سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. تنظيم الراحات مدفوعة الأجر

الخميس، 17 مايو 2018 11:00 م
سلسلة حقوق العاملين بالقطاع الخاص.. تنظيم الراحات مدفوعة الأجر
الإجازات
علاء رضوان

تواصل «صوت الأمة» نشر المعلومات الكاملة عن رصيد «الإجازات» التي أشارت إليها عدد من «الدراسات النفسية» التى أكدت على أهمية الأجازة للراحة النفسية، حيث أن العقل البشري لا يستطيع العمل بدون راحة وترفيه، فأي ماكينة مثل، الثلاجة، التكييف، التلفزيون……إلخ، لا تستطيع العمل طوال الوقت، وإلا تعرضت للعطل والعطب.

وبذلك أصبحت «الإجازة» ضرورة للفصل بين العمل أو التعليم، وهناك شعوب متقدمة نجد أنهم يحسنون الاستفادة من الأجازات تماما، مثل إتقانهم في العمل.

«صوت الأمة» رصدت فى التقارير السابقة عن حقوق العاملين بالقطاع الخاص حق المرأة الحامل في «الإجازة»، والأجازات المرضية والإعتيادية والسنوية، وذلك التقرير نرصد مسألة « تنظيم الراحات مدفوعة الأجر». 

1- يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

2- يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.

3- تحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

4- يراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

5- يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام السابقة إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.

6- في الحالة السابقة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .

7- إذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .

ثامناً: الاستثناء الواقع على عاتق العامل لبعض الفئات وهم :

1-الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .

2- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.

3- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .

وتحدد الأعمال المشار إليها فى البندين ( 2, 3) الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الواردة ذكرهم فى هذين البندين أجراً إضافية طبقاً لنص المادة (85) من هذا القانون.

 

 

 

تعليقات (1)
جزاء إدارى أثناء تشغيل يوم عيد او جمعة؟
بواسطة: السيد شاكر
بتاريخ: السبت، 29 مايو 2021 02:20 م

وقوع مخالفة تأخير او خروج بدون تصريح يوم تكليف عمل يوم جمعة وكيفية خصم أجر هذه المخالفة عن اليوم وهل يمتد الخصم إلى أجر اليوم الاضافى؟

اضف تعليق