كبسولة قانونية.. علاقة الجمع بين وظيفتين بجريمة الاستيلاء على المال العام

السبت، 14 أبريل 2018 10:43 ص
كبسولة قانونية.. علاقة الجمع بين وظيفتين بجريمة الاستيلاء على المال العام
صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

تقع العديد من المشكلات للموظفين والموظفات بسبب الجمع بين وظيفتين أو أكثر، الأمر الذي يتطرق إليه الموظفين والموظفات إلى السؤال هل هناك ما يجرم الجمع بين وظيفتين أو أكثر بدون وجه حق أو مخالف للقانون – أو تعتبر تربح أو تسهيل استيلاء على المال العام في قانون الخدمة المدنية و قانون العقوبات معا ؟

وللإجابة على هذا السؤال، تقول «هيام محمد» الخبير القانونى، أنه وفقا لنص المادة 151 من قانون الخدمة المدنية الجديد :-

«يحظر على الموظف الجمع بين وظيفته و بين أى عمل آخر يؤديه إذا كان من شأنه الأضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان غير متفق مع مقتضيات»، كما «يحظر عليه أن يؤدى عملا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة»، كما نصت المادة ( 77 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 انه يحظر على العامل الجمع بين وظيفته و أي عمل آخر.   

عقوبة الجمع بين وظفتين

«هيام» أضافت فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه من المقرر وفقا لنص المادة ( 115 ) من قانون العقوبات أن جريمة التربح لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف وظيفته ليحصل لنفسه أو للغير بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، مؤكدة أن عقوبة الموظف الذي يجمع بين وظيفتين و تقاضى أجر عن كل وظيفة على حدة هي خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى و خصم من راتبه و توجيه اللوم إليه و إذا وصل الموظف إلى التربح أو الاستيلاء على المال العام يعاقب بالسجن المشدد و الإقصاء من الوظيفة و مصادره الأموال.

 

ولقد نصت محكمة النقض في الطعن رقم 30165 لسنه 59 ق جلسة 20 / 5 / 1997 بشأن جريمة التربح على أنه.

 

وأشارت «هيام» أنه من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمة - بالمعنى الوارد في المادة 119 مكررا من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته، ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لاشك فيه بين المصلحة الخاصة التي يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة .

 

أما فيما يخص الجمع بين وظيفتين، قالت «هيام» قد قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بمعاقبة الموظفين والعاملين بالهيئات والقطاعات والوزارات الحكومية الذين جمعوا بين وظيفتين حكوميتين في نفس الوقت وتقاضوا أجورا على كل وظيفة على حدة، بخفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.

حكم قضائى

حيث قضت المحكمة بعقوبة باحث قانوني بوزارة الخارجية، بالدرجة الثانية، بخفض وظيفته إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة لأنه خالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وسلك مسلكا معيبًا وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

 

وعن أسباب العقوبة، أكدت «هيام» أن المحكمة قالت إنه جمع بين عمله باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعمله بوزارة الخارجية في وقت واحد بالمخالفة للقانون، وأخفى عمدًا أنه مازال موظفًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك بكل من طلب الاستخدام، وإقرار استلام العمل المؤرخين بتاريخ 8/9/2003 والمقدمين منه إلى وزارة الخارجية حال التعاقد معها للعمل فيها في هذا التاريخ وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.

أسباب العقوبة

وأضافت المحكمة أن «الموظف قد » أخفى عمدًا إثبات حقيقة أنه ما زال موظفًا باتحاد الإذاعة والتليفزيون في الفترة من 8 سبتمبر 2003 حتى 13 سبتمبر 2011، وذلك باستمارة 103 ع.ح الخاصة بإثبات خدمته السابقة والمقدمة منه ضمن مسوغات التعيين بوزارة الخارجية في غضون شهر 6/2011، وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.

 

وبينت المحكمة أن المادة (77) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يحظر على العامل مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التي تصدر عن الجهاز المركز ي للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها".

 

وأوضحت التأديبية للرئاسة أن نفس المادة تحظر على الموظف العمومى أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة.

 

وتحظر عليه أيضا أن يؤدى أعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعدا قضائيا ممن تربطهم به صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق