«صوت الأمة» تنشر نص مشروع قانون تقنين عمل «السايس ومنادى السيارات»

الخميس، 12 أبريل 2018 06:02 م
«صوت الأمة» تنشر نص مشروع قانون تقنين عمل «السايس ومنادى السيارات»
سلمى إسماعيل

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع قانون "السايس ومنادى السيارات"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وبعد تعديله وإعادة صياغته.

وفيما يلى ننشر نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة:

 

مادة رقم (1)

"يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".

 

مادة رقم (2)

 تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

 

مادة (3)

 تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

 

مادة (4)

على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.

 

مادة (5)

تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.

 

مادة (6)

يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:

1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.

2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.

3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.

4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.

5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.

6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

 

مادة (7)

لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

 

مادة (8)

يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.

 

مادة (9)

لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

 

مادة (10)

يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:

أ ـ مخالفة شروط الترخيص.

ب ـ ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.

ج ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن إنتظار السيارات بالمحافظة.

 

مادة 11:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.

 

مادة 12

يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثاة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 13:

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق