هل ينتهي عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بوفاة المستأجر؟

الثلاثاء، 08 مايو 2018 05:11 م
هل ينتهي عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بوفاة المستأجر؟
هل ينتهي عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بوفاة المستأجر
علاء رضوان

هناك الكثير من المواطنين يقع في الخلط بين القانوني المدني والإيجارات، الأمر الذى بدروه يُحدث لغطاَ للإجابة على السؤال..هل ينتهي عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بوفاة المستأجر؟

فى هذا الشأن، يقول الخبير القانونى إسلام خضير، إن المادة 601 من القانون المدني نصت على أن: «عقد الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستأجر»، مؤكداَ أن السبب في ذلك أن الإيجار ليس من العقود التي يراعي فيها الاعتبار الشخصي عند التعاقد، وبالتالي فإن العقد يستمر بين أحد الطرفين وورثة الطرف الأخر.

«خضير» أوضح في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن مؤدي ما سبق فإنه يكون لورثة المستأجر حق الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفع الأجرة المحددة في العقد، ويظل حق الورثة المشار إليه قائما حتى تنتهي مدة العقد الاتفاقية بين مورثهم والمؤجر.

وأشار «خضير» إلى أن المشرع في القانون المدني بيّن بالمادة 598 القاعدة العامة لانتهاء عقد الإيجار، فبين أنه ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلي تنبيه بالإخلاء، ثم تناول بعد ذلك أثر موت المستأجر أو إعساره على انتهاء الإيجار في المواد من 601 وما بعدها، ووضع قاعدة آمرة وليست مكملة مقتضاها أنه: «لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر».

ثم بين المشرع الأسباب العارضة لانتهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته - على سبيل الحصر - وهي العذر الطارئ في المادة 608، وإعسار المستأجر في المادة 603، ثم نقل المستأجر الموظف أو المستخدم في المادة 609، وأورد قاعدة مكملة في المادة 607 خاصة بحاجة المؤجر للعين المؤجرة في حالة الاتفاق على ذلك بالعقد، مؤكداَ أنه لا توجد ثمة أسباب أخرى لإنهاء عقد الإيجار فيما خلا الأصل العام والأسباب العارضة، وذلك باعتبار أننا بصدد عقد يخضع للقواعد العامة في القانون المدني وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1996.

وأضاف «خضير» أن مؤدى نص المادة 601 / 1،2 من القانون المدني المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية، مؤكداَ أنه ترتيبا على ذلك على ذلك فانه بوفاة المستأجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليه فى العقد يكون العقد لوجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وأنه كان هذا الحق مقررا لمصلحة المؤجر، فإنه يجور له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمني إيجار جديدا لا مجرد امتداد الإيجار الأصلي وفقا لنص المادة 599 / 2 من القانون المدنى.

( المادتان 599، و601 مدني)

(الطعن رقم 7538 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 س47 ج 1 ص 187).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق