8 قواعد قانونية تحفظ للمرأة الحاضنة حقوقها فى عيدها

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:02 م
8 قواعد قانونية تحفظ للمرأة الحاضنة حقوقها فى عيدها
عيد الام - أرشيفية
علاء رضوان

عادة ما يستغل الحاضنات مناسبة «عيد الأم» للمناداة بحقوقهن التى منحه لهن القانون المصري، وذلك في إطار الدعوى لسرعة تنفيذ تلك القوانين وتفعيلها، حيث وضع القانون عدة قواعد تحفظ للمرأة حقوقها، وتؤمنها هى ورضيعها فى حالة إذا كانت حاضنة.

1- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

2-  أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

3-  أجر رضاعة.

4-  نفقة للصغار.

5- مصروفات علاج للصغار.

6- مصروفات تعليم للصغار.

7-  مصروفات ملابس للصغار «صيف وشتاء».

ومن المقرر أن تصدر محكمة الأسرة خلال أيام الحكم فى أول دعوى قضائية من نوعها أمام محاكم الأسرة فى مصر لـ«بدل حلاقة الصغير» المُقامة من عبد الحميد رحيم، المحامى.  

وفى هذا السياق، فنَد الخبير القانونى، خالد محمد رجب، المتخصص فى قضايا الأسرة، الحقوق الخاصة بالمرأة الحاضنة، مؤكداَ أن  أحكام الأحوال الشخصية في مصر تستمد من الشريعة الإسلامية.

وأضاف «رجب» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه منذ بدايات القرن العشرين والمشرع المصري لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور في العلاقات الاجتماعية وإقرار المزيد من الحقوق الإنسانية للمرأة، ومحاولة إقامة التوازن العادل بين الرجل والمرأة في مجال العلاقات الأسرية

وهناك حقوق للزوجة أو المطلقة بصفتها حاضنة:

أولا- التمكين من مسكن الزوجية أو الحصول علي بدل مسكن

يؤؤل منزل الزوجية للزوجة المطلقة فى حالة كونها حاضنة للأطفال وقت الطلاق وهذا بنص القانون فالشقة من حق الزوجة الحاضنة لحين إنتهاء حضانتها وليس للأبد وسن الحضانة بالنسبة للولد أو البنت هو 15 سنة وبعد ذلك يتم تخييرهم بالعيش مع الأب أو الأم ، وإن كان الزوج لا يملك المنزل يتوجب عليه توفير مسكن مناسب للزوجة المطلقة ولأولاده بحسب الشرع والقانون

ثانيا- رؤية الأطفال للزوجة الغير حاضنة

أحياناً تترك السيدة المطلقة الأطفال يعيشون مع طليقها أو أهله نظراً لظروفة مختلفة من حالة لأخرى ، وقد حدد القانون المصرى للأحوال الشخصية بنص قانونى يتيح للأب أو الأم الغير حاضنين للأطفال تحديد يوم فى الأسبوع قابل للزيادة بحسب طبيعة الإتفاق بين الطرفين لرؤية الصغار بشكل قانونى ومشروع دون الخروج عن حقوق الأطفال فى رؤية الأب والأم باستمرار.

ثالثا- أجر للحاضنة مقابل رعايتها للصغار

هو المقابل الذى تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانه الصغير وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له من تاريخ بدأ الحضانة إذا لم تكن أم للصغير ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم الصغير.

ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها والي أن يبلغ سن انتهاء الحضانة.

وينشأ حق الحضانة فى أجر الحضانة إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 29 المعدل والذى مقتضاه ألا يستمر الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة وهو عشر سنوات للولد واثنتى عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذا السن يد حفظ.

رابعا- أجر الرضاعة

هو المقابل الذي تستحقه من تقوم بارضاع الصغير لمدة عامين كاملين.

ويكون من تاريخ بداية الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الصغير بحد أقصى عامين هجريين.

مصداقا لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.. صدق الله العظيم، والمستقر عليه أن أم الصغير هى بحسب الأصل من ترضعه من ثم تستحق أجر رضاعة تقدره المحكمة فى حدود دخل الاب وحتى تتوقف الرضاعة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق