الإعلان الدستوري 22 نوفمبر .. حينما حاول مرسي "تحصين" نفسه و"تمكين" جماعته

الأحد، 24 يونيو 2018 08:00 ص
الإعلان الدستوري 22 نوفمبر .. حينما حاول مرسي "تحصين" نفسه و"تمكين" جماعته
مرسي
كتب محمد أسعد

في 22 نوفمبر 2012، أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي، عن إعلاناً دستورياً، حاول من خلاله إحكام سيطرته على مؤسسات الدولة، ويعزز من صلاحياته وسلطاته، هادماً كل القواعد الدستورية والقانونية، لتحصين نفسه وجماعته، فكان هذا الإعلان الدستوري بمثابة بداية نهاية مرسي وجماعته الإرهابية، لتبدأ تظاهرات الاتحادية، وتشتعل نيران الاحتجاجات وتبدأ سلسلة خروج الملايين من المصريين ضد مرسي وجماعته، إلى أن تم إنهاء حكمهم بأمر الشعب بثورة 30 يونيو المجيدة.

أصدر مرسي هذا الإعلان الدستوري، لتحصين جميع قراراته من الطعن عليها أما أية جهة قضائية، وتحصين مجلس الشورى ألإخواني من الحل، وتحصين الجمعية التأسيسية التي عهد لها وضع الدستور في ذلك الوقت، كما عين نائباً عاماً جديداً، وأطاح بالنائب العام في ذلك الوقت المستشار عبدالمجيد محمود.

المستشار عبد المجيد محمود
المستشار عبد المجيد محمود

 

وأشعل الإعلان الدستوري، نيران الاحتجاجات مجدداً في الشارع المصري، وأعاد المتظاهرين لميدان التحرير، ثم تم الاتفاق على التظاهر أمام قصر الاتحادية، وفي المقابل، حشدت جماعة الإخوان، رجالها، للانقضاض على المتظاهرين، فاعتدوا عليهم بالأسلحة، وتقع أحداث الاتحادية التي تنتج عنها سقوط شهداء ومصابين، وتم إصدار أحكاما نهائيا على محمد مرسى و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث قصر الاتحادية"، بالسجن المشدد تتراوح بين 20 و10 سنوات.

وانصاع مرسي بعد ذلك إلى ضغط الشعب وأصدر قراره بإلغاء ذلك الإعلان الدستوري المشوه، والذي تضمن مواده ما يلي:

"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012.. لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله.

فقد قررنا ما يلي:

المادة الأولى

تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سيًاسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

المادة الثانية:

الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

المادة الثالثة:

يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة:

تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

المادة الخامسة:

لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

المادة السادسة:

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة:

ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.. وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما أصدر حينها القرارات الآتية:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى:

يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما لمدة 4 سنوات.

 

المادة الثانية:

ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين ، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 ، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

 

المادة الأولى:

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.

المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

 

المادة الثالثة:

يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

 

المادة الرابعة:

يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.

 

المادة الخامسة:

يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

المادة السادسة:

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق