لأول مرة.. حكم بمحو اسم المتهم من السجل الجنائي عقب حصوله على البراءة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 11:35 ص
لأول مرة.. حكم بمحو اسم المتهم من السجل الجنائي عقب حصوله على البراءة
صورة أرشيفية
علاء رضوان

 

في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها، قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بمحو اسم متهم من السجل الجنائى عقب الحصول على البراءة، وذلك بعد معاناته فى محاولة شطب أو محو الحكم القضائي الصادر بحقه من على جهاز الكمبيوتر.

صدر الحكم الذى اختصم فيه وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن ومحافظ جنوب سيناء برئاسة المستشار عبد الصبور عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمود أحمد وجمال متولى.

وأقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/2/2017 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو البيانات المسجلة بجهاز الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدارة التسجيل الجنائي بجميع المديريات فى القضية رقم 8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ والمستأنفة برقم 1873 لسنة 2015 جنح مستأنف شرم الشيخ، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.  

وذكر المدعى تبياناَ لدعواه أنه تم اتهامه فى القضية رقم 8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ، وأنه تم الحكم ببراءة الطالب من التهمة المنسوبة إليه إلا أنها لازالت موجودة على جهاز الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، ونعى المدعى على استمرار تسجيل هذه القضية على الحاسب الآلى بمخالفته الدستور والقانون، وقواعد رد الاعتبار القانونى، كما أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها، إذ أن استمرار قيدها بادراة المعلومات الجنائية يؤثر فى مركزه القانونى، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة طالباَ الحكم له بطلباته سالفة البيان، وأرفق تأييدا للدعوى حافظة طويت مستندات.

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة القانونية حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها سلباَ بالامتناع عن محو بيانات القضية رقم 8579 لسنة 2014 جنح شرم الشيخ من أجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

وأضافت المحكمة، أنه من حيث أن الدعوى لم تستوقف الإجراءات الشكلية المقررة قانوناَ ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاَ ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن المادة «19» من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1972 تنص على أنه: «لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها....».

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، أن مفاد النص السالف بيانه أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفى بذاتها تحمل هذه النتيجة، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.  

وأوضحت حيثيات الحكم، أنه عن ركن الجدية: فإن المادة «15» من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته تنص على أن «تنقضي الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضي 3 سنوات وفى مواد المخالفات بمضي سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك...»، وتنص المادة «154» من ذات القانون على أن : «تنص الدعوى بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى بالبراءة أو بالإدانة»، وكذا تنص المادة «538» من ذات القانون على أن «تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية...وتسقط العقوبة المحكوم فيها في جنحة بمضي 5 سنوات».  

 
 
47874-حكم-1
 
58938-حكم-3
 
63506-حكم-2
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق