سيناريوهات التهرب من دفع غرامة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

السبت، 31 مارس 2018 10:00 ص
سيناريوهات التهرب من دفع غرامة الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات
صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

انتهى أسبوع الانتخابات الرئاسية، وبدأ العد التنازلى فى أسبوع الاعلان عن رئيس مصر القادم خلال الـ4 سنوات المقبلة فى عملية تصويت استمرت ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلي 28 مارس، حيث تواترت أعداد الأشخاص في اللجان والمحافظات إلا أن السائد الأعم هو أحجام فئة قليلة من الشعب عن الأداء بأصواتهم، مما دفع اللجنة الوطنية للانتخابات لمد فترة التصويت في اليوم الأخير للساعة العاشرة مساء بدلا من التاسعة مع إقرارها بتوقيع غرامة قدرها 500 جنيه علي كل من تخلف عن الأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك استناد لنص المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 2004 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.   

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي سيناريوهات وملامح الطعن على غرامة الـ 500 جنيه التى لازالت أصداءها مستمرة حتى تلك اللحظة وتباين أراء القانونيون والفقهاء الدستوريين حول عملية الإثبات والتحصيل والطعن عليها، وكذا علاقة عقوبة الغرامة بين المادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 2004 بشأن مباشرة الحقوق السياسية و نص المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية. 

حكم قضائى

يقول مصطفى مقلد، الخبير القانوني، أن عملية تطبيق الغرامة ليس من السهولة بمكان على السلع التموينية وأثناء القيام بأى من الخدمات الحكومية المدنية كخدمات السجل المدني أو إضافتها لفاتورة الكهرباء والمياه، وذلك لان المادة 95 من الدستور المصري تنص على أن: «لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي»  وفيه استثناء طبقا لقانون الإجراءات الجنائية انه يجوز لوكيل النيابة انه يصدر أمر جنائي بتوقيع الغرامة على الممتنعين.

وأضاف «مقلد» فى تصريح لـ «صوت الأمة»، أن القانون أعطى الحق علي الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من وكيل النيابة بالتغريم، مؤكداَ أن السيناريو الثاني يتمثل في انه يتم نزولها كجنحة معاقب عليها قانونا وفى حال تم ذلك فأن هناك ثمة أعذار تمنع من تطبيق هذا النص. 

الدفوع

وعن حزمة الأعذار أو الدفوع المقرر تقديمها للنيابة، أكد «مقلد» هى الدفوع التى تحمل فى طياتها أعذار لا دخل للمرء بها وتعد مانع من موانع التصويت فى جنحة الامتناع عن التصويت حال تم تطبيقها هذه الدفوع تتمثل فى التالى:

1- الدفع بفقدان البطاقة الشخصية حيث لا يجوز التصويت إلا بإثبات تحقيق الشخصية سواء البطاقة جواز السفر ويلزم هنا أن يكون هناك مذكره فقد أو ضياع.

2- الدفع بكون الناخب مريضا أو محجوزاَ بأحد المستشفيات أثناء فتره مرضه التي يجب أن تكون متوافقة مع أيام الانتخابات، وهنا يجب تقديم افاده من طبيب تفيد بهذا العذر ويعد العذر بالحمل والوضع من الدفوع القوية.

3-  الدفع بعدم التفرغ كون ساعات العمل تتعدى الوقت المحدد للانتخاب.

4-الدفع بالتواجد فى محافظه أخرى وعدم التمكن من التسجيل في قوائم المغتربين العذر بالسفر وعدم التواجد بالبلاد.

5- الدفع بالاحتجاز وتقييد الحرية.

وأشار الخبير القانونى أن  نص المادة 43 من قانون الانتخابات الخاصة بتوقيع غرامة على المواطنين المتخلفين عن التصويت مخالف للمادة 87 من الدستور التى تنص على أن «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون»، موضحاَ أن هذا يعنى أن تلك المادة تعني أنه من حق أي مواطن أن يقرر ما يراه بشأن ممارسته لذلك الحق دون أدنى جزاء عليه من الناحية الدستورية. 

مواد تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

الخبير القانونى «عمرو خليفه» أكد أن المادة 43 من القانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، «يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية»، اى أن العقوبة هي الغرامة وتصدر الغرامة بـ«الأمر الجنائي» الذى هو أمر قضائي يصدر من الجهة التي حددها القانون «النيابة العامة - القاضي» بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة أو مخالفة عموما دون اتخاذ الإجراءات العادية للدعوى من إجراء تحقيق نهائي أو مرافعة.

 

وأضاف «خليفهۜ فى تصريحات خاصة، أن مادة 566 الأمر الجنائي هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو وكلائها من الفئة الممتازة أو من القاضي بعد الإطلاع على الأقل وفى غير حضور الخصوم دون إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

اعتراضات الأمر الجنائى

وعن الاعتراض على الأمر الجنائي، أكد «خليفه» أن مادة 580 للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة أو القاضي وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

وعن كيفية الاعتراض قال: «مادة 581 يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن، مادة 584 يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائي، وعليه أيضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور في ميعاد أربع وعشرين ساعة».

بينما يقول أحمد عبد القادر، الخبير القانوني، إن مسألة غرامة الـ500 جنيه لازالت صداها مستمره فى الشارع المصري حيث أسمع هذا البيان صداه لدي جزء من الفئة المحجمة عن التصويت، مما جعل الإقبال يزيد علي التصويت في الساعات الاخيرة، ولكن السؤال الذي باتت تتدواله الألسن كيف سيتم تنفيذ تلك الغرامات وهل تلك الغرامات المفروضة بها شبة عدم دستورية وهل أحداث التلويح بفرض الغرامة.

وأضاف «عبد القادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن نص المادة 87 من الدستور علي أن «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الاعفاء من إداء هذا الواجب في حالات محددة بينها القانون»، حيث نص الدستور علي أحقية المواطن في الاشتراك بالانتخابات، ولكنه لم يقر في نصه بإلزام المواطن بالإدلاء بصوته، فلم ينص الدستوري علي التزام المواطن بالاشتراك في الحياة السياسية، كما أن الدستور قد أقر حالات يعفي من خلالها المواطن عن الإدلاء بصوته. 

ضرورة التطبيق

وأوضح أن المشرع فرض في المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية وفي المادة 57 من القانون رقم 45 لسنة 2014 عقوبة مفادها توقع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه علي من كان أسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بدون عذر عن الإدلاء بصوته، مؤكدا أن  من كان لديه عذر منعه من الأداء بصوته في الانتخابات يعفي من توقيع الغرامة عليه هذه واحدة، كما أن نص تلك المواد قرر بأن قيمة الغرامة لا تجاوز الخمسمائة جنيه ومن ثم فليس لازما أن تكون الغرامة خمسمائة جنيه فتقع الغرامة بين الحدين من جنيه إلي خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسمائة.

وأكد «عبد القادر» أن القانون نص علي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن ثم فإذا امتنع الموطن عن الإدلاء بصوته فهذا يشكل جريمة يجب لتحريكها أن يتبع الطريق القانون لذلك وهو قيام النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية ليصدر فيها حكما من المحكمة أو أمر جنائيا بالغرامة استناد لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية.

-  وبالتالي فان في حقيقة الأمر وهذا ليس عذرا لمن تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات هناك صعوبة أن يتم تطبيق تلك الغرامات بالفعل وهذا لعدة افتراضات:

 

- الفرض الأول: أن يتم تطبيق الغرامة بالشكل القانوني.

 

- وفيها يجب علي النيابة العامة أن تحرك الدعوي الجنائية علي أكثر من 10 مليون مواطن فرضا أن كان هذا هو عدد الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم أي أن تثقل المحاكم بهذا الكم الهائل من القضايا التي ستؤثر في الفصل في باقي الدعاوي الأخرى، بل ستزيد العبء علي السادة القضاة.

-  أو أن تصدر النيابة الأوامر الجنائية بهذه الغرامات وهو ذات الأمر البالغ المشقة علي النيابة العامة والية تنفيذه هو الأخر تصب أمام القضاء حيث نصت المادة 327 من قانون الاجراءات التي تمكن من الاعتراض علي الأمر الجنائي.

- وحتى إذا وصلنا لحكم أو أمر جنائيا بتلك الغرامات فعلي السلطة التنفيذية أن تتولي تنفيذ هذا الحكم وهو أمر في غاية الصعوبة لأن في هذه الحالة على إدارات تنفيذ الأحكام أن تترك الأحكام القاضية بالحبس وتتفرغ لتنفيذ تلك الأحكام.

- الفرض الثاني: تنفيذ هذه الغرامات بتحصيلها مع أي إجراء يقوم به المواطن.

-  وهذا الفرض سيحدث خلافا فيما بين السلطة القضائية وباقي السلطات لأنه تدخل في عمل السلطة القضائية حيث أن القانون أجاز عدم الإدلاء بالأصوات إذا كان هناك سبب منع الناخب من الإدلاء بصوته وفي حالة تنفيذ الغرامات مباشرة فان هذا يعد مخالفا للدستور ومخالفا لمبدء الدفاع عن النفس وأن الأصل في الإنسان البراءة لان بالتأكيد هناك أناس لها أسبابها في امتناعها عن التصويت كالمرضا والعاملين في أعملا خطرة تمنعهم من ترك أعمالهم.

 كما أن حالة الجو وما تعرضت له مصر في هذا التوقيت من عاصفة تربيه يعد عذرا عن عدم الإدلاء بالتصويت لمرضي الربو وحساسية الصدر وكافة الإمراض المتعلقة بالتنفس والصدر وبالتالي إذا نفذ القرار هكذا سيكون قد منع الشخص المنفذ ضده من حقه في الدفاع عن نفسه.

وأخيراَ قال «عبد القادر» إنه بهذا الشكل نكون قد اوضحنا ما يدور علي الساحة بشأن تلك الغرامات من الوجهة القانونية ولا يعد ما جاء بهذا التقرير سبب أو عذر لكل من تكاسل عن إداء واجبه الوطني فهذا رأي من الناحية القانونية فقط.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق