تعرف على شروط اختيار الوزراء واختصاصات الحكومة وطريقة آداء اليمين

الخميس، 07 يونيو 2018 08:00 م
تعرف على شروط اختيار الوزراء واختصاصات الحكومة وطريقة آداء اليمين
المهندس مصطفى مدبولي
كتب- محمد أسعد

أعلنت اليوم، رئاسة الجمهورية، عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتتحدث المادة 163 من الدستور، عن تعريف الحكومة بأنها الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.

وتنص المادة 164 من الدستور على الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختياره رئيسا للوزراء، والوزراء، حيث نصت على أن يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

ونصت المادة 165 على أداء القسم، حيث يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وتحدثت المادة 166 عن راتب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وبعض المحظورات عليهم، حيث نصت على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 167 على اختصاصات الحكومة، حيث تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.

إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.

إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.

إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.

تنفيذ القوانين.

وتنص المادة 168 على أن «يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها».

وجاءت المادة 169 لتنص على أنه يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

أما المادة 170 نصت على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه».

ونصت المادة 171 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء. فيما جاءت المادة 172 على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء».

ونصت المادة 173 على يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.

وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (159) من الدستور.

وأخيراً نصت المادة 174 على أن «إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة