النقض ترسي مبدأ جديدا: إلزام الورثة برد مبالغ مورثهم من الجرائم ليس عقوبة (مستند)

الخميس، 03 مايو 2018 02:19 م
النقض ترسي مبدأ جديدا: إلزام الورثة برد مبالغ مورثهم من الجرائم ليس عقوبة (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

 

ينشر «صوت الأمة» على مبدأ قانونياَ جديداَ أرسته محكمة النقض يقضى بأن الرد بجميع صوره ليس بعقوبة، إنما المقصود به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة، وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بقدر ما نسب له إضاعته من أموال.

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضي بها، ومن ثم فإن محكمة الجنايات ببورسعيد التي أصدرت الحكم هى المختصة أصلاً بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها في المواد سالفة.

وأكدت المحكمة أن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الرد في جميع صوره لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى مكان عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصحيح دلالته حسب الحكمة المبتناة من تقريره أن يقتصر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة ومن فى حكمها فى هذا الخصوص، وإذا كان الحكم بإلزام الورثة برد المبالغ التى تحصل عليها مورثهم من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر من قانون العقوبات وهو قضاء محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم الجنائي بالعقوبة الجنائية والعقوبات التكميلية المقضى بها.

وأضافت أن محكمة الجنايات ببورسعيد التى أصدرت الحكم فى القضية رقم 246 لسنة 83 ج الشرق والمقيدة برقم 84 لسنة 1983 كلى بورسعيد هى المختصة أصلاً بإصدار حكم برد المبالغ المتحصل عليها من الجرائم المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر فى مواجهة الورثة ليكون الحكم نافذاً فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد فى ضوء القواعد التى أرساها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم قد صدر غيابياً ضد مورث الطاعنين إذ إن على النيابة العامة اختصامهم فى الجناية المشار إليها ليصدر الحكم برد هذه المبالغ فى مواجهتهم ليكون نافذاً قبلهم على النحو المشار إليه.

(الطعن رقم 2944 لسنة 79 جلسة 2017/04/10).

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق