الفتوى والتشريع: المقاولون العرب تخضع للقطاع العام

الخميس، 15 مارس 2018 02:54 م
الفتوى والتشريع: المقاولون العرب تخضع للقطاع العام
أحمد سامي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ئاسة المستشايحي دكروري، النائب الاول رئيس المجلس إلى خضوع شركة (المقاولون العرب) عثمان احمد عثمان وشركاه لأحكام القانون رقم (139) لسنة 1964 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات مقاولات القطاع العام دون حاجة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983، تأسيسًا على أن الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية التى أصبحت تسمى فيما بعد "شركة المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه" أُسِّست فى 24/3/1955 كشركة مساهمة مصرية بواسطة بعض الأشخاص الطبيعيين، بقصد القيام بأعمال المقاولات والصناعات الهندسية.

وأصبحت إحدى شركات القطاع العام إثر تأميمها بالكامل بموجب القرار بقانون رقم (52) لسنة 1964، وبصدور القانون رقم (139) لسنة 1964 صارت خاضعة لأحكامه، دون أن يغير من ذلك ما استحدثه المشرع بموجب قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983 الذى جاء بتنظيم عام لهذه الهيئات والشركات مغاير فى بعض أجزائه لما نظمه المشرع تنظيمًا خاصًا فى القانون رقم (139) لسنة 1964 المشار إليه، بيد أن التنظيم العام لا يحل محل التنظيم الخاص ؛ذلك أن المشرع فى المادة الثالثة من مواد إصدار القانون الأول احتفظ فى إفصاح جهير بما نظمته القوانين والقرارات من أنظمة خاصة لبعض الهيئات، أو المؤسسات، أو شركات القطاع العام، بحيث لا يرجع إلى التنظيم العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى التنظيم الخاص.

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يحيي كروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلي عدم أحقية مصلحة دمغ المصوغات والموازين في الحصول على نسبة 15% من قيمة بيع المعادن الثمينة مقابل اتخاذها لإجراءات بيع هذه المعادن تطبيقًا لحكم المادة (31) من القانون رقم (68) لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة حال عدم اتخاذها لإجراءات البيع . وصرح المستشار مصطفي حسين رئيس المكتب الفني للجمعية ،أنه جاء ذلك تأسيسًا على أن هذه النسبة قررها المشرع نظير المصاريف التي تتحملها الهيئة للقيام بإجراءات البيع لحساب الوزارات والمصالح الحكومية -عدا مصلحة سك العملة، وبانتفاء هذه المصاريف ينتفي الحق فى تحصيل هذه النسبة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق