لمحاولتهم عرقلة سير العدالة في قضايا الإخوان.. هكذا منح القانون القضاة حق محاكمة المحامين

الأربعاء، 21 مارس 2018 07:00 ص
لمحاولتهم عرقلة سير  العدالة في قضايا الإخوان.. هكذا منح القانون القضاة حق محاكمة المحامين
نقابة المحامين
هبة جعفر

شهدت المحاكم في الفترة الأخيرة وقوع العديد من النشاطات بين القضاء الجالس «رؤساء المحاكم» والقضاء الواقف «المحامين» الأمر الذي يتسبب في إحالتهم للتأديب وفقا للقانون الذي منح القاضي حق إحالة المحامين أو المتهمين أو الحضور بالجلسات للمحاكمة في حالة الإخلال بنظام الجلسة ونسرد في هذا التقرير نصوص القانون وأبرز الوقائع التي شهدتها المحاكم.

 

منح القانون القاضي حق إدارة الجلسة وترتيب الأحداث في القضية وله الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يرى فيها تحقيق العدالة، وبالتالي في  حالة إخلال أي من الحضور بنظام الجلسة لابد من محاكمته فقد نص قانون  الإجراءات الجنائية  في المادة 375 / 1  على أنه: « يجب على المحامى سواء كان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال». 

 

كما تنص المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة على أن: « يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعيينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة».

 

وكل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفًا شائنًا يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية وهى الإنذار أو اللوم أو المنع من مزاولة المهنة أو محو الاسم نهائيًا من الجدول، ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

 

ويترتب على منع المحامى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ولا يجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع، ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة، وإذا زاول المحامى مهنته في فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول

 

طبقا للقانون فإنه ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية وإذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.

قضية فض رابعة

ومن أبرز حالات إحالة المحامين إلى لجان تأديب ما حدث اليوم بقاعة المحكمة أثناء نظر قضية فض اعتصام رابعة برئاسة المستشار حسن فريد،  قام عدد من محامين الإخوان بمحاولة إحداث حالة من البلبلة والفوضى داخل القاعة  من خلال عملية تشويش، ليقرر رئيس المحكمة إحالة جميع المحامين فى الدعوى للمحكمة التأديبية لإخلالهم بواجبات وظائفهم وتغريم كل محامى 50 جنيه، عدا المحامين الذين ترافعوا بجلسة اليوم والجلسة الماضية وعددهم 4 محامين.

قضية اقتحام الحدود الشرقية

وفي قضية اقتحام الحدود الشرقية قرر  المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب إحالة  10 محامين من فريق الدفاع عن المتهمين لمجلس التأديب لتخلفهم عن حضور الجلسة الصباحية وإخلالهم بواجبات وظيفتهم.

قضية خلية المتفجرات

وفى «خلية المتفجرات» أحال المستشار شيرين فهمى المحامي عماد مبارك، للهيئة التأديبية، لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة دون تعيين من ينوب عنه، مما عرقل نظر الدعوى.

قضية خلية الظواهرى

وفى «خلية الظواهرى» أحال المستشار محمد شيرين فهمي، 5 محامين من أعضاء هيئة الدفاع إلى مجلس التأديب لتقاعسهم عن أداء عملهم وانسحابهم من قاعة المحكمة قبل انتهاء الجلسة

إحالة 25 مُتهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، على رأسهم محمد بديع مرشد الإخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي و عصام العريان للنيابة العامة، للتحقيق معهم لما صدر منهم خلال الجلسة واعتبرته المحكمة إزدراء لها، ولم يشمل القرار المتهمين محمد مرسي و يسري نوفل و صبحي صالح، باقي المتهمين في القضية.

 

قضي مقتل ميادة أشرف

وفي قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف أثبتت المحكمة أنها حضرت منذ الصباح الباكر، في مواعيد انعقاد الجلسات، وتبين عدم حضور أعضاء الدفاع بالقضية عين شمس، وتبين عدم حضور المدعي بالحق المدني، الأمر الذي يتعذر معه نظر الدعوى، حتى الساعة الثانية بعد الظهر. 

وأشارت المحكمة الى أنه أمر تكرر من أعضاء هيئة الدفاع على مدار الجلسات السابقة، بقصد عرقلة الفصل في الدعوى، وأمرت بإحالة المحاميين المتغيبين لمجلس تأديب المحاميين، وهم :"نبوي ابراهيم وائل البنا  و اشرف السيد ومحمد أحمد و محمد المنتصر الزيات و احمد مجاهد و عصام سليم و ممدوح محمود" وذلك لإخلالهم بالسلوك المهني الذي يفرضه قانون المحاماة و تقاليدها، ونكوصهم عن الدفاع عن موكليهم ، وعدم حضور  الجلسة  دون عذر مقبول، ودون أن يعينوا من يقوم مكانهم .

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق