حيثيات النقض فى إلغاء تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه

الأحد، 25 مارس 2018 01:33 م
حيثيات النقض فى إلغاء تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه
باسم يوسف
أحمد متولى

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بنقض الحكم الصادر ضد الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج ساخر ببطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي بتغريمه 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر

قالت الحيثيات أنه عندما وقع باسم يوسف كطرف فى عقد 1/7/2012 مع المطعون ضدها الأولى شركة كيوسوفت للبرمجيات اتفق معها على حسم خلافاتهما عن طريق اللجوء إلى محكمة الجيزة بعيدا عن التحكيم وأنع عندما وضع توقيعه على صفحات عقد 25/7/2012 المبرم بين طرفين فقط هما الطاعنة والمطعون ضدها الأولى كان جليا أن اسمه لم يرد فى ديباجة هذا العقد كأحد أطرافه

وأوضحت الحيثيات أن هذا العقد لم يكسبه أى حق من الحقوق وإنما وقع عليه بصفته شاهدا ومصادقا وضامنا لتنفيذ التزاماته هو والتوقيع بهذه الصفة يقطع باتجاه إرادته إلى التوقيع على بعض بنود العقد وهى تلك المتعلقة بتنفيذ التزاماته هو دون غيرها من البنود الأخرى

وأشارت الحيثيات إلى أن القول بضمانه لتنفيذ التزاماته المنصوص عليها فى العقد الأول المؤرخ 1/7/2012 هو فى واقع الأمر ذكر لمفهوم وزتحصيل لحاصل واقتصر تحرير هذا العقد 25/7/2017 على نسختين اصليتين فقط لطرفيه الحقيقيين وكل ذلك يفسر سبب تراضي الأطراف فى مجلس العقد على عدم وضع اسمه فى ديباجة العقد كطرف ثالث ووقع عليه بهذه الصفة فإن هذا الاتفاق لم يتضمن الاشارة إلى شرط التحكيم بما يقطع بأنه كان يستخدم ارادته عند توقيع العقود عن بصر وبصيرة

وأضافت الحيثيات أن الإتفاق التكميلي المؤرخ فى 24/2/2013 المتعلق بتوسيع نطاق الحق الحصري لعدد مرات عرض البرنامج والنطاق الجغرافي له والموقع عليه من طرفيه وحدهما حاسما فى أنه لم يكن طرفا معهما فى عقد 25/7/2012 ةملاحقة وإنما كان وجوده فى هذا العقد وملحقه الأول لتأكيد التزاماته تجاه المطعون ضدها الأولى باعتبارها المتعاقد الوحيد معه فى عقد 1/7/2017 ثم لتأكيد مسئوليته القانونية وحده عن محتوى البرنامج فى عقد 9/12/2012 إذ لو كان طرفا حقيقيا فى عقد 25/7/2012 لوجب حتما توقيعه على العقد المؤرخ فى 23/2/2013 كذلك

واستكملت الحيثيات أن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم إعمالا لشرط التحكيم فلم يكن مدعيا معها فى القضية التحكيمية وعندما اختصمته الطاعنة هو والمطعون ضدها الأولى فى التحكيم المقابل دفع من أول وهلة بعد اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بالنسبة له باعتبار أنه طرفا فى شرط التوقيع وأن توقيعه كشاهد وضامن لتنفيذ التزاماته وهو ما لايشير من قريب أو من بعيد إلى انصراف ارادته إلى الالتزام بشرط التحكيم

وأكدت الحيثيات أنه لا يصح الأحتجاج عليه بأنه لم يقدم طعنا فى الحكم المذكور لقصوره فى الرد على دفوعه لأن مثل هذا الطعن كان مصيره الحتمي هو القضاء بعدم جوازه لانعداد المصلحة منه لذلك فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى الطلبات الموجهة اليه باعتبار انه ليس طرفا فى شرط التحكيم وبعد توافر حالة من حالات امتداد هذا الشرط إليه يكون قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون وهو ما تقضي معه المحكمة ببطلان حكم التحكيم بالنسبة له وحده

لذلك قررت المحكمة نقض الحكم الصادر ضد الإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج ساخر ببطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي بتغريمه 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر ألزمت المطعون ضدها الأول شركة كيروسيفت المصروفات و 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى البطلان رقم 12 لسنة 132 ق استئناف القاهرة حكم التحكيم بتغريم باسم يوسف 100 مليون برفضها وألزمت المطعون ضدها الأول شركة كيروسيفت بالمصروفات وـ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وحكمت فى موضوع الدعويين رقمي 11 و 14 لسنة 132 ق استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم بالنسبة إلى المطعون ضده الثاني والزمت الطاعنة مصروفات الدعويين ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق