احترس.. تصوير البطاقات الانتخابية بـ"الموبايل" داخل اللجان مخالفة قانونية

الأربعاء، 14 مارس 2018 01:00 ص
احترس.. تصوير البطاقات الانتخابية بـ"الموبايل" داخل اللجان مخالفة قانونية
صورة أرشيفية
أحمد سامي

ثلاثة أيام تفصل المصريين بالخارج عن بدء المشاركة في مارثون الانتخابات الرئاسية، غير أن التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن آثر بالسلب على سرية البيانات.
 
المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، ناقش أمر عقوبة تجريم تصوير ورقة الاقتراع،  في ورقة بحثية، باعتباره يتنافي مع مبدأ السرية وذلك من خلال دراسة تحليلية لحقوق وواجبات الناخب وصندوق الاقتراع والإجراءات الضامنة لحسن سير العملية الانتخابية".
 
 
يقول خفاجي إن المشرع جرم طبع أو تداول بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية بأية وسيلة دون إذن من السلطة المختصة.
 
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".
 
 
يوضح خفاجي: "لكن المشرع لم يجرم التقاط الناخب لصورة بطاقة إبداء الرأى على هاتفه رغم أنها  مخالفة لمبدأ سرية التصويت، فهى مخالفة إدارية لكن لا تجريم فيها رغم أنها إذا كانت فكرة الطباعة أو التداول جائزة بموافقة السلطة المختصة والخروج عن ذلك محرم، فكان لابد أيضا من تجريم ألقاط الصور وليس الاكتفاء بتعليمات لرؤساء اللجان الفرعية ألا يسمحوا بالتقاط صورة لبطاقة إبداء الرأى احترماً لمبدأ سرية التصويت". 
 
 
وأضاف خفاجي أن المذيع الذى يعرض بطاقة إبداء الرأى على الجمهور دون إذن شريكاً فى الجريمة، بالتداول فقد جرم القانون الطبع والتداول، وتصوير الصورة أو اذاعتها يعد منشئ للجريمة، وبذلك يعد المذيع الذى يعرضها على الجمهور شريكاً فى الجريمة عن طريق تداوله الصورة على الشاشة لجمهور المشاهدين، لذا يجب أن يتساوى جميع  ممن اقترفوا الذنب الجنائي، دون تدخل من أية جهة غير قاضيها الطبيعى للإدانة أوالبراءة وتجريم الاذاعة أوالتصوير داخل اللجان.
 
 
ورصد البحث جريمة استعمال القوة أوالتهديد للصوت الانتخابي فالمشرع جرم استعمال القوة أو التهديد للصوت الانتخابي ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الأفعال الآتية: "استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أوالاستفتاء أولإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
 
 
كما أن جريمة الرشوة الانتخابية إعطاء فائدة للتأثير على الصوت الانتخابى والعقاب يشمل الناخب فى حالة قبوله،  ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية: أعطي أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه  أو يعطى غيره فائدة لكي يحمله على الإدلاء بصوته علي وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
 
 
 
وأوضح البحث أن المشرع  جرم إشاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أوعن سلوك أحد المترشحين أوعن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبين أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
 
ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته علي ارتكابها ، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
 
 
وذكر خفاجى أن المشرع اتجه إلى التسوية فى الحكم بين الشروع والجريمة التامة فيعاقب علي الشروع في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة ومنح سلطة مأمور الضبط القضائى  لكل من  رئيس وأعضاء اللجنة العليا، رئيس وأعضاء الأمانة العامة ورئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية و رئيس وأعضاء اللجنة العامة و رئيس اللجنة الفرعية.
 
 
 
وأكد البحث علي نقطة هامة بأن الجرائم الانتخابية لا تنقضى بالتقادم، ولا تسقط العقوبة فيها بمضى المدة  تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها ، ولها أن تأمر بحبس المتهم  احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية، وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر في الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق