النقض ترسي مبدأ قضائيا جديدا: دعاوى «تسليم العقارات» اختصاص المحكمة الجزئية

الأربعاء، 20 يونيو 2018 11:00 ص
النقض ترسي مبدأ قضائيا جديدا: دعاوى «تسليم العقارات» اختصاص المحكمة الجزئية
محكمة النقض- أرشيفية
علاء رضوان

 

أرست محكمة النقض في حكم لها مبدأ قضائياَ جديداَ قالت فيه: «دعوى التسليم تختص بها المحكمة الجزئية إلا إذا اقترنت بطلب أخر يدخل في اختصاص المحكمة الكلية». صدر الحكم برئاسة المستشار محمد برهام عجيز، وعضوية المستشارين محمد رشاد أمين، أحمد برغش، حازم نبيل البناوى، محمد مصطفى، ورئيس النيابة محمد عزت، وأمانة سر مجدي حسن على. 

1
قالت محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 27 / 2 / 2016 أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير بالتعويض المادي والأدبي لتأخره في التسليم، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12/8/1998 - وكان هذا الطلب المرتبط مما يدخل في نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم بوصفها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي.

وأضافت المحكمة، أن دعوى التسليم هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل، وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الانتفاع بما يسمي الريع كتعويض له عن عدم الانتفاع بالعقار. 

 

2

(الطعن 17098 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2016 ) 

المحكمة أكدت أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم.. لسنة 2007 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له 513000 جنيه تعويضاَ مادياَ وأدبياَ عن التأخير فى التسليم، وقال بياناَ لذلك أنه ابتاع من المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ 12 أغسطس 1998، وإذ امتنع عن التسليم فى الموعد المحدد فى 30 ديسمبر 1998 مما أصابه بالضررين السالفين واللذين بقدر التعويض الجابر لهما بالمبلغ المطالب به.

3

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق