8 شروط لـ«أوبر وكريم» لمزاولة العمل.. والعقوبة تصل لـ5 ملايين جنيه غرامة حال المخالفة

الخميس، 29 مارس 2018 11:00 م
8 شروط لـ«أوبر وكريم» لمزاولة العمل.. والعقوبة تصل لـ5 ملايين جنيه غرامة حال المخالفة
صورة أرشيفية
علاء رضوان

«سائقي التاكسي الأبيض» الحاصلين على حكم وقف تراخيص شركتي أوبر وكريم، في اتخاذ الخطوات الرسمية والقانونية لتنفيذ الحكم من خلال  إرسال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف نشاطهما ومنع الإبلكيشن الخاص بهما علي الهواتف المحمول، للجهات الإدارية المسئولة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة.

 ووجه خالد الجمال المحامي، وكيلا عن رامي عطية قدري مقيم الدعوى رقم 29020 لسنة 71 قضائية، الصيغة التنفيذية لكل من رئيس الوزراء ووزراء النقل والمالية والداخلية والاتصالات والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وجهاز الاتصالات وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامي الحكومة، لإلزامهم بتنفيذ الحكم مع حفظ كافة حقوقه في حالة عدم تنفيذ الحكم الصادر بمسودته.

وفى سياق آخر، وتحديداَ في غضون 25 مارس الماضي، قامت الحكومة المصرية بإرسال مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب، وذلك بهدف تقنين أوضاع شركات خدمات النقل البرى وعلى رأسها «أوبر وكريم».

المشروع تتضمن العديد من التوصيات والمواد، «صوت الأمة» ينشر أبرز تلك التوصيات ومواد القانون الصادره ضمن المشروع الذي ستبدأ لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مناقشته الأسبوع المقبل.  

ويهدف مشروع القانون إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل «أوبر وكريم» من خلال إخضاعها لرسوم وتراخيص لممارسة النشاط في مصر، حيث أصبح القانون في مقدمة أولويات الحكومة والبرلمان عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي بوقف أنشطة تلك الشركات في مصر وإغلاق التطبيقات التي تستخدمها.  

وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد ما يلي:

1-إلزام الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد المركبات العاملة مع الشركة.

2-إلزام السائقين بدفع ما لا يتجاوز 1000 جنيه كرسوم للحصول على التصريح اللازم للعمل من خلال شركت النقل الذكي، على أن يجدد سنويا.

3-إلزام الشركات، بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية «شعار يوضع على السيارة أثناء عملها»، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.

4-ألزم مشروع القانون الشركات بسداد الرسوم وضرائب السيارات المحددة في قانون المرور، يضاف إليها 25% من إجمالي الضرائب والرسوم معا.

5-تحدد معايير المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا وفقا لقرار يصدر من الوزير المختص.

6-يلزم مشروع القانون الشركات بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها خلال 3 أشهر من الحصول على التراخيص.  

ملحوظة: القانون لم يحدد الحد الأدنى لعدد تلك السيارات، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن الشركات ستكون ملزمة بأن يمثل التاكسي الأبيض نصف عدد السيارات العاملة معها.  

7-ستخضع سيارات التاكسي الأبيض العاملة ضمن منظومة النقل الذكي لأحكام هذا القانون عدا نسبة الـ 25% الإضافية من الضرائب والرسوم.

8-يلزم القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، على النحو الذي يحدده الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

العقوبات

من جانبه، قال خالد محمد رجب، المحامى والخبير القانوني، أن مشروع القانون قد أفرد فصلاً كاملاً بـ«العقوبات» لردع المخالفين فى المستقبل للقانون فى محاولة من الحكومة لتقنين الظاهرة.

وأضاف «رجب» فى تصريح لـ«صوت الأمة»  أن مشروع القانون نص فى فصل العقوبات على: «عاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه  ولا تزيد على 5 ملايين جنيه  كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال».  

 عقوبات الأفراد

كذلك: «عاقب بغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه  ولا تزيد عن 20 ألف جنيه  كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون، وفى حاله العود تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة».  

عقوبات الشركات

وأيضا: «يعاقب القانون، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه  ولا تزيد على 5 ملايين جنيه  كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة، خالفت أحكام المواد (9)، (10)، (12) من القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بالإلغاء ترخيص التشغيل».

 ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارات، بذات العقوبة المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الادارة، قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق