جدل حقوقي بسبب عقوبة الحبس في محاصيل زراعية: «الرز والموز نزلوا الجدول»
الخميس، 26 أبريل 2018 03:00 م
لا تزال أصداء موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بـ «منع المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه»، مستمرة، وتباينت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض. وترصد «صوت الأمة» في تقريرها التالي، المواد التي وردت بمشروع القانون المقدم من وزير الزراعة، بين ما كان معمول به، وفقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعمول به حتى تاريخه:
اقتصر مشروع القانون على تعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966، وهي المواد أرقام (101،3،1) والتي نصت على الأتي:
المادة 1 من قانون رقم 53 لسنة 1966 قبل التعديل:
1 - لوزير الزراعة، طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات معينة، وأن يخطر معينة حاصلات في مناطق معينة.
2 - لوزير الزراعة، طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.

3 - يصدر وزير الزراعة، طبقا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، في ميعاد غايته أول يناير من كل سنة، قرارا بتقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق، وبتحديد صنف القطن الذي يزرع بكل منطقة، ولا يجوز أن يزرع في دائرة مركز الشرطة الواحد، سوى صنف واحد من القطن.
ومع ذلك يجوز للوزير التصريح بزراعة أصناف من القطن، غير الصنف المحدد للمنطقة، وذلك في المساحات التي تستعملها الوزارة، أو الهيئات العلمية للتجارب أو الكثارات في المزارع الحكومية أو غيرها.
4 - تحديد طرق زراعة الحاصلات ومعدلات التقاوي وأنواع الأسمدة ومعدلاتها، وكذلك معاملاتها الزراعية من خدمة وري وتسميد.
مادة 101 - كل مخالفة ألحكام القرارات التي تصدر تنفيذا
لإحدى المواد 1 ،2 ،3 ،4 البنود (أ)، ( ب)، (ج)، فقرة أولى: (يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها عن الفدان، أو كسور الفدان، وفي حالة مخالفة أحكام القرارات التي تصدر تنفيذًا لإحدى المواد المشار إليها، في الفقرة السابقة يجوز لوزارة الزراعة، قبل الحكم في الدعوى إزالة أسباب المخالفة بالطريق الدائري على نفقة المخالف).
كانت هذه هي المواد قبل التعديل التي وردت بالقانون رقم 53 لسنة 1966. فى هذا الشأن يقول ميشيل إبراهيم حليم الخبير القانوني، إنه بتطبيق نص التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم من وزير الزراعة، والموافق عليه من مجلس النواب، نجد أنه اقتصر على إضافة عقوبة الحبس على مخالفة نصوص القانون، بجانب العقوبة المتواجدة بالمادة 101، وهي الغرامة بدل ما كان منصوص عليه وهي عقوبة الغرامة فقط.

واختلف معه وائل نجم أستاذ القانون الجنائي، الذي وصف تعديلات قانون الزراعة 53 لسنة 1966 بـ«الكارثية»، بالنسبة لحاضر ومستقبل الزراعة في مصر؛ لأنها تهدد حرية الفلاح في زراعة أرضه بعد إلغاء الدورة الزراعية، متسائلًا: لماذا الحرب على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقصب والأرز بحجة السعر العالمي تارة ونقص المياه تارة أخرى، قائلاَ: «وبكده يبقى الرز وقصب السكر والموز نزلوا الجدول».
وائل نجم، أكد في تصريح خاص لـ «صوت الأمة»، أن عقوبة قانون حظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكًا للمياه مبالغ فيها، ولابد من حوار مجتمعي بين الحكومة والفلاحين، وأنه في حال زراعة محصول مثل الأرز مثلًا، فمصر لا تحتاجه بالكميات التي تزرعها وتقوم بتصدير الفائض، وهي بذلك كمن يصدر مياه وليس أرزً، لأنه يستهلك مياه كثيرة، كما أن السجن لن يحل مشكلة ولن يغير شيء من سلوكيات الفلاح.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية، تتمثل في عدم التوجيه الصحيح للفلاح، إضافة لرفع الدعم عنه وتركه عرضة لقوى العرض والطلب في التقاوي والأسمدة وأجرة الأيدي العاملة والوقود، مؤكدًا أن هناك زراعات تستهلك كميات كبيرة من المياه؛ مثل قصب السكر والأرز، في وقت تسعى فيه الدولة لترشيد استهلاك المياه، بغية المحافظة عليها، ولابد من إعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل الزراعية للدولة؛ لأنه لا توجد عدالة في الأسعار.

وأوضح، وائل نجم، أن القانون إجمالا يصب في مصلحة مصر الزراعية، وفي مصلحة الفلاح؛ لأن غياب الدورة الزراعية يضر بجودة الأرض من ناحية، وجودة المنتجات الزراعية من ناحية أخرى، ويقلل من خطر الإصابات الزراعي، مؤكدًا أنه ليس مع عقوبة الحبس، فالقانون السابق كان ينص على غرامة فقط، ولكن هذا القانون تضمن عقوبة الحبس، وكان يمكن استبداله بمضاعفة الغرامة في حال تكرارها.