نكران الأبناء.. هكذا يتم الحجر على الأباء

الخميس، 24 مايو 2018 12:00 ص
نكران الأبناء.. هكذا يتم الحجر على الأباء
صورة أرشيفية
أحمد سامي

يدفع الطمع الأبناء إلى النكران والجحود ونسيان حقوق أبائهم بعد أن أفنوا سنوات عمرهم في تربيتهم وسعادتهم ليكن رد الجميل من خلال إقامة دعوى حجر علي أبائهم للاستيلاء على أموالهم أو منعهم من التصرف فيها، ونرصد في هذا التقرير كيفية إقامة دعوي الحجر وشروطها.
 
في البداية يقول إبراهيم عبد التواب، المحامي بالنقض، إن الحجر هو منع الشخص من التصرف فى أمواله لعله أصابته في عقله أو فى تصرفاته الطائشة التى تصيبه فى أمواله أو ممتلكاته ويكون الحجر بناء على قرار او حكم بذلك من المحكمة، ويصح أن يرفع طلب الحجر قريب للشخص أو أحد أبنائه أو أى شخص آخر له مصلحة فى ذلك.
 
 وأضاف عبد التواب، أن الحجر نوعان الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها، فبالنسبة لنقص الأهلّة فيعتبر ناقص الأهلية كل من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، السفيه والمعتوه.
 
أما بالنسبة لحالة الأب فإن الحديث يكون عن السفه والعته بطبيعة الحال، و لذا ينبغى أولا إثبات أن الأب المطلوب الحجر عليه سفيه أو معتوه، لهذا يجب  تحديد التعريف القانونى للسفة و العتة :
 
فالسفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثاً بشكل يضر به أو بأسرته، أما المعتوه فهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
 
أما بخصوص انعدام الأهلية بالكامل فيعتبر عديم الأهلية كل من الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، و المجنون ، وفاقد العقل "علماً بأنه يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها، كما ان الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية".
 
 وأضاف القانوني، أنه بالنسبة لإجراءات إثبات الحجر و رفعه، ففاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب، و يصدر الحكم بالحجر أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك، و تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه على الخبرة الطبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
 
 واختتم حديثه قائلا: يجب التقدم فى دعوى الحجر بالتقارير الطبية المعتمدة و الصادرة من أطباء معتمدين و لا يوجد عليهم أى أحكام سابقة تسقط شهاداتهم أو صادر بحقهم أى إجراءات تأديبية مهنية بسبب التقصير أو التلاعب أو عدم الكفاءة المهنية ،و ذلك حتى يتم قبول الدعوى، ومن ثم فإن المحكمة تقوم بندب إخصائيين من طرفها لمعاينة الحالة و إقرار ما إذا كان المطلوب الحجر عليه بالفعل معتوها أو مصابا بإعاقة ذهنية، أما حالات طلب الحجر بسبب السفه فهذه تعتمد فى الفصل بها على رؤية القضاة للحالة حيث أنها حالات خلافية و لا معايير ثابتة تحكمها.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق