الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية.. كيف تفهم كل ما يخص قانون الفروع الجديدة؟

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:00 م
الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية.. كيف تفهم كل ما يخص قانون الفروع الجديدة؟
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

في إطار اهتمام الدولة بتطوير التعليم العالي، وإنشاء جامعات عالمية متميزة علميًا، ينتظر مجلس النواب انتهاء دراسة قانون فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية في مجلس الدولة للموافقة عليه، وذلك للتحقق والتأكيد على وجوب أن تكون الجامعات الأجنبية التي تنشأ فروعًا لها داخل مصر «متميزة علميًا».
 
ورغم أن القانون لم يحدد حتى الآن المعايير الخاصة بتميز هذه الجامعات من عدمه، إلا أنه حدد أهداف إنشاء هذه الفروع الدولية للجامعات، فبحسب القانون تهدف هذه الجامعات إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، كما العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة.
 
وبحسب القانون توفر هذه الجامعات فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها، كما أنه يجوز للجامعة الأم أن تعهد إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين بموجب عقد يبرم بينهما أن يتولى عنها ما يتعلق بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف التشغيل، على أن يرفق نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة لها باللغة العربية بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة.
 
وتختص لجنة بعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وأنشائها وزير التعليم العالى، بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأى بشأنها، وطبقًا للقانون فان رئيس الجمهورية هو الذي له حق إصدار قرار بإنشاء فرع  للجامعات الأجنبية داخل مصر بناء على عرض وزير التعليم العالى وموافقة مجلس الوزراء.
 
قرار إنشاء الفرع يتضمن الكليات والمعاهد والوحدات البحثية والبرامج الدراسية ومراكز الابتكار ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع، وتشكيل المجالس التى تدير الفرع  وعلى الأخص مجلس الأمناء والمجالس الجامعية، والقواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منها، وكذلك بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
 
القانون يؤكد على  إنشاء صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات ليصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات، كما يفرض على الفرع مقابل الترخيص بإنشائه مقدار "5 % من الميزانية السنوية المقدرة له" يحصل نقدا أو بأية وسيلة دفع غير نقدى لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة كما يفرض على الفرع مقابل سنوى مقداره "2 %" من قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام مقابل الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة.
 
وينص القانون على أن وزير التعليم العالى، يصدر قرارا ببدء الدراسة بالفرع بعد التأكد من توافر شروط بدءها على نحو مماثل لما يجرى عليه العمل بالجامعة الأم ، على أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، متمتعًا الفرع وموظفوه من غير المصريين بجميع التسهيلات المنصوص عليها في القانون، والقرارات المطبقة داخل الدولة على المراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية.
 

التزامات الفرع الدولى للجامعة
 
ووفقُا لإحكام القوانين المصرية، يلتزم الفرع الدولى للجامعات بإخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تدرس به، والخضوع لقواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم، حيث لا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها، وأن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم، ذات تأهيل علمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
 
كما لابد أن يخضع الفرع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم، وأن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم؛ للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
 
 

مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
 
وينص القانون على أن ينشأ مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية بالوزارة المختصة برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، ويكون للمجلس أمين عام يصدر باختياره قرارا من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوا بالمجلس، ويختص المجلس بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع.
 
إجراءات إلغاء الفرع
 
إذا خالف الفرع أحكام القوانين المصرية أو قرار إنشائه أو نظمه أو قرارات المجلس ، يحق لوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس، إنذار الفرع لتلافى أسباب المخالفة، وإيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسى كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة.
 
أما فى حالة استحالة استمرار الفرع فى أداء مهامه التعليمية فيصدر الوزير المختص قرار بوقف قبول طلاب جدد بالفرع، بعد التشاور مع الجامعة الأم وموافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك القرار، على أن تتضمن تلك الموافقة بيانا بكيفية إدارة الفرع منذ صدور قرار الوقف، وحتى تخرج جميع الطلاب المقيدين به، كما يلتزم الفرع والجامعة الأم، فى الحالة الأخيرة، بما قرره المجلس فى هذا الصدد، وكذا اتخاذ ما يلزم نحو تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، أو توفير منح لهم معفاة من المصروفات الدراسية بها، شريطة موافقة الطلاب على ذلك.
 
ومن ثم يرفع الوزير المختص الأمر عقب الانتهاء من تخريج جميع الطلاب المقيدين بالفرع، بعد العرض على مجلس الوزراء، إلى رئيس الجمهورية لاستصدار قرار بإلغاء قرار إنشاء الفرع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق