تشريعية النواب تقر قانون التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية.. ولجنة قضائية لحصر الأموال الخاصة باعتبار الجماعة إرهابية

الأحد، 15 أبريل 2018 03:27 م
تشريعية النواب تقر قانون التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية.. ولجنة قضائية لحصر الأموال الخاصة باعتبار الجماعة إرهابية
عبد العال

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، نهائياعلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يقضى بتنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، حيث ينظم  مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بموجب محكمة القاهرة للامور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الاجرءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة باعتبار جماعة او كيان او شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وتتكون اللجنة من سبعة اعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 237 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمنى، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنينن، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءا مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسبب، كما تنص المادة 239 من الدستور على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاه وأعضاء الجهات والهيئات، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، ومن ثم فإن الدستور قد وضع على عاتق الدولة استحقاق دستورى بإصدار التشريعات التى تواجه الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أن الدستور نص فى المادة 238، على أن الندب لجهات محددة بالنسبة لندب القضاه ومنها الندب للجان ذات الإختصاص القضائى، ومن ثم فإن هذا المشروع يجد أساسه الدستورى فى المادتين سالفى البيان من حيث إصدار التشريع كإلتزام دستورى لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعة، إذا أن التشريع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإجوان بموجب  المحكمة المختصة، فيما وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنةوالتى نصت على ان تشكل اللجنة من سبعة اعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

وطالب عدد من النواب أن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية، ضمانا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزى، أن النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وايده المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الرأى قائلا «إن قرار ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية».

وطالب النائب أبو المعاطى زكى، بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشر والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.

وطالب النائب أبو المعاطى زكى، بتغليظ العقوبة، بحيث تكون الحبس بدون تحديد سنة أى تكون مفتوحة وأن تصبح الغرامة حد ادنى خمسين الف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه، وأن تكون عقوبة الحبس والغرامة.

 

ونصت المادة الأولى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:

 الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى،  المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.

اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات  أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.،الأمول:جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابته أو منقوله بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأياكان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، الجهات والهيئات: كافة الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية.

البيانات: كافة البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- إجتماعية.، البنوك، البنك المركزى وكافة البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.،  التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون، والإدارة: إدارة المال  على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدنى، والمرافععات المدنية والتجارية، والجهات المساعدة: كافة الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتى ترى اللجنة الاستعانة بها فى  سبيل تحقيق الغرض من قيامها،  الاستدلالات: كافة الأوراق التى تقدم للجنة من جهات الإختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية،الضمانات:مجموعه الإجراءات التى تحافز على حقوق الغير حسن النية.

ونصت المادة الثانية، بأن  تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار  جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام  وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد إجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها.

فيما المادة الثالثة، بأن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاه محاكم الإستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

ونصت المادة الرابعة  بأن تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياكانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

ونصت  المادة الخامسة بأن  تتلق اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ماانتهت إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة  إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثاة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.

فى السياق ذاته، نصت المادة السادسة، بأن  لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون  أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة  الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغاءه، ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30يوما منتاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيا وغير قابلة للطعن عليه.

كما نصت المادة السابعة بأن  للجنة أن تطلب  من المحكمة المختصة أن تصدر أمر بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج فى جميع الأحوال بأ حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء  على طلب اللجنة ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذى مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والشعر العقارى والتوثيق والسجل العينى، ويقيد فى سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدرة الأمر بالتأشير يثبت به القرارات الصادرة فى هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال كافو الآثار التى ترتبت على التأشير.

وفى المادة الثامنة، نصت على أن كل من يحوز عقارا و منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما فى ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وإذا قامت أدلة على وجود أموال  للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابته أو منقوله له أو دين أو أجرة أو قيم منقوله، أو أى حق أخر، ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من  حجز ما للمدين  لدى الغير من آثار.

وفى المادة التاسعة، يتعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن مالم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للأحكام الكقرره فى القانون المدنى بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار فى الإدارة إذا رت اللجنة ضرورة لذلك، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته.

وفى  المادة العاشرة، بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الإطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.

وفى المادة الحادية عشر، مع مراعلة حقوق الغير حسن النية يكون للجنى متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.

والمادة الثانية عشرة، ينص تضع اللجنة لائحة عملها الداخلي و أمانتها الفنية و العاملين المنتدبين اليها من الجهات والهيئات القضائية على ان يتقاضى كافة المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم من قبل ندبهم وما يستجد منها اثناء الندب.

ونصت المادة الثالثة عشر، بأن  تشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف وعدد كاف من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ) طول الوقت يتقاضى كل منهم كافة الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية بما فيها كافة الحوافز والبدلات وممثل عن وزارة الداخلية التي تتحمل جهة عمله حقوقه المالية، كما لها الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الأحكام بقلم محضرا محكمة جنوب القاهرة.

وفى المادة الرابعة عشر، للجنة في سبيل أداء عملها ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من اى جهة حكومية او غير حكومية او رقابية أو ممثل وزارة المالية، و لها في سبيل ذلك سماع اقوالهم و تكليف اى منهم بتقديم ما لديه من مستندات او بيانات او معلومات متى رأت موجبا لذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي و اعتبارات سرية المعلومات و البيانات .

وفى المادة الخامسة عشر، يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن أمددا اللجنة بالمعلومات او البيانات او المستندات اللازمة لأداء اعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها و يعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة او أمانتها الفنية فافشي ما حصلت عليه اللجنة من بيانات او معلومات على النحو المبين في القانون.

وفى المادة السادسة عشر، تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى المادة السابعة عشر، بأن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 1141 لسنة 2013 و950 لسنة 2014 كما يلغى قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وفى المادة الثامنة عشر ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة