بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ..تعرف علي 10 مواد من قانون التخطيط العام للدولة

السبت، 10 مارس 2018 03:29 م
 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ..تعرف علي 10 مواد من قانون التخطيط العام للدولة
محمد المسلمي

وافق مجلس الوزراء على قانون التخطيط العام للدولة، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لإجراء الصياغة القانونية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره حيث تضمن مشروع القانون  إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.

كما نص على أن تعد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل ومتوسطة الأجل ومشرع الخطة الاستثمارية السنوية، وتكون الخطة هى المرجعية الأساسية للحكومة وأجهزتها المختلفة على المستويين المركزى والمحلى عند إعداد مشروعات القوانين وإعداد الموازنات وإبرام الاتفاقات مع الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار القرارات الوزارية .

وترصد"صوت الامة"،  10 مواد من  قانون التخطيط العام للدولة

(المادة الأولي)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

(المادة الثانية)

تعد وحدات الإدارة المحلية مشروعات الخطط متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار المخططات التي تم إعدادها وإعتمادها للمحافظات والمدن والقري وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة2008، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقا لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون.

(الفصل الثاني)

أهداف القانون ومبادئه

(مادة 2)

يهدف هذا القانون إلي رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها علي المستوي المركزي والإقليمي وعلي مستوي وحدات الإدارة المحلية، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها علي المستوي المركزي والإقليمي والمحلي لرفع مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولاً إلي تنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعياً وبيئياً، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

مادة (3)

تستهدف منظومة التخطيط تحقيق المباديء والقواعد الأساسية الآتية
:

أ ـ الاستدامة: تحقيق تنمية متوازنة إجتماعيا وإقتصاديا وبيئياً وثقافياً للأجيال الحالية والمستقبلية لتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة علي تلبية احتياجاتها.

ب ـ التنوع: يعني مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والزيادة المكانية.

ج ـ اللامركزية : تعني تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوي المركزي إليها، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوي ممكن لمتلقي الخدمة، وذلك وفقا للاختصاصات التي يتم نقلها لهذه الوحدات.

د ـ التنمية المتوازنة العادلة: صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين وحدات الإدارة المحلية، وتحقق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً.

هـ ـ تحديد السقف المالي : تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية والتدفقات المالية المتوقعة علي المدي المتوسط والسنوي، التي في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.

و ـ المرونة في التخطيط : إمكانية مواجهة ما قد يستجد من تطورات وتغيرات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية تؤثر علي الخطط الموضوعة، وبما يتوافق مع القانون والقرارات واللوائح المنظمة.

ز ـ الاستمرارية والتعاقب : ضمان ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية، ما لم تطرأ مبررات تدعو إلي تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدوري.

ح ـ المشاركة والانفتاح علي المجتمع : السماح بمشاركة جميع الأشخاص ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات والأطراف ذات الصلة في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإتاحتها للرأي العام.

طـ ـ التعاون بين مؤسسات الدولة : التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الادارة المحلية في إعداد خططها علي المستوي المركزي والمحلي، وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في تلك الخطط، وإتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التي تم تحقيقها فيما بين هذه الجهات.

ي ـ الإلتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية : عدم إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التي تضعها كل وزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخري والوزارة.

ك ـ تشجيع الابتكار: تنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة، علي أن تضاف هذه المواصفات إلي المعايير والاشتراطات التخطيطية التي تصدر عن الوزارة المعنية سنويا في المواعيد المحددة لاعداد الخطة.

ل ـ مبدأ تداول البيانات والمعلومات: سهولة تداول المعلومات بين الجهات المعنية بالتخطيط، علي أن تكون منظومة الترقيم المكاني أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية في إطار موحد، وذلك في إطار القواعد المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة لهذا القانون آليات تنفيذ تلك المبادئ والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية اعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة المتكاملة علي المستوي المركزي والقطاعي والمحلي.

(الباب الثاني)

المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة .

مادة (4)

ينشأ مجلس أعلي للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط، والمالية، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة والموارد المائية والري، وممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة وخمسة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية
.

مادة (5)

يختص المجلس بما يلي:

(أ) رسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية علي المستويين المركزي والمحلي.

(ب) مناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة، وإحالته لمجلس النواب لإقراراه.

(ج) إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية علي المستويين المركزي والمحلي، وآلية إ عداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

(هـ) اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني.

(و) مباشرة الاختصاصات الأخري المقررة في هذا القانون.

مادة (6)

يكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي، وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخري أو من الخبراء المتخصصين، وتختص بما يلي:

(أ) تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية علي المستويين المركزي والمحلي، واقتراح الاجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.

(ب) مراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية علي مستوي الأقاليم والمحافظات قبل عرضها علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

(ج) التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة علي المستويين المركزي والمحلي.

(د) تفعيل دور شركاء التنمية في عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية والمشاركة في تنفيذها.

(هـ) إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط علي المستويين المركزي والمحلي.

(و) إعداد مسودات جداول العمل الخاصة باجتماعات المحلس. وتوضح اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها.

(الباب الثالث)

إجراءات وضع الخطط وإقرارها

(الفصل الأول)

الخطة القومية للتنمية المستدامة والخطة الاستثمارية

مادة (7)

تعد الوزارة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المشروع علي مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية المستدامة، ثم يحال إلي مجلس النواب لإقراره، وتصدر الخطة بقانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.

مادة (8)

يتم إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشرع الخطة الاستثمارية السنوية في إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مشروع هذه الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة علي المستوي المركزي والقطاعي والجغرافي، ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات التي تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم الاستثمارات المتوقع تخصيصها لكل من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية ووحدات الإدارة المحلية، ومصادر التمويل المختلفة المتاحة.

مادة (9)

تقوم الوزارات بإعداد مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة في الخطط القطاعية.

وتتضمن مشروعات الخطط المقدمة من الوزارات البرامج والمشروعات المقترحة من الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية التابعة لكل وزارة، وكذا التكلفة الاستثمارية المقدرة لهذه البرامج والمشروعات، وتكلفة تشغيل كل منها، والإطار الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذها، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها.

مادة (10)

تقوم الوزارة بدراسة مشروعات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات الواردة بها، مراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ في إطار السقف المالي الذي تحدده وزارة المالية بالاتفاق مع الوزارة، ويتم اختيار البرامج والمشروعات التي يثبت صلاحيتها للتنفيذ من الناحية الاقتصادية، والتي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتحقق أقصي كفاءة ممكنة لمواردها في الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذالبرنامج والمشروع، وذلك لإدراجها بمشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مشروع الخطة الاستثمارية السنوية. علي أن يراعي عند إدراج هذه البرامج والمشروعات التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط الإقليمية والمحلية.

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق