هتعمل إيه في زبالة العيد؟.. خد بالك من ضوابط وعقوبات القانون 38 لسنة 1967

الثلاثاء، 12 يونيو 2018 09:00 م
هتعمل إيه في زبالة العيد؟.. خد بالك من ضوابط وعقوبات القانون 38 لسنة 1967
أكوام القمامة
علاء رضوان

تواصل «صوت الأمة» نشر سلسلة «النظافة العامة» في إطار التصدي لمشاكل وأزمات إلقاء وانتشار القمامة بالطرقات والشوارع، وكذا استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة دون مراعاة لأوامر الدين في المقام الأول الذي حث الإنسان على ضرورة  نظافة المكان الذي نعيش فيه كما ورد في الحديث النبوي «النظافة من الإيمان»، وكذا مراعاة القوانين الموضوعة للحد من تلك الظاهرة واستئصال شأفتها.    

نرصد في التقرير التالي مواد القانون التي تصدت لأزمة المخلفات الصلبة من خلال الحفظ والقضاء عليها على يد شاغلي العقارات المبنية وأصحاب ومديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية والتجارية - حسب المحامية والخبير القانونى يارا أحمد سعد. 

اقرأ أيضا: النظافة أدب مش رمي أكياس.. إلقاء القمامة بالمسطحات المائية يعرضك للحبس

أوجب القانون رقم 38 لسنه 1967 في مادته الثانية على شاغلي العقارات المبنية وأصحاب ومديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها حفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها في أوعية خاصة وتفريغها طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ونص على أنه في حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري.

29744772_2099014976781266_4591941696336914763_o

كما أوجب القانون على حائزي الأراضي الفضاء سواء كانت مسوّرة أو غير مسوّرة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات وأن يحافظوا على نظافتها.  

وقد اشترطت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنه 1967 في مادتها السادسة مواصفات تفصيلية للأوعية المخصصة لحفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات، كما أجازت لتلك الجهة أن تلزم أصحاب هذه المحال والأماكن بحيازة الأوعية التي تعدها لهذا الغرض مقابل دفع الثمن الذي يقرره المجلس المحلى المختص.

اقرأ أيضا: سلسلة النظافة العامة.. تعرف على عقوبة إلقاء «المخلفات الصلبة» في للقانون

كما أوجبت المادة السادسة من اللائحة المحافظة على نظافة هذه الأوعية على الدوام ومراعاة غسلها بعد كل استعمال، كما أوجبت على شاغلي الأبنية والأماكن المشار إليها في المادة الأولى حفظ هذه الأوعية داخل المساكن أو المحال وعدم إخراجها إلا عند مرور جامع القمامة أو عند إلقائها في الصناديق أو العربات أو الأماكن التي تخصص لذلك.  

وفي التطبيق يقوم الشاغلين بإلقاء المخلفات حول صناديق الجمع المنتشرة بالأحياء، ناهيك عن عدم توافر هذه الصناديق بالمناطق الشعبية والريف.  

جمع ونقل المخلفات الصلبة والتخلص منها :

حظر القانون رقم 38 لسنة 1967 في مادته الأولى وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التي يحددها المجلس المحلى، وأوجب في المادة الثالثة منه أن تتوافر في عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك في نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير.

 

الشروط والمواصفات التي تحددها لائحته التنفيذية

 

29597642_2099014860114611_6375141447244564541_n

وقد نظمت اللائحة التنفيذية جمع ونقل القمامة والتخلص منها، فأجازت في مادتها الخامسة للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة، أن تتولى أجهزتها المختصة جمع القمامة والقاذورات والمتخلفات من المباني والأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك والتخلص منها، أو أن تعهد بهذه العمليات أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وذلك وفقاً للشروط والمواصفات والأوضاع التي يقررها المجلس المحلى المختص.

وفي الواقع يقع هذا العبء على الإدارة المحلية وبالجهود الذاتية دون الاستعانة بمتعهدي النظافة.

اقرأ أيضا: لو بترمي زبالة في الشارع.. تعرف على جرائم تلويث البيئة وعقوباتها بالقانون

تخصيص مكان لتجميع القمامة في صناديق بمواصفة خاصة :

كما أجازت اللائحة التنفيذية للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة في سبيل ذلك أن تحدد أماكن تخصص لوضع وإلقاء القاذورات والقمامة والمتخلفات تمهيداً لنقلها فإذا لم تحدد الجهة المذكورة تلك الأماكن وجب على شاغلي المباني والأماكن المشار إليها الارتباط بمتعهد، مع الاحتفاظ بما لديهم من القمامة والمتخلفات في الأوعية المخصصة لذلك وتسليمها إلي جامع القمامة التابع للمتعهد أو التابع للجهة القائمة على أعمال النظافة، كما أجازت اللائحة للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة أن تضع صناديق وسلال بالطرقات والميادين وغيرها من الأماكن، وحظرت إلقاء القمامة أو المتخلفات في غير الأماكن أو الصناديق أو السلال المخصصة لذلك. 

29683321_2099282466754517_7356947019852593747_n

ويجب أن تتوافر في الصناديق التي تضعها الجهة القائمة على أعمال النظافة العامة ذات الشروط التي يتطلبها المشرع في الأوعية المخصصة لحفظ القمامة والقاذورات والمتخلفات فيجب أن تكون مصنوعة من مادة صماء معدنية أو ما يماثلها وأن تكون خالية من الثقوب بحيث لا تسمح بتسرب السوائل والفضلات وأن تكون مزودة بغطاء محكم ومقبضين وأن تتناسب سعتها مع كمية ما تستقبله من المتخلفات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق