السيسي يُلزم الحكومة بدعم مصانع مصر.. الرئيس يصدّق على قانون تفضيل المنتج المصري

الأحد، 24 يونيو 2018 03:07 م
السيسي يُلزم الحكومة بدعم مصانع مصر.. الرئيس يصدّق على قانون تفضيل المنتج المصري
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مصطفى النجار

بعد شهر من موافقة مجلس النواب عليه، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 90 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وتنص المادة الأولى من القانون على سريان أحكامه على تعاقدات وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

ويستثنى القانون العقود التى تبرمها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية وهيئة المخابرات العامة ، وعقود الوزارات والهيئات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومي، سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص، وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010. 

ويلزم القانون الجهات الحكومية، بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40 % من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ، ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى بنسبة لا تجاوز 10%. 

ويتيح القانون للجهات الادارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي، فى عدد من الحالات وهى عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية وإذا كان سعرها اعلى من سواها باكثر من 15 %، واذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

وتعفى المادة السابعة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ، ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية. 

ويلزم القانون كافة الجهات الادارية، التى ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائجها، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصرى ، إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.

ووفقا للقانون، تنشأ لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بمجلس الوزراء  لضمان اتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية، ويصدر بتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ونائب لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، وممثلين عن بنك الاستثمار القومى ووزارة التخطيط والاستثمار والانتاج الحربي، بجانب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية  واثنين من ذوى الخبرة.

ويلزم القانون الجهات التى تسرى عليها احكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود، التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر ، بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافى الجهات بملاحظاتها خلال 15 يوما، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلاّ اعتبر التعاقد لاغيا.

ويلزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بانشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها.

وفى المقابل، يلزم التشريع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون ، بتزويد الهيئة بما تطلبة من بيانات واحصاءات وكافة المعلومات اللازمة لتنفيذ القانون.

واعتبر القانون فى المادة 15 منه، أن مخالفة البنود السابقة يعد إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية، ونص على معاقبة الموظف الذى يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها فى المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10% من إجمالى سعر التعاقد. 

وتكون العقوبة غرامة تتراوح ما بين 5 الاف جنيه، و100 ألف جنيه ، إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال، ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او تحريك الدعوى الجنائية فى هذا القانون الا بناء على طلب من الوزير المختص او من يفوضه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق