10 مزايا لقانون «الصحافة والإعلام».. وهيكل يكشف: خالد صلاح لفت انتباهنا لأهم مواده

السبت، 09 يونيو 2018 08:32 م
10 مزايا لقانون «الصحافة والإعلام».. وهيكل يكشف: خالد صلاح لفت انتباهنا لأهم مواده
خالد صلاح وأسامة هيكل
مصطفى الجمل

 
 
ساعات ويحسم البرلمان موقفه من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، بعد انتهاء  لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النهائب أسامة هيكل من مناقشة مواده، التي حفظت قدر كبير من حقوق الصحفيين والإعلاميين. 
 
حرص القانون على تنظيم العمل الصحفي والإعلامي بشكل قانونى ودستورى سليم، فتضمن لأول مرة مواد صريحة تحمي الصحفيين والإعلاميين، وتعاقب من يتعدى عليهم بسبب عملهم بأشد العقوبات، بالإضافة إلى أنه نظم وضبط العلاقة بين العاملين بالمهنة والمؤسسات العاملين بها، حافظاً ومحدداً حقوق الطرفين، فألزم الوسائل الإعلامية بعمل عقود مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها.
 
النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، قال في تصريحات صحفية إن بالقانون مواد تحظر فرض رقابة على الصحف وتحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وحمت الصحفي من المسائلة بسبب رأيه، وحظرت إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، مشيراً إلى أن القانون ألزم جميع الجهات الحكومية والعامة بتسهيل مهمة الصحفي بتزويده بالمعلومات ومصادرها عن طريق إنشاء إدارة أو مكتب أو موقع إلكترونى للاتصال بالصحافة والإعلام.
 
أكد «هيكل» أن القانون حظر فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين الصحف المطبوعة أو الإلكترونية ووسائل الإعلام المرأية والمسموعة، مشيراً إلى أن بالقانون والمواد تنص على أن من حق الصحفى أو الإعلامى أن يتلقى إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وبيانات ما لم تكن لها درجة من السرية أو خطرًا على الأمن القومى.
 
 مشروع القانون، وفقاً لما صرح به هيكل، ألزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدنى لرواتب الصحفيين والإداريين والعمال، وإنشاء صناديق ضد العجز والبطالة وإيداع مبالغ تأمينية لسداد حقوق الدائنين، فى حال توقف الصحيفة عن الصدور، وأن تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين فيها، وكذلك إلزام أى صحيفة حديثة بألا يقل عدد العاملين بها من المحررين عن 70% من أعضاء النقابة، ولابد أن تلتزم كل صحفية بإرسال كشف معتمد من العضويات لنقابة الصحفيين.
 
نص القانون على الفصل التام بين الإدارة والتحرير، وبالتالى أصبح رئيس التحرير هو المسئول بشكل كامل عما يُنشر فى مطبوعته، وأصبح هناك حظرا تاما على الصحفى أو الإعلامى للسعى على جلب الإعلانات أو الحصول عليها. 
 
وركز القانون على حماية حريات الصحفيين وأسرهم، فنص لأول مرة - وفقاً لتصريحات هيكل- علىمعاقبة بالحبس وبالغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفي أو إعلامي بسبب عمله، بالإضافة إلى حظر تفتيش مسكن أو مكتب الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا فى حضور عضو من النيابة العامة. 
 
وكما أوصى أسامة هيكل على كل هذا الكم من الحقوق للصحفيين، فألزمهم بعدد كبير من الواجبات تجاه مهنتهم ومجتمهم ووطنهم، فنص القانون على الالتزام بالأداء المهني فى المبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها وبأداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.
 
وتضمن مشروع القانون مادة تحظر على جميع الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أخبار لها صفة التحريض أو الدعوة للعنف أو الكراهية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين أو تدعو إلى العنصرية والتعصب أو تتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو امتهانًا للأديان السماوية.
 
وأضاف  أسامة هيكل، قائلاً: «مثالًا لضبط العمل بتلك المؤسسات، لجنة الورق التى كانت موجودة فى وزارة الإعلام سابقًا، وكانت مسئولة عن شراء الورق الخاص بالصحف كل عام، تم نقل اختصاصها بالكامل فى هذا القانون إلى الهيئة الوطنية للصحافة كنوع من أنواع الضبط للعمل».
وتعد أهم مواد هذا القانون، تلك المادة التي نصت على أن لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والاجراءات التى يحددها.
 
حظرت تلك المادة -التي وصفها «هيكل» بأنها لحماية سوق الإعلانات المصري- جلب أي موقع  إلكترونى إعلانات من السوق المصرى، إن لم يكن مقيداً بالمجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
 
وعلق هيكل على هذه المادة، قائلاً: «بعد الزيادة الرهيبة فى عدد المواقع الالكترونية، كان لزاماً علينا كمشرعين صياغة مواد تحقق المنافسة المشروعة والمتكافئة بين وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية فى الإعلانات، فالصحف والمواقع الإلكترونية المُسجلة تدفع ضرائب بينما المواقع غير المسجلة لا تدفع أى شئ، ما يُضَّيع على الدولة أموالا طائلة». 
 
ووأوضح هيكل أن هذا النص سينطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، ما دام زاد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع، فلا يحق لها أن تجلب إعلانات من السوق المصرى دون أن توفي حق الدولة فى ضرائب هذه الإعلانات.

وكشف هيكل أن القانون عندما تم إرساله من الحكومة، لم يكن به هذه المادة، ولكن تمت إضافتها بعد عد جلسات استماع عقدتها اللجنة، فكانت اللجنة انتقلت إلى اليوم السابع واستعمت إلى ملاحظات الاستاذ خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وهو الذي لفت الانتباه إلى خطر الخلل الذي يهدد سوق الإعلانات خلال الفترة المقبلة، إن لم يواجه بتشريع صارم كهذا.

يذكر أنه سبق مناقشة البرلمان لهذا القانون، حملات صحفية كبيرة شنها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، لحماية الإعلام المصري المسموع والمرئي والمقروء، من التدمير الممنهج الذى مارسته شركات مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها «فيس بوك» و«جوجل» و«يوتيوب» و«توبتر»، إذ أصبحوا يعيدون نشر المحتوى الموجود في الصحف والمواقع الاخبارية والقنوات التليفزيونية والراديو بل ويضعون ضوابط لحماية حقوق الملكية الفكرية حسب توجهات كل شركة دون وضع الشركات المنتجة والمالكة الرئيسية للمحتوى في عين الاعتبار، ما تسبب في نزيف حاد في كافة وسائل الإعلام المصرية وإهدار لمليارات الجنيهات سنويًا. 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق