تعديل بعض أحكام قانون "الضريبة على الدخل".. إنقاذ للاقتصاد أم أعباء إضافية؟

الأحد، 24 يونيو 2018 06:00 ص
تعديل بعض أحكام قانون "الضريبة على الدخل".. إنقاذ للاقتصاد أم أعباء إضافية؟
وزير المالية محمد معيط

في إبريل الماضي وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 95 لسنة 2005  والذى يقضى بتعديل المادتين 82 و111.

ووفقا لخبراء اقتصاديون يأتي هذا التعديل في إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى السنوى، وكيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.

كما ينص على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيراً على المدينين وتشجيعاً لهم على سرعة سداد الضريبة، ويأتى ذلك فى ضوء ما كشفه التطبيق العملى لنص تلك المادة، والذى كان من شأنه جعل العبء الضريبى علة الممول كبيراً، والتسبب فى تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية، ويأتى للتسهيل على الممولين بسبب تزاحم الممولين فى الشهر الأخير قبل الإقرارات الضريبية

اليوم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب.


وينص القانون - في مادته الأولى - على أن تستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص التالي:
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
الشريحة الأولى: حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).
الشريحة الثانية: أكثر من 8000 جنيه حتى 30 ألف جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200 ألف جنيه (5ر22%).
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي:
أولا – بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها: اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ثانيا – بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية : اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نشر القانون بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

فيما كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، تحسن أداء الحصیلة الضریبیة لكل الضرائب على الدخل، والتي تمثل 1.23%، من إجمالي الإیرادات والضرائب على السلع والخدمات (تمثل 3.44%، من إجمالي الإیرادات) والضرائب على الممتلكات (تمثل 4.7%، من إجمالي الإیرادات) والضرائب على التجارة الدولیة (تمثل 5%، من إجمالي الإیرادات) خلال فترة الدراسة مدفوعاً بالإصلاحات الضریبیة التي تم تطبیقھا منذ بدایة العام المالي الماضي واستمرت في العام المالي الحالي .
 
وأوضح التقرير ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة بنحو 5.18ملیار جنیه (بنسبة 3.29%) لتحقق 8.81 ملیار جنیه (9.1% من الناتج المحلى) وتمثل الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة نحو 28% من إجمالي الإیرادات الضریبیة

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة