الحبس 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة البريد الإلكتروني

الإثنين، 14 مايو 2018 01:44 م
الحبس 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة البريد الإلكتروني
مجلس النواب- أرشيفية

 
 
وافق مجلس النواب، على المادة 23 من مشروع قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» والتي تتعلق بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى.
 
وفى إطار المناقشات قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن هناك بعض الدول التى تحدد عدد معين من رواد بعض المواقع وليكن على سبيل المثال بإلزام القائمين على هذه المواقع بتقديم ما يفيد عن المضمون الذى يتم تقديمه عبر هذا الموقع، مقدما الشكر للحكومة على مشروع قانون «جرائم الانترنت».
 
وتنص المادة على:
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
 
فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف ، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة