مركز القاهرة للدراسات: المادة 156 لا تعنى إقرارالمجلس للقوانين التى صدرت فى غيابة
السبت، 02 يناير 2016 12:35 ص
أكد مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن المادة ١٥٦ والتى تمثل لغط قانونى ودستورى، لا تعنى ضرورة إقرار القوانين والتشريعات التى صدرت فى عدم إنعقاد مجلس النواب خلال ١٥ يومًا من إنعقاد أول جلسة للبرلمان وإنما تعنى ضرورة إدراج مناقشة تلك القوانين ضمن أجندته وجدول أعماله إلا ذال أثرها القانونى كما يعتقد البعض.
وقال المركز فى دراسة أصدرها، مساء أمس الجمعة، من المتفق عليه فقهاً فى مصر وفرنسا أن النصوص الدستورية لم تعد نصوصًا جامدة يتسبب تطبيقها إلى الإضرار بصانع الدستور ومنشئه – الشعب – وإنما إستقر الفقه على أن النصوص الدستورية أصبحت نصوصاً مرنه قابله للتطويع بما يتفق مع مصلحة صانع الدستور وصاحب السيادة وهو الشعب لا أن تشكل هذه النصوص قيدًا على الحقوق التى يتمتع بها الشعب أو أن تشكل حصارًا سياسيًا يعوق دون إستمرار مسيرة الوطن وتحقيق أهدافه المنشودة بسبب تفسيرات ضيقة تسعى إلى هدم كيان الدولة ومؤسساتها لا أن تبنى الوطن وتقويه.
وأضاف المركز فى دراسته، أن البعض يحاول أن يفسر نصوص الدستور المصرى بطريقة تفرغ الدستور من مضمونه وتهدد القوانين المعمول بها وتهدم أثارها الإيجابية والقومية وتهدد الكيان القانونى للدولة بالزوال.
وأوضح إن تفسير نص المادة ١٥٦ من الدستور يحتاج إلى رؤية تحليلية واسعة النطاق مرنه تستطيع من خلالها أن تفسر النص فى صالح واضع النص ومتبنيه – الشعب صاحب السيادة – وبما لا يخالف إرادة الشعب والمبادئ والأهداف التى من أجلها خرج فى ثورتين عظيمتين لبناء دولة ديمقراطية.
وتابع المركز أن تفسير هذه المادة مناطه إن إقرار القوانين التى صدرت حال غيبة السلطة التشريعية، يكون من خلال عرض هذه القوانين على البرلمان خلال ١٥ يوم من تاريخ إنعقاد أولى جلساته على أن يناقش البرلمان آليه إدراج هذه القوانين داخل جدول الأعمال ومواعيد بدء مناقشتها وضرورة الإنتهاء منها قبل إنتهاء الفصل التشريعى لكى يتم بحثها ومناقشة نصوصها والكشف عن السياسة التشريعية التى كانت وراء إصدار هذه القوانين وقت إصدارها ومن ثم فإن ما يلتزم به المجلس هو إقرار الموافقة على ضم هذه القوانين وإدراجها جدول الأعمال خلال ١٥ يومًا من بدء إنعقاده لتكون ضمن مهام المجلس التشريعية.
وأشار المركز فى دراسته إلى أن مرور ١٥ يوماً دون موافقة المجلس على ضم هذه النصوص لجدول الأعمال وتحديد مواعيد مناقشتها بداية ونهاية مع إقرار استمرار العمل بها لحين الإنتهاء من دراستها وإقرار موادها وإلا ترتب على زوال أثرها بقوة القانون، وليس مرور ١٥ يوماً دون الانتهاء من مناقشتها وإقرارها كما يدعى البعض.
وأوضح أن من المتفق عليه أن القانون منطق والدستور أبو القوانين ويشهد لصحة ذلك تلك الصياغة التى أُختتم بها المشرع الدستورى نص هذه المادة والتى تسمح بإقرار صحة الأثار المترتبة على النصوص رغم زوال أثرها وإنعدام وجودها على حد قول المختلفين معنا فى الرأى.
والسؤال كيف يكون القانون زال وإنعدم وجوده بمرور ١٥ يوم ومع ذلك يقرر المجلس بقاء أثاره ؟
ولاكن الحقيقة أن مرور المدة لا يعدم القانون إلا إذا لم يقر البرلمان إدراج القانون داخل جدول الأعمال التشريعية.
وتابع المركزخلال داستة: المشرع أجاز تسوية الآثار المترتبة على القانون وهذه النتيجة مرتبطة بضم القانون خلال مدة ١٥ يومًا بأجندة العمل مع الموافقة على تعديله إذا لزم الأمر و بما يتفق مع أحكام الدستور وبما لا يمس بالمراكز القانونية المستقرة”.
مؤكدًا أن القانون يحمى المراكز القانونية ويحصن أصحابها ويضمن حقوق شاغليها لا أن يهدم هذه المراكز ويهدد أصحابها ويهدم ما بنته الدولة واستقر نظامها عليه.
وخلاصة القول أن مناط تطبيق نص المادة ١٥٦ ونصها: "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار."
وأشر المركز فى دراسته، إلى أن هذا النص يعنى ضرورة عرض كل القوانين التى صدرت حال غيبة مجلس النواب على البرلمان لاعتمادها وإقرارها سواء كان ذلك بشكل مباشر وبدون تعطيل متى كانت هذه النصوص من المواد القابلة وفق حجمها وعددها وأهميتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية لأن تقر بمجرد عرضها على أعضاء المجلس داخل الجلسة العامة خلال ١٥ يومًا، إن رأى المجلس ذلك أو أن يكون من النصوص التى يلتزم البرلمان بإدراجها فى جدول أعمال المجلس فقط خلال ١٥ يوماً ليتم مناقشتها خلال جلسات المجلس مع استمرار العمل بهذه القوانين وإستمرار أثارها مع تسوية ما قد تحتاجه هذه القوانين من تعديل سواء كان بالإضافة أو الحذف أو التنقيح وفق ما يتفق مع السياسة العامة للدولة فى تحقيق أهداف الثورة المصرية ومصالح الشعب المصرى وقبل إنتهاء الفصل التشريعي.