بالتزامن مع محاكمة 17 عضوا بالرابطة.. تعرف على عقوبة شغب الألترأس

السبت، 10 مارس 2018 02:00 م
بالتزامن مع محاكمة 17 عضوا بالرابطة.. تعرف على عقوبة شغب الألترأس
شغب الملاعب- أرشيفية
أحمد سامي

 
لم تمر مشاهد العنف داخل مدرجات استاد القاهرة أثناء مباراة الأهلي ومونانا الجابوني، مرور الكرام فقد تسببت في هدم فكرة عودة الجماهير للمدرجات. كما أنها أعادت للأذهان وقائع الشغب التي تتكرر من قبل روابط «الأولتراس» لتتعالي الأصوات بضرورة معاقبة أعضاء هذه الروابط  باعتبارهم جماعة مؤسسة علي خلاف القانون.
 
وفي هذا الإطار تبدأ اليوم محكمة أمن الدولة طوارئ أولي جلسات محاكمة 17 عضوا برابطة أولتراس أهلاوي في واقعة اتهامهم بالتجمهر أمام النادي الأهلي، لتضاف إلي تاريخ عنف الملاعب والذي نرصد عقوبته في التقرير التالي.

تغليظ العقوبات
 
غلظ قانون الرياضة العقوبات التي توقع علي المتهمين في وقائع الشغب بالمدرجات، وجعل الحبس والغرامة هي العقوبة علي إي إخلال بالمدرجات أثناء المباريات.
 
حيث نصت المادة 85 علي أنه «كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصاً طبيعياً، أو اعتبارياً أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر، والعلانية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها».
 
large-111935
 
والمادة 86 فإن عقوبة محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
 
ثالثا: كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي، إذا كان حائزاً أو محرزاً أو متعاطياً مسكراً أو مخدراً أو حائزاً أو محرزاً ألعاباً نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
 
أما المادة 87 فنصت علي أنه «كل من استخدم أو كان حائزاً أو محرزاً ألعاباً نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقاً لأحكام قانون العقوبات».
 
والمادة 88 فنصت علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها في البند 2 من المادة 87 داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة احد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات.
 
6351af5c-6546-4856-a046-92c022897fa2
 
 
وغلظت المادة 89 العقوبة علي استخدام العنف ضد اللاعبين بأن نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لمنعه عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر».
 

عقوبة تأسيس روابط مخالفة
 
وعن عقوبة تأسيس روابط رياضية مخالفة للقانون فقد حدد المادة 91 العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
 
وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألاف جنيه إذا باشر أي من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
 
فيما حددت المادة 92 من القانون عقوبة الشغب بالمدرجات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ،ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات، أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق