بعد تأييد تغريم دومة 10 آلاف في إهانة القضاة.. محطات محاكمته بحرق المجمع العلمي ومجلس الوزراء

الأحد، 27 مايو 2018 05:00 م
بعد تأييد تغريم دومة 10 آلاف في إهانة القضاة.. محطات محاكمته بحرق المجمع العلمي ومجلس الوزراء
احمد دومة
هبة جعفر

 
 
 
 
قضت اليوم الأحد، محكمة جنح المعادي، بعدم قبول الاستئناف المقدم من الناشط السياسي «أحمد دومة»، على حكم تغريمه 10 الالف جنيه، في قضية إهانة القضاة المرتبطة بقضية أحداث مجلس الوزراء، وذلك فى إعادة محاكمته بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات، بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء.  
 
وترصد «صوت الأمة»، من خلال هذا  التقرير، ابرز محطات قضية «أحداث مجلس الوزراء»، منذ أن وقعت في ديسمبر 2011، حتى تاريخ القبض على أحمد دومة في 12 يناير 2012، ومجموع الأحكام التي صدرت ضده.
 
51 شهراَ لدومة فى السجن
 
قضى أحمد دومة، في السجن 51 شهراً، منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر 2013، بتهمة التعدي على قوات الأمن أمام مجلس الشورى، حيث صدر ضده 3 أحكام قضائية.
 
قضايا تطارد دومة
 
القضية الأولى الحبس 3 سنوات في قضية التظاهر بمنطقة عابدين، وقضى فترة العقوبة في تلك القضية، أما القضية الثانية الحبس 3 سنوات بتهمة إهانة المستشار محمد ناجي شحاتة، الذي كان ينظر قضية أحداث مجلس الوزراء، وقبلت محكمة النقض في مايو الماضي الطعن الذي تم التقدم به على هذا الحكم، أما الحكم الثالث الذي قبلت محكمة النقض الطعن عليه أيضًا هو الخاص بالسجن المؤبد بحق «دومة»، لاتهامه بأحداث عنف مجلس الوزراء، قبل أن تلغيه محكمة النقض، 12 أكتوبر 2017، ليصبح حكم التغريم  هو الحكم الرابع ضده.

بداية القضية 
 
بدأت أحداث مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2011، حينما أعلن عدد من النشطاء السياسيين أمام مبنى مجلس الوزراء، وتحول الاعتصام إلى أحداث عنيفة، وفي أثناء ذلك حدثت العديد من المشادات والاشتباكات.
 
تحقيقات النيابة 
 
في غضون 22 ديسمبر 2011، بدأت نيابة السيدة زينب التحقيق في الأحداث، وانتدب النائب العام قاضي التحقيق المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، للتحقيق في الأحداث، وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهمًا، بينهم 24 حدثًا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات، شملت قائمة المتهمين الناشط السياسي أحمد أبو دومة، بالإضافة إلى 17 متهمًا محبوسًا على ذمة التحقيقات، وباقي المتهمين مخلي سبيلهم.  
 
اتهامات موجهة لدومة
 
وجهت إليهم عدة اتهامات منها مقاومة السلطات والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وحرق منشآت عامة منها المجمع العلمي، ومبنى هيئة الطرق والكباري، وأخرى مملوكة للغير، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة، كما تم إحالة 24 حدثا إلى محكمة الطفل.
 
أولى جلسات المحاكمة
 
 في 28 يوليو 2012، عقدت الجلسة الأولى للقضية، بأكاديمية الشرطة، وفي أثناء المحاكمة وتحديدًا في 5 نوفمبر 2012، صدر القرار الجمهوري من الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء فترة رئاسته، بالعفو الشامل عن جميع المشاركين في الفعاليات الثورية بعد 25 يناير، مثل «أحداث محمد محمود، والعباسية، وماسبيرو، وغيرها»، ماعدا المتسببين في حرق المجمع العلمي، والتعدي على قوات الأمن وحيازة أسلحة بيضاء ونارية في «أحداث مجلس الوزراء».

تنحي المحكمة
 
في 29 نوفمبر 2013 تنحى المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج، بعد أن استمرت جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة لمدة عام ونصف، فعادت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أسندت نظر القضية في مارس 2014 إلى الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، والمخصصة لنظر قضايا العنف والإرهاب، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة.
 
مخالفات تدفع لانسحاب الدفاع
 
في 3 سبتمبر الماضي، قرر عضو هيئة الدفاع أسامة المهدي، الانسحاب من القضية بدعوى الاعتراض على تعامل هيئة المحكمة، وتعنتها في حق الدفاع، بوضع المتهم داخل قفص زجاجي يفصله عما يدور في قاعة المحكمة، والتواصل مع دفاعه.
 
دومة يطالب القاضي بالتنحي
 
عاد دفاع دومة إلى الحضور مع موكله في جلسة 17 سبتمبر 2017، بعد التشاور مع موكله حرصا على تحقيق العدالة، على حد قول الدفاع، وبذات الجلسة، طلب من القاضي التنحي عن نظر القضية، لوجود خصومة واضحة بينهما، وأنه لا يثق في تحقيق المحكمة للعدالة النزيهة، وخاصة أنها أعلنت عن موقفها المعادي لـ 25 يناير وكل ما يمثلها، ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة.
 
في 23 سبتمبر 2014، قرر دفاع دومة التقدم بطلب لرد هيئة المحكمة بدعوى وجود خصومة بينها وبين المتهم، ورفض القاضي التنحي، فتقدموا بطلب لمحكمة الاستئناف لكنه رفض وتم تغريم دومة مبلغ 1000 جنيه.

إهانة المحكمة وحبس دومه 3 سنوات
 
في 9 ديسمبر 2014 سمح شحاتة لدومة بالحديث، فقال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة هذه المحكمة، مع احترامه الكامل للهيئة، خاصة بعد إحالة 4 من أعضاء الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم تجاه المحكمة، وقال دومة إن هذا التصرف من قبل المحكمة ليس له أي سند قانوني، ويعد إجراءً تعسفيًا من قبل المحكمة، كما رفض ندب المحكمة لأي محام من النقابة، وأن المتهمين في القضية تحولوا من جناة إلى مجني عليهم.
 
اعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، فحركت الدعوى الجنائية ضده وأصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنية بتهمة إهانة المحكمة.
 
واستئنف دومة علي الحكم وقضت محكمة جنح المعادى، برئاسة المستشار ضياء القاضى،  في وقت سابق، بتغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه فى إعادة محاكمته بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات، بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمته بقضية أحداث مجلس الوزراء.
 
الغت محكمة النقض، الحكم الصادر بحبس دومة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد عن واقعة إهانة المحكمة
 
 
الجنايات تعاقب دومه بالمؤبد
 
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء».
 
إلغاء مؤبد دومة وإعادة المحاكمة
 
وفي 12 أكتوبر 2017 قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة دومه بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
 
وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة، برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات الصادر بالإدانة بحق أحمد دومه.

إعادة المحاكمة
 
في 3 يناير بدأت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة الناشط أحمد دومة، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والمعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء» والمؤجلة لجلسة 29مايو الجاري لاستكمال الشهود.
 
 
رفض استئناف دومة بإهانة القضاة
 
وقضت محكمة جنح مستأنف المعادى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد، برفض الاستئناف المقدم من دفاع المتهم أحمد دومه، على تغريمه 10 آلاف جنيه، وذلك فى إعادة محاكمته، بقضية اتهامه بإهانة والتطاول على هيئة محكمة جنايات الجيزة التى باشرت المحاكمة الجنائية الأولى له فى قضية أحداث مجلس الوزراء، وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق