إجراءات رد الجنسية المصرية.. 4 مستندات وقرار وزير

الأربعاء، 06 يونيو 2018 05:00 م
إجراءات رد الجنسية المصرية.. 4 مستندات وقرار وزير
علم مصر
كتب- محمد أسعد

 

بين الحين والآخر، تنشر الجريدة الرسمية، قرارات وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين، فما هي إجراءات رد الجنسية المصرية، وكيف تتم؟

تنص المادة 18 من قانون الجنسية، رقم 26 لسنة 1975، على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

الإجراءات والمستندات المطلوبة هي:

1 ـ يتعين التوقيع على طلب رد الجنسية المصرية من صاحب الشأن شخصيا أمام المختص، وفى حالة الوكالة لإجراء المصلحة بالداخل يلزم توكيل خاص بطلب رد الجنسية.

2 ـ  يلزم تقديم المستندات المثبتة لحصول الطالب على الجنسية الأجنبية فعلا.

3 ـ يقدم مع الطلب شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد والده إذا لم يكن سبق تقديمها.

4 ـ يتعين على الزوجة التي جنسيتها بالتبعية لفقد زوجها أن تتقدم بطلب مستقل عن طلب الزوج إذا رغبت في رد الجنسية المصرية لها، ويتخذ بالنسبة لطلبها نفس الإجراءات المتبعة بالنسبة لطلب الزوج.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق