سلسلة النظافة العامة.. تعرف على عقوبة إلقاء «المخلفات الصلبة» في للقانون

الأحد، 10 يونيو 2018 07:00 م
سلسلة النظافة العامة.. تعرف على عقوبة إلقاء «المخلفات الصلبة» في للقانون
صورة أرشيفية
علاء رضوان

تواصل «صوت الأمة» نشر سلسلة النظافة العامة في إطار مواجهة معاناة الشارع المصري من أزمات إلقاء وانتشار القمامة بالطرقات والشوارع دون مراعاة لأوامر الدين في المقام الأول الذي حث الإنسان على ضرورة  نظافة المكان الذي نعيش فيه كما ورد في الحديث النبوي «النظافة من الإيمان»، وكذا مراعاة القوانين الموضوعة للحد من تلك الظاهرة واستئصال شأفتها.  

اقرأ أيضا: لو بترمي زبالة في الشارع.. تعرف على جرائم تلويث البيئة وعقوباتها بالقانون

نرصد في التقرير التالي العقوبة المقررة لمخالفات الأحكام الخاصة بالمخلفات الصلبة في القانون رقم (48 لسنة 1982)- حسب المحامية والخبير القانوني هبة علام.

1514586_1453727502


العقوبة المقررة لمخالفات الأحكام الخاصة بالمخلفات الصلبة في القانون رقم (48 لسنة 1982):
نصت المادة (16) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد (3،2) فقرة أخيرة (7،5،4) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

 
 ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.

 

201710271110501050
 
وقد عدلت العقوبات المقررة بالمادة (16) من القانون وذلك بمقتضى المادة (89) من القانون رقم (9 لسنة 2009) التي نصت على: «أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (3،2) فقرة أخيرة (7،5،4) من القانون رقم (48 لسنة 1982) في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له».
 
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون الإخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص.
 
وهكذا ألغت المادة (89) من القانون رقم (9 لسنة 2009) العقوبة التي كانت تقررها المادة (16) من القانون رقم (48 لسنة 1982) في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية وأحلت محلها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس وذات العقوبة المشار إليها، فضلاً عما نصت عليه المادة (89) من التزام المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
 
1
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة