تحفظ «العدل» على أموال الإرهابيين.. تجفيف للينابيع أم مواجهة للأزمة الاقتصادية؟

الإثنين، 16 أبريل 2018 03:23 م
تحفظ «العدل» على أموال الإرهابيين.. تجفيف للينابيع أم مواجهة للأزمة الاقتصادية؟
صورة أرشيفية
علاء رضوان و محمد إبراهيم

وافق مجلس النواب، الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بشأن تشكيل اللجنة المستقلة باتخاذ إجراءات التحفظ، ويكون مقرها القاهرة، مع حذف أن تعقد اجتماعاتها في وزارة العدل حفاظا على الاستقلالية.

وتنص المادة الثانية على أن: «تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار  جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام  وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقرها محافظة القاهرة».

 علق المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق  الإنسان علي مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ علي أموال الجماعات الإرهابية «الإخوان»  قائلاَ: «أن هناك أمر يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار حيث أن القانون شكلا ومضمونا مشوبا بشبهة عدم الدستورية ويعد التفافا  علي أحكام القضاء الإداري وينزع الاختصاص من محكمة الجنايات بتوقيع العقوبات التكميلية  ويحيلها إلي لجنة إدارية غير قضائية ويتناقض مع قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015».  

تحذير من عدم الدستورية

«عبد السلام» قال في تصريح لـ«صوت الأمة»  أنه منذ إنشاء لجنة التحفظ على الأموال نهاية عام 2013 لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، كان من يصدر ضده قرار التحفظ يتظلم أولا أمام اللجنة، ثم يلجأ إلى محكمة القضاء الإداري التي تواترت أحكامها بإلغاء قرارات التحفظ باعتبارها صادرة دون مسوغ قضائي، وباعتبار أن اللجنة إدارية وليست قضائية، وأيدت الإدارية العليا بعض هذه الأحكام، ولم تنفذ اللجنة أيا منها. 

27973851_194453851325867_1846847497444015326_n

وأوضح نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان أن المشروع الجديد جاء  ليبعد ملف التحفظ عن ساحة القضاء الإداري تماما، حيث تنص المادة السادسة على أن «يتظلم كل ذى مصلحة من قرار اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الفصل فى التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة. وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه»، وإذا لم يرتض صاحب المصلحة الحكم، فيجوز له أن «يستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان. وعلى المحكمة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوما، ويعد قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن عليه».

وأشار إلى أن التظلم من القرارات التي تصدرها لجنة التحفظ هي قرارات إدارية بحته وليست قرارات قضائية لأنها لم  تصدر من محكمة قضائية  وبالتالي ينعقد الاختصاص بإلغاء أو تأييد تلك القرارات قضاء مجلس الدولة وحده دون منازع له من أي جهة قضائية أخري وبالتالي محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر الطعن علي قرارات لجنة التحفظ لمخالفته لقواعد الاختصاص النوعي والولائي المنصوص عليهما في الدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المرافعات  المدنية،  كما انه انعقاد الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة لا يتصور معه أن تصدر  إحكاما متناقضة مع بعضها البعض في ذات الموضوع الواحد لان قرار لجنة التحفظ قد صدر بناء علي الأحكام التي صدرت منها باعتبار الأشخاص والكيانات جماعات إرهابية فكيف يتصور أن تلغي قرار صادر بناء علي حكم منها.

 كما أضاف «عبد السلام» أن مشروع القانون الحالي يتناقض تماما مع قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 حيث أن القانون الجديد جعل التحفظ علي الأموال من اختصاص لجنة التحفظ في حين أن قانون الكيانات الإرهابية السابق جعل التحفظ عقوبة تكميلية تابعه للعقوبة الأصلية توقعها محكمة الجنايات المختصة ويجوز لها إلا تحكم بها علي المتهم، ومن ثم فالقانون الجديد خالف كافة الدساتير والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية التي تكفل المحاكمة الجنائية العادلة في ظل توافر الضمانات الحقيقية التي تضمن عدالة المحاكمة أمام القاضي الطبيعي للمتهم  ومن ثم فان اختصاص اللجنة  المختصة بالتحفظ علي الأموال بتوقيع عقوبة قضائية لا تصدر إلا من محكمة قضائية مشكلة وفقا للقانون يعد عصفا بمبدأ المحاكمات العادلة.  

تجفيف ينابيع الإرهاب

بينما كان للمحامية والخبير القانونى «ريهام الزيني» رأياَ أخراَ حيث أكدت أن مصر تقود حربا شديدة الوطيس نيابة عن الإنسانية جمعاء ضد عدو  غاشم  لا يعنيه ديانات أو حدود سوى تفكيك الدول وقتل إرادة الشعوب الطامحة في البناء والتغيير والعيش في سلام وأمن اجتماعيين،   لذلك لابد ومن الضرورة أن نهتم بالتشريعات والقوانين التي تساعد في استقرار الأمن والحفاظ عليه في مصر والمنطقة.

 

«ريهام» قالت فى تصريح خاص إن قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية هو استحقاق دستوري غاية في الأهمية، وتطبيق للمادة 237حيث نصت  على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله ومصادر تمويله، وبالتالي تجفيف مصادر التمويل من أهم سبل مكافحة الإرهاب، خاصة أن الدستور حدد ذلك بمدة زمنية، موضحة أن الحكومة تأخرت كثيرا في ظل الحرب الشرسة التي تحاك بمصر حيث كان يجب أن يقدم مبكرا منذ بداية محاربة الإرهاب، لأن التمويل أهم أدوات وأذرع الإرهاب وكان  يجب أن يواجه بكافة السبل.

201804151031513151
 

 

وأضافت الخبير القانوني إن  قانون التحفظ على أموال الإخوان  يسعى  في المقام الأول إلي تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمصريين، والقضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية المقدم من الحكومة، هدفه تجفيف منابع الإرهاب، ويساعد على زيادة معدل النمو، ويدفع عجلة البناء والتعمير والتنمية في مصر، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر في الأنة الأخيرة.

 

وعن إستبدال عبارة «أموال جماعة الإخوان الإرهابية» بـ«الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، أجابت «ريهام» لأن  لفظ «بعض» بالفعل يثير الشبهة في عدم الدستورية، لذلك تم التعديل لتفادى عدم الدستورية، وضرورة  هذا التغيير حتى لا يتداخل مع قوانين أخري.

وأشارت «ريهام» إلى أن الجماعات الإرهابية المتأسلمة، وحركة 6 أبريل، والطابور الخامس هؤلاء جميعا أحد أهم أدوات الإرهاب هؤلاء  يقيمون   معنا في كل مكان  يمثلون العنصر الأهم والأخطر في سلسلة الإرهاب ومخطط إسقاط الدولة، مؤكدة أن هؤلاء ليسوا هم من يفكروا ويخططوا بل يوجد من يفكر ويخطط لهم ويدعمهم بغطاء مادي و سياسي و عسكري ليس من  الضرورة أن تكون عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تشارك بنفسها في العمل الإرهابي، ولكنهم مرتزقة «ينفذون التعليمات مقابل حفنة من دولارات» لذلك يجب الاهتمام أيضا بوضع تشريعات قانونية صارمة لإدراجهم في قوائم الإرهاب .

مواجهة الأزمة الإقتصادية

وائل نجم، أستاذ القانون الجنائي، أكد أن هذا المشروع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان، وذلك بموجب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وهى لجنة جديدة بسلطات أوسع

«نجم» قال فى تصريحات خاصة، أن القانون يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان بعد القضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية لأن تجفيف منابع الإرهاب، يساعد على زيادة معدل النمو، وهو ما يدفع عجلة التنمية في مصر، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها مصر. 

30652659_2086576511356502_1484736371359744000_n

وأوضح أن هذا التشريع، يوافق على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

 

يشار إلى أنه سبق ووافق المجلس في ذات الجلسة على المادة الأولى بشأن التعريفات.

 

وتنص المادة الأولى:

 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:

الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء المدني.

 

المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.

 

اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

 

الجهات والهيئات: كل الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

 

البيانات: كل البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.

 

البنوك: البنك المركزي وكل البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.

 

التحفظ: كل الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.

 

الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدني، والمرافعات المدنية والتجارية.

 

الجهات المساعدة: كل الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتي ترى اللجنة الاستعانة بها في سبيل تحقيق الغرض من قيامها.

 

الاستدلالات: كل الأوراق التي تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية.

 

الضمانات: مجموعة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الغير حسن النية.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق