سيلفيا نبيل تطالب بتعديل 5 مواد بقانون حماية الآثار

الأحد، 22 أبريل 2018 01:09 م
سيلفيا نبيل تطالب بتعديل 5 مواد بقانون حماية الآثار
البرلمان
سامي سعيد

طالبت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، بتعديل 5 مواد من قانون حماية الآثار الذي يناقشة المجلس اليوم. 
 
وجاءت أولى تعديلات النائبة سيلفيا نبيل على القانون في المادة "30" وحذف عبارة "الكنائس والأفراد"، وذلك لتعارضها مع الدستور الذي ينص علي أن الدولة هي المنوط بها ترميم الآثار، والكنائس ليست جزء من مؤسسات الدولة من الناحية المالية لذلك جاءت تلك العبارة لتميز دور عبادة عن غيرها وهو مخالف للدستور.
 
كما تقدمت بتعديلات على بالمادة الثانية وتعديل اسم  "اللجنة الدائمة المختصة" الي "اللجنة المختصة" ، وإضافة "علي أن تحدد مدة عضوية ورئاسة اللجنة المختصة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة واحدة فقط"،موضحة أن السبب في التعديلين هو فكرة أن الطبيعي في تولي المناصب العامة هو التغيير، وهو شئ صحي يساعد علي العمل بكفاءة اكثر، وتحديد المدة  لضمان تغير الأدوار. 
وطالبت بإضافة للمادة الثانية في الفقرة الخاصة بتعريف "خط التجميل المعتمد للآثار"، بعبارة "وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تحديد المساحة والمسافة المذكورتين" وذلك لضمان الشفافية.
 
وفي نفس السياق طالبت بتعديل المادة (١٢) لتصبح:
"تحدد اللائحة التنفيذية للقانون معايير تسجيل الأثر العقاري ويسجل العقار بقرار من الوزير وبناء علي اقتراح مجلس الإدارة" وتلغي عبارة "ويسجل... حتي اللجنة الدائمة المختصة" والسبب وراء طلب التعديل هو أن وجود المعايير في اللائحة يزيد من شفافية القرار والشفافية أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة وترسيخ هذا المبدأ من اتجاهات الدولة الواضحة.
 
كما طالبت بتعديل المادة  (١٦) لتصبح:
"يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب الوزير المختص وبناء علي طلب مجلس الإدارة ووفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية شطب..." وتحذف عبارة " يجوز... حتي اللجنة الدائمة المختصة" وذلك لأن قرار شطب آثر مصري هو قرار خطير جدا لكون الآثار المصرية هي ثروة ملك للشعب المصري ولا يجب أن يكون قرار شطبها بسيط، كما يجب أن تكون معايير الشطب موحدة وواضحة
 
وطالبت سيلفيا نبيل أيضا بتعديل المادة (٤١) برفع الحدود المالية المذكورة لتكون "غرامة لا تقل عن ٥ ملايين جنيه ولا تزيد عن ٣٠ مليون جنيه" وذلك لأن المادة خاصة بتهريب الآثار خارج الجمهورية ولذا وجب تغليظ العقوبة لآن المجرمون يتعاملون بالعملة الأجنبية وقد تكون المبالغ المقررة من قبل اللجنة غير رادعة إذا أخذنا فارق العملة الحالي في الحسبان.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق