باقي من الزمن 9 ساعات.. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها وآخر موعد لها

الخميس، 14 يونيو 2018 08:00 م
باقي من الزمن 9 ساعات.. كل ما تريد معرفته عن زكاة الفطر وقيمتها وآخر موعد لها
دار الإفتاء وصلاة العيد - أرشيفية

9 ساعات.. هي المدة التي تفصلنا عن سماع تكبيرات العيد، والتي تعلن، انتهاء شهر رمضان الكريم، وبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك، الـ(9 ساعات) المتبقية، هي بمثابة حبات الرمل الأخير في ساعة انتهاء الفرصة المتاحة لإخراج زكاة الفطر- وفقا لتصريحات الفقهاء.
 
15 يونيو 2018.. وعلى أصوات دعاء المسلمين في المساجد: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد»، يختتم المسلمين أخر الفروض المطلوبة لشهر رمضان، بإخراج زكاة عيد الفطر، وخلال السطور التالية ترصد «صوت الأمة»، تفاصيل زكاة الفطر وقيمتها وآخر موعد لإخراجها.
 
13 جنيها.. هي القيمة التي حددتها دار الإفطار لزكاة عبد الفطر- والتي تعادل جرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب- كـ«حد أدنى» عن الفرد، حيث إن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
 
«فرض رسول (ص) زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».. إذا فالزكاة فريضة على المسلمين كافة.
 
ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
 
وعن الزكاة قال الأئمة، تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين وكان ابن عمر-رضى الله عنهما- كانا لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر.
 
وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر. ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.
 
من جانبه قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، انه بعد مرور كل هذه القرون على تشريع زكاة الفطر الثابتة بما نقله عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أو صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاَةِ، لازال الخلاف والجدل يدور حول إخراجها طعاما أو نقدا، وحول الوقت المجزئ لإخراجها، وينشغل بأمرها من يعلم ومن لا يعلم، حتى رأيت بعضهم نشر على بعض صفحات التواصل تحذيرا يحذر الناس ويطلب منهم تحذير معارفهم من إخراج القيمة التي حددتها دار الإفتاء، فهو لا يرى جواز إخراجها نقدا بل يشترط إخراجها طعاما كما ورد في نص الحديث، فإن لم يكن لديه الواجب من الطعام دفع المال لمن يشترى الطعام ويقوم بتوزيعه....الخ !!!.
 
وتابع «شومان»، في تصريحات صحفية: «وهذا النوع من اللغط الذي ينشغل به الناس لا يحتمله الوقت ولا يعود بثواب على فاعله ولا بنفع على الناس، فالخلاف حول إخراجها من الطعام أو قيمته النقدية قديم معروف عن طلاب العلم فضلا عن دار الإفتاء وهى جهة مختصة مع الأزهر وما تصدره حجة بالنسبة لسائر المواطنين، ولا دعي للخوض في الرد على هؤلاء ومناقشتهم وبيان عدم وجود ما يمنع من إخراج القيمة النقدية، ولاداعي لطرح المزيد من الأسئلة الكاشفة لشطط من يشترطون إخراجها طعاما من المعاصرين وإن كان وردا عن السابقين، فمثلا ماذا يصنع فقير يسكن في بئر سلم عمارة أو على سطحها في منطقة راقية بصاع أو أكثر من القمح حيث لا طحن ولا خبز، بينما لا يجد هو وأولاده ما يستر أجسادهم يوم العيد؟!».
 
أولى بهؤلاء ترك الأمر لأهل الاختصاص الذين لم يمنعوا أحدا من إخراجها طعاما، لكنهم وسعوا ويسروا لمن سهل عليه إخراجها نقدا لاسيما أنه منقول عن المذهب الحنفى أقدم المذاهب السنية، والخلاصة: يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وهو أولى وأنفع للفقراء وأيسر على المزكين، ويجوز الاقتصار على القيمة التى حددتها دار الإفتاء (١٣ج) ومن زاد زاده الله فضلا وأجرا، ومن أراد إخراجها طعاما فهو جائز بلاخلاف.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق