كبسولة قانونية.. التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة

الأحد، 11 مارس 2018 03:00 م
 كبسولة قانونية.. التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة
صورة أرشيفية
علاء رضوان

منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة إلا ويسجل الواقع العملي يومياَ في ساحات المحاكم مشاكل بشأن تطبيقه، إذ لم يتخيل بعض المنكرين «للتمثيل القانوني» جريان محاكمة متهم بجناية دون حضوره بجسده مكبل بالأغلال ووضعه قفص الاتهام كمدان ذليل يلتمس العفو والرحمة ودون أدني اعتبار لأصل البراءة المفترضة فيه.  

مدي دستورية المادتين 384 و395 إجراءات جنائية المستبدلتين بالقانون رقم 11لسنه 2017 بشأن التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة كان السبب وراء تلك الأسباب.

وفى هذا الشأن، يقول الدكتور ياسر الأمير فاروق، أستاذ القانون الجنائي، إنه حينما ضاق ذراع بعض القضاة والمحامين بهذا القانون أعلنوا عدم دستورية، وأحالت أكثر من محكمة جنايات الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا، وذلك بحجة حاصلها أن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 237 الزم المتهم بالحضور بشخصه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره ولم يجز له أن ينيب محام عنه لإبداء دفاعه كجنح السرقة، فكيف يسمح القانون رقم 11 لسنة 2017 في المادتين 384 و395 للمتهم بجناية كسرقة بإكراه أن يتخلف عن الحضور وينيب عنه محام؟، أليس ذلك شذوذ في القانون؟ أليس ذلك اخلال بمبدأ المساواة أمام القانون؟.

وأضاف «فاروق» في تصريح لـ«صوت الأمة»، أنه انتهى إلى فساد هذه الحجة، ذلك أنه إذا كان هناك وجه للإخلال بمبدأ المساواة فإنه ينصرف إلى المادة 237 إجراءات التي حظرت التمثيل القانوني في الجنح المشار إليه فيها دون المادتين 384 و395 إجراءات اللتين أجازتا التمثيل القانوني للمتهم في الجنايات، إذ كفل الدستور حق الدفاع آصاله «أي بحضور المتهم بشخصه» أو بالوكالة «أنابه محام عن المتهم الغائب لإبداء دفاعه»، ومن ثم كان المتهم بالخيار إما أن يحضر إجراءات المحاكمة بنفسه أو ينيب عنه محام.

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أن الدستور نص علي لزوم أن تكون المحاكمة منصفة أي يكفل فيها القانون حق المتهم في الدفاع وجريان المحاكمة غيابيا بعدم السماح للمتهم بإنابة محام يحضر عنه لإبداء دفاعه يخل بمبادئ المحاكمة المنصفة، وهو ما سبق أن قضت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أدانت فرنسا لأن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لم يكن يسمح للمحامي بأن يحضر عن المتهم الغائب لإبداء دفاعه، مما اضطر معه المشرع الفرنسي إلي إصدار القانون رقم 204 لسنه 2104 بإجازة التمثيل القانوني للمتهم بجناية في المحاكمة، ومن قبل نص القانون الايطالي والألماني علي هذا التمثيل.  

وتابع: «بل نعتقد أن حق المتهم بجنحة سرقة في أن يحضر نيابة عنه محام ثابت إذ أن المادة 237 إجراءات نسخت ضمنا بمقتضي القانون 11 لسنة 2017 إذ وقد سمح هذا القانون للمتهم بجناية أن ينيب في الحضور عنه محام فانه أجاز من باب أولي للمتهم بجنحة سرقة أن ينيب عنه محام دون لزوم حضوره بشخصه، وذلك وفقا لدلالة المناط، وهو ما يجب أن يتوقف عنده اللغط والاستنكار من القانون رقم 11 لسنة 2017 فهو ليس بدعة بل سبقتنا إليه الدول المتمدينة، ويجب العلم أن السبب الرئيسي لرفض الدول الأوربية تسليم الفارين من مصر ورد الأموال المنهوبة كان بسبب عدم عدالة المحاكمات الغيابية التي لم تكن تسمح للمتهم الغائب بجناية أن ينيب عنه محام لإبداء دفاعه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق