كبسولة قانونية..ماذا قال المشرع في ارتكاب «المصري» جريمة خارج الحدود المصرية؟

الخميس، 10 مايو 2018 09:00 ص
كبسولة قانونية..ماذا قال المشرع في ارتكاب «المصري» جريمة خارج الحدود المصرية؟
صورة أرشيفية
كتب علاء رضوان

اقر المشرع المصري مبدأ الاختصاص الشخصي للتشريع الجنائي تلافيا لثغرات أخرى في التطبيق الإقليمي للقانون، فقد يعود إلى مصر مواطن ارتكب جريمة في الخارج دون أن يلقى جزاءه في تلك البلدة التي ارتكب بها جريمته ويحول الدستور دون إجابة طلب تسليمه إلى دولة أجنبية.

 

 في هذه الحالة يفلت الجاني تماما من العقاب لذا يبدو واجب القانون ومصلحته في عقاب الجاني تحقيقا للعدالة ومنعا لخطره وعودته إلى الجريمة .

 

وفى هذا الصدد، يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض، ياسر سيد أحمد، أن المادة «3» من القانون تنص على: «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه».

 

وأضاف «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يشترط لتطبيق المادة الثالثة أربعة شروط وهى:

 

الشرط الأول:

أن يكون الجاني مصريا لأنه إذا كان أجنبيا فيمكن لمصر أن تسلمه للدولة التي ارتكب الجريمة فيها أو تبعده وتفيد صياغة المادة أن يكون الجاني مصريا وقت ارتكاب الجريمة وأن يظل كذلك لحين صدور الحكم عليه، وإذا فقد الجنسية المصرية قبل الحكم فلا خشية من إفلاته من العقاب، لأنه يصبح من حق مصر في هذه الحالة تسليمه للدولة التي ارتكب الجريمة فيها .

 

الشرط الثاني:

 

أن تكون الجريمة المرتكبة جناية او جنحة وفقا لقانون العقوبات المصري واستبعدت بذلك المخالفات لقلة أهميتها .

 

الشرط الثالث:

أن يكون الفعل معاقبا عليه وفقا لقانون البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة سواء بوصف الجناية أو الجنحة أو المخالفة فلا أهمية للتكييف القانوني الذى يسبغه قانون البلد الأجنبى على الفاعل لأن المادة الثالثة لم تشترط ألا أن يكون الفعل معاقبا عليه وعلة هذا الشرط انه لا يجوز معاقبة المصري عن فعل مباح في البلد الذي أتاه فيه .

 

الشرط الرابع:

 

أن يعود الجاني إلى مصر لان عودته هي التي تمكنه من الهرب من العقاب وهو الأمر الذى حرص عليه المشرع تلافيه إذا لم يعد المتهم إلى مصر فلا تجوز محاكمته غيابيا إما إذا بدأت إجراءات المحاكمة صحيحة بوجود المتهم في البلاد ثم تمكن من الهرب خارج مصر فهناك اتجاهات في الفقه .

الأول:

يرى أنها لا تبطل بعد ذلك لان المادة الثالثة اشترطت مجرد العودة وقد تحققت ولم يشترط بقاء المتهم حتى تنتهي محاكمته .

الثاني:

يرى انه إذا خرج المتهم من مصر قبل انتهاء محاكمته فلا يجوز الاستمرار في المحاكمة لأن هذه المادة جاءت استثناءا من مبدأ الإقليمية قصد منها ضمان عدم إفلات الجاني من العقاب بعودته إلى وطنه الذي يجيز تسليمه إما وقد خرج منه فان ملاحقته بالعقاب تكون من شان الدولة التي ارتكب الجريمة فيها وفى استطاعتها أن تطلب من الدولة التي هرب إليها تسليمه إليها .

  

وذكر «أحمد» جميع أحكام النقض التي تحدثت في هذا الشأن كالتالي:

 

تنطبق المادة 3 من قانون العقوبات على المصري الذي ارتكب جريمة في الخارج القطر سواء بإرادته أو مكرها بان سلمته الدولة التي ضبط في أرضها إلى الحكومة المصرية .

 

التشريع جلسة 5/12/1914 س 2 ص 113

 

جرى عرف اغلب الدول المتمدينة بالتعاون بينها على إجراءات التحقيق والقبض والتنفيذ بندب السلطة المختصة في دولة ما السلطة المماثلة لها في الدولة الأخرى لعمل هذه الإجراءات وباعتبار ما تقوم هي به هذه السلطة صحيح  تعتمد عليها الجهة التي ندبتها اعتمادها على ما تقوم هي به من ذلك على أن الذي اطرد عليه العرف الدولي ممكن استفادته أيضا من نص المادتين الثالثة والرابعة من قانون العقوبات وإذن التحقيق الذي يجريه قاض اجتبى بناء على ندبه من النيابة المصرية لتحقيق جريمة وقعت من مصري في بلد هذا القاضي صحيح ويصح للمحاكم المصرية الأخذ به .

 

مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن ج1 ق 127 ص 148

 

إن نص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري صريح الدلالة على أن هذا القانون واجب التطبيق إذا كانت الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر والبعض الأخر في بلدة أجنبية وكان مرتكبها خاضعا للأحكام المصرية فإذا كانت الجريمة وقعت كلها لا بعضها في الخرج فان مرتكبها الخاضع للأحكام المصرية متى عاد إلى مصر حوكم على فعليه طبقا للقانون المصري مادامت هي مما يعاقب عليه بقانون البلد الذي ارتكبت فيه .

 

مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن ج 2 ق 119 ص 136

 

لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات إن يشترط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتي وقعت بالخارج بحده معاقبا عليها طبقا لقانون المملكة العربية السعودية وإذا كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في تلك الدولة فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه .

 

الطعن رقم 3011 لسنة 32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846

الأصل في أن التمسك بتشريع اجتبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها إلا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه يتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه .

 

الطعن 3011 لسنة  32 ق – السنة 13 جلسة 17/12/1962 ص 846

 

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصري ارتكب وهو خارج القطر يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذ عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه فان مؤدى هذا النص أن شرط عقاب المصري لدى عودته هو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتي وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون البلد الذي ارتكبتها فيه .

 

الطعن رقم 22291 لسنة 59 ق جلسة 23/4/1992 السنة 43 ص 429

 

الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999

 

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على انه كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه فان مؤدى هذا النص أو شرط عقاب الطاعن لدى عودته وهو أن تكون الجريمة التي أقيمت عليه الدعوى الجنائية من اجلها والتي وقعت بالخارج معاقبا عليها بقانون روسيا البلد الذي وقعت فيها الجريمة وإذا ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل في هذه الدولة وكان الأصل أن التمسك بتشريع اجتبى لا يعدو أن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها إلا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري على  الجرائم التي تقع خارج الإقليم المصري عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه إن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه لا إن يستند في هذا الخصوص إلى الشهادة المقدمة من سفارة روسيا وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت إن الأفعال المسندة إلى الطاعن ارتكابها معاقب عليها طبقا لقانون البلد الذي وقعت فيه وكان الطاعن لا يجحد في أسباب طعنه العقاب على هذه الأفعال طبقا لقانون إمارة دبى محل وقوع الجريمة فان ذلك ما يحقق حكم القانون ولا على الحكم ان هو لم يورد نص التجريم في القانون الاجنبى .

 

الطعن رقم 4010 لسنة 64 ق جلسة 16/12/1996 السنة 47 ص 1355

 

لما كانت المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص على أن كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه وكان مؤدى هذا النص ان شرط عقاب الطاعنين لدى عودتهما هو إن تكون الجريمة التي أقيمت عليهما الدعوى الجنائية من اجلها والتي وقعت بالخارج معاقبا عليها طبقا لقانون دولة العراق وإذ ما كان الطاعنان يجحدان العقاب على الفعل المنسوب إليهما في هذه الدعوى وكان الأصل أن التمسك بتشريع اجنبى لا يعدو إن يكون مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها إلا انه في خصوص سريان قانون العقوبات المصري خارج الإقليم المصري عملا بحكم المادة الثالثة من هذا القانون فانه من المتعين على قاضى الموضوع وهو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه ان يتحقق من ان الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه وهو ماخلا منه الحكم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .

 

الطعن رقم 15325 لسنة 64 ق جلسة 14/12/1999

مـــادة 4

 

لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج الا من النيابة العمومية .

 

ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية براته مما اسند إليه أو إنها حكمت عليه نهائيا واستوفى في عقوبته .

 

شــرح وتعليــق

 

تمثل هذه المادة قيود إقامة الدعوى الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج وتشمل هذه القيود الحالات الثلاث الواردة في المادتين الثانية والثالثة وهى حالة من يرتكب فعلا في الخارج يجعله فاعلا أو شريكا وقعت في مصر المادة 2/1 وحالة ارتكاب الجنايات المخلة بأمن الدولة او ببعض مصالحها الحيوية المادة 2/2 وحالة ارتكاب مصري جريمة في الخارج ثم عودته لمصر ( المادة 3 )

 

القيد الأول :-

 

هو منع إقامة الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة أو فعلا في الخارج إلا من النيابة العامة وهذا القيد يتعلق بالجنح والمخالفات فهي التي يجوز فيها لمن إصابة ضرر من الجريمة أن يحرك الدعوى مباشرة ( المادتان 232 . 233 إجراءات جنائية ) أما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى بمعرفة الأفراد وبناءا على هذا يكون للنيابة وحدها الحق في تحريك الدعوى عن الجرائم والأفعال المرتكبة في الخارج نظرا لما تثيره من صعوبات ودقة في تقدير توافر الشروط المطلوبة لقيام الجريمة وان كان إثباتها وملائمة رفع الدعوى أو التغاضي عنها حق النيابة العامة فهي التي تستطيع مراعاة هذه الأمور .

 

القيد الثانى :-

 

هو عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية ضد من يرتكب جريمة في الخارج إذا حكم ببراءته نهائيا من المحاكم الأجنبية أو حكم بإدانته واستوفى عقوبته والمحكمة من هذه القيد هي مراعاة العدالة بعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين .

 

ويشترط أن يكون الحكم الاجنبى باتا أو غير قابل للطعن فيه بالطريق العادي أو غير العادي ويرجع للقانون الاجنبى الذي صدر الحكم بناءا عليه لمعرفة ما إذا كان باتا أم لا ولا يشترط بالنسبة للحكم الاجنبى أن يكون صادرا من محاكم الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة فقد صدر الحكم من محاكم الدولة التي ينتمى الجاني لجنسيتها .

 

ولا يعتد بالحكم الأجنبى إلا إذا كان صادرا بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى إما إذا كان قاضيا بعدم قبول الدعوى لسبب شكلي لرفعها من غير ذي صفة مثلا فان هذا الحكم لا يحول دون محاكمة الجاني في مصر .

 

ولا يعتد بالحكم الصادر بالبراءة من المحاكم الأجنبية بالنسبة للحالتين الواردتين في المادة الثانية بفقرتيها إذا كان هذا الحكم مؤسسا على عدم تجريم القانون الاجنبى للأفعال الداخلة في هذه المادة لأنها لم تتطلب ضرورة كون هذه الأفعال معاقبا عليها وفقا للقانون الاجنبى .

 

أما في حالة المصري الذي يرتكب جناية أو جنحة في الخارج ويعود لمصر فان الحكم البراءة على هذا الأساس تكون له حجيته ويحول دون إعادة محاكمته لان المادة الثالثة تشترط ان يكون الفعل معاقبا عليه في قانون  الدولة التي ارتكب فيها .

 

أما إذا كان الحكم البراءة صادر لعدم كفاية الأدلة فتكون له حجيته في الحالات الثلاث ويتحقق به القيد الذي يمنع من إعادة المحاكمة .

 

وإذا كان الحكم صادرا بالإدانة فيتعين أن تنفيذ كل عقوبة على المحكوم عليه وتنفيذ العقوبة كاملة يحول دون إعادة محاكمة الجاني في مصر ولو كان وصف الجريمة في القانون الاجنبى اقل شده من وصفها في القانون المصري وإذا كانت العقوبة التي حكم بها عليه بسيطة بالقياس الى ما كان يتحمل إن يحكم به عليه طبقا للقانون المصري .

 

وإذا لم تنفذ العقوبة أو نفذ جزء منها فقط فلا يتحقق القيد وتجوز إعادة محاكمة الجاني في مصر .

 

وإذا كان الشارع يحصر القيود المانعة من تحريك الدعوى في حالتي البراءة والإدانة المتبوعة بتنفيذ العقوبة فان ذلك يعنى استبعاد ماعداهما من الأسباب كتقادم الدعوى أو العقوبة طبقا للقانون الاجنبى أو صدور عفو شامل أو عفو عن العقوبة لمصلحة المتهم او حفظ سلطات التحقيق للدولة فهذه الأسباب كافة لا تحول دون تحريك الدعوى الجنائية في مصر .

أحكام محكمة النقض

النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه :- «لا تقادة الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج الا من النيابة العمومية مقتضاه إن النيابة  العامة وحدها هى المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا أو جريمة في الخارج وكان من المقرر انه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر من انه لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت إن المحاكم الأجنبية براته مما اسند إليه أو إنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تعرض لموضوعها فان هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه معدوم الأثر ولذا يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيها لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية التابعة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من جوهرية الدفع مما يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطة حقه إيرادا وردا.

 

الطعن 17138 لسنة 64 ق جلسة 29/2/2000  

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق