«النقض» ترسي «مبدأ قضائي»: عدول المتهم عن جريمته لا يعفيه من العقوبة

الإثنين، 14 مايو 2018 10:24 ص
«النقض» ترسي «مبدأ قضائي»: عدول المتهم عن جريمته لا يعفيه من العقوبة
محكمة النقض
علاء رضوان

 

أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا، بعدم إعفاء المتهم من العقوبة، حتى إذا أعلن عدوله عن الجريمة أو تراجعه عنها، أو حاول إبلاغ الشرطة عن شركائه، طالما كانت الجريمة قد تمت بالفعل واكتملت أركانها. 

 

38555-32462578_181077579215656_1532817559575855104_n
 
40060-32556097_181077832548964_7296985866369499136_n
 
57953-32446757_181077615882319_4512376173996539904_n
 
63171-32337110_181077649215649_793472908465799168_n
 
70305-32336653_181077712548976_3924086630788366336_n
 
 

وصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه أديب، برفض طعن متهمين على حكم الجنايات الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لخطفهما مع آخرين، فتاتين لم تبلغا 18 عاماً بالإكراه واستخدام السلاح الأبيض وقيدوهما واقتادوهما واحتجزوهما بأحد المساكن لمدة يومين، حتى يتسنى لهم الحصول على فدية من والد إحدى الفتاتين.

70305-32540438_181077679215646_7559809612589826048_n

ودفع أحد المتهمين بأنه لا يستحق الإدانة لأنه عدل من تلقاء نفسه عن الجريمة بعد اختطاف الفتاتين، وحاول إبلاغ الشرطة لإعادتهما لذويهما، فقالت المحكمة إن: «هذا العدول الاختياري لا يعفيه من العقوبة، لأن الجريمة كانت قد اكتملت بخطف الفتاتين، وتوافرت جميع أركانها، وبالتالي فلا يجدي نفعا ما يتذرع به من محاولته الإرشاد عن باقي الخاطفين». 

 

70786-32430432_181077785882302_5325334949652332544_n
 
 
 

وردت محكمة النقض على الأسباب التي استند إليها الطعن على حكم الجنايات، مؤكدة أن الحكم ساق أدلة سائغة لوقوع جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه المؤثمة، بالفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات، وأن الجريمة تحققت بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه، أيًا كان هذا المكان وذلك بأية وسيلة احتيالية أو بالإكراه لسلب إرادة المجني عليها وحملها على مرافقة الجاني. 

 

 
70786-32498227_181077745882306_3111992002552528896_n
 
 
 

وذكرت محكمة النقض، أن حكم الجنايات أثبت تنفيذ المتهمون للجريمة، وتواجدهم جميعًا على مسرح الحادث كفاعليين أصليين. 

72115-32336736_181077805882300_5441928296533065728_n

 
 
وأضافت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إلى اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ولا يلزم في الأدلة التي يُعتمد عليها أن ينبئ كل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. 

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق