جلسة تاريخية اقتصادية للبرلمان.. حضور مُشرف للنواب في جلسة إقرار الموازنة العامة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:26 م
جلسة تاريخية اقتصادية للبرلمان.. حضور مُشرف للنواب في جلسة إقرار الموازنة العامة
مجلس النواب
مصطفى النجار

في مظهر حضاري أشاد به الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وافق مجلس النواب على عدد من مشروعات القوانين ظهر اليوم الثلاثاء، والتى كان أبرزها مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018/2019.
 
ووافق مجلس النواب كذلك بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء في حضور مشرف للنواب، على مشروعات تقديرات جهات الموازنة العامة للدولة على مستوى الأبواب للعام المالى 2018/2019، وكان من الملاحظ أن النواب لم يتجادلوا في قاعة الجلسة العامة كما كان دائمًا رئيس البرلمان يطالب حيث أن قاعة الجلسة العامة مخصصة وفقًا للائحة الداخلية للمجلس للتصويت من حيث المبدأ والنهائي فقط بينما اللجان النوعية مخصصة للمناقشات حول تفاصيل مشروعات القوانين، وهو المر الذى نجح الدكتور على عبدالعال في تحقيقه لأول مرة اليوم ضمن سياسات الجديدة لاستثمار وقت النواب وعدم إهدار الوقت في مناقشة التفاصيل في الجلسة العامة.

البرلمان 1
 
وفى الجلسة التاريخية اليوم، تم تعديل الموازنة بناء على ما قرره أمس البرلمان من زيادات فى الأجور والتعويضات، وبلغ إجمالى الباب الأول من المصروفات الأجور والتعويضات نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، كما بلغ إجمالى الباب الثانى من المصروفات الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه.

ومن ضمن ما تم التوافق عليه هو بلوغ إجمالى الباب الرابع من المصروفات الخاص بالمنح والدعم والمزايا الاخرى في الموازنة العامة الجديدة نحو و332.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الباب الثالث من المصروفات الخاص بالفوائد نحو 541.3 مليار جنيه، كما بلغ تجمالى الباب الخامس من المصروفات "المصروفات الاخرى "نحو 75 مليارا و698 مليونا و616 ألف جنيه، وبلغ إجمالى الباب السادس من المصروفات "شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات "نحو 148 مليارا و511 مليونا، وبلغ إجمالى الباب السابع من المصروفات الخاص بحيازة الأصول نحو 24 مليارا و620 مليون جنيه.

بينما تضمن الباب الثامن من موازنة 2018/2019، من المصروفات الخاص بسداد القروض المحلية والاجنبية، بلغ إجماليه نحو 276 مليار جنيه و43 مليون الباب الثانى "الإيرادات"، وبلغ إجمالى الإيرادات نحو 989.2 مليار جنيه، وإجمالى الباب الأول الخاص بالضرائب نحو 770.3 مليار.
في حين بلغ إجمالى الباب الثانى المنح نحو 1.141، وبلغ جمالى الباب الثالث الإيرادات الأخرى نحو 217، وبلغ إجمالى الباب الرابع الخاص بالمتحصلات من الإقراض نحو 20.6، وبلغ إجمالى الباب الخامس الخاص بالاقتراض نحو 714.9 مليار.
 
 
1.479 مليار جنيه موازنة مجلس النواب

البرلمان 2
 
ووافق مجلس النواب، أيضًا نهائيًا، على مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018/2019، بإجمالى مليار و479 مليونا و500 ألف جنيه.
ويبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 979 مليون جنيه، وخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ 468 مليون و500 ألف جنيه، كما خصص للباب السادس (شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 32 مليون جنيه.
 
البرلمان يوافق نهائيا على ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربى

وبشكل نهائي وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 - 2019 وعددها 49 مشروعا والتأشيرات الملحقة بها.
كذلك وافق نهائياً على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018 - 2019 والتأشيرات العامة الملحقة به.
 
تعديل قانون الضريبة على الدخل

وحسم المجلس بأغلبية الثلثي نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل.
وتنص التعديلات على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم.
 
بينما الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه يُستحق عليها ضريبة سعرها 10% وخصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تستحق ضريبة سعرها 15% وخصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتخضع لضريبة سعرها 20% وتستحق خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.
 
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"

وكانت الموافقة النهائية بـ"وقوف النواب" نتيجة حتمية، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت".
 
تعديل مادتين في قانون جرائم تقنية المعلومات

ورفض المجلس اقتراح تعديل المادة الثانية، والمادة (24) من مشروع القانون، وذلك أثناء مناقشة إعادة المداولة المقدم من أحد النواب، وعندما طالب النائب رأى رئيس مجلس النواب، علق رئيس البرلمان قائلاً: " لأ رأى للمنصة فى هذا الصدد، ولابد أن أتنحى عن المنصة لإبداء رأى، فالالتزام الدستورى على رئيس المجلس يقضى بتوضيح المسائل القانونية لكن حال اتخاذ موقف أو رأى مؤيد أو معارض لابد لى التنحى عن المنصبة"، وعندما أصر النائب على مقترحة بعد رفضه من المجلس، قال رئيس المجلس : " الديمقراطية فى المناقشة، والديكتاتورية فى اتخاذ القرار".
 
وعقب ذلك فتح رئيس المجلس الباب لأخذ التصويت على مشروع القانون نهائيا، بالوقوف، ليعلن بعدها موافقة المجلس باستثناء رفض النائب عادل عفيفى فقط.
 
ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.


رسوم على خطوط التليفون المحمول

البرلمان 3
 
وفى جلسته التاريخية، وافق البرلمان أيضا بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول.

وتحدد التعديلات رسوم استخراج جواز السفر أو تجديده بـ200 جنيه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، و500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة للأجنبى، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.
 
 
وحدد القانون الجديد رسم طلب الحصول على الجنسية المصرية بـ10 آلاف جنيه، و2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، و1000 جنيه عند التجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
 
كما حددت التعديلات رسوم إذن العمل بالخارج بـ50 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل في الخارج أو في أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الاجنبية في جمهورية مصر العربية، و100 عن كل سنة عند التجديد، ويُعفى من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
 
 
أما فيما يتعلق برسوم تراخيص السيارات ورخص القيادة، فقد حدد مشروع القانون رسوم رخصة تسيير السيارات الجديدة على حسب السعة اللترية لمحرك السيارة، بواقع، 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب، و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب.
 
 
ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة. 
 
كما حدد رسوم تجديد رخص تسيير السيارات، بواقع، 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
 
و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.
 
أما رخص قيادة مركبات النقل السريع، فقد حددها القانون كالتالى، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات)، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة)، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى، و100 جنيه عن الرخصة الموقتة للتعليم.
 
 خروج قانونى "العمد والمشايخ" و"تنمية الصعيد" للنور

واستطاع مجلس النواب، بأغلبيته نهائيًا، على إخراج مشروع القانون المقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، للنور بعد تأخر أكثر من 20 عامًا.
 
وتنص التعديلات على النزول بسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، وأن يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يُجيد القراءة والكتابة، وتمنح التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، إذ إن اختيار العمد والمشايخ فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.
 
 أما مشروع قانون "هيئة تنمية الصعيد"، فقد وافق البرلمان نهائيًا عليه إذ يهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
 
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين فى تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية فى مختلف محافظاتها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة