هل يتدخل البرلمان لإنقاذ قانون التأمين الصحي؟.. حكاية 60 يومًا تهدد النظام الجديد

الأحد، 24 يونيو 2018 08:00 م
هل يتدخل البرلمان لإنقاذ قانون التأمين الصحي؟.. حكاية 60 يومًا تهدد النظام الجديد
هيئة التأمين الصحي
مصطفى النجار

قبل 6 أيام من بدء السنة المالية الجديدة، التى كان من المفترض أن تشهد المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، الذى أقره مجلس النواب يوم الاثنين 18 ديسمبر من العام الماضى، يبدو أن التطبيق الفعلي للقانون الذي كان من المقرر أن يرى النور 18 يوليو القادم، صعب المنال.

 فرغم أن محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، كانت ستكون أولى من تشهد هذه التجربة الرائدة، لكن دب في الأمر شئ أخر، واتخذت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في حكومة الدكتور مصطفي مدبولى قرارًا بتأجيل تطبيق القانون، فما هى الأسباب؟ وهل يحتاج الأمر إلى تعديل تشريعي لتدارك العوار الدستوري في نص القانون؟.

ووفقًا لمواد الإصدار بقانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المكون من 67 مادة،  فإن المادة الثالثة، تنص على:  تطبق أحكام القانون المرفق تدريجيًا على المحافظات استرشادا بالمراحـل المبينـة بالجـدول رقـم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الإكتوارى.

ويسـتمر انتفـاع المـؤمن علـيهم بخـدمات التـأمين الصـحى ومرافقـه وفقـًا للقـوانين واللـوائح والقرارات المعمول بها حاليًا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق فى شأنهم، طبقا للتدرج فى التطبيق الجغرافى، واعتبارا من التاريخ المشار إليـه يوقـف بالنسـبة إلـيهم العمـل بكـل مـن القـوانين والقـرارات الآتية: القانون رقم 10 لسنة 1976 فى شأن تنظيم التعامل فى أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحى، القانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية، القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة، القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحى على الأطفال دون السن الدراسي، القانون رقم 127 لسنة 2014 فى شأن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، والقانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.

جدول رقم (5) بقانون التأمين الصحي الشامل
 

 

قالت النائبة إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الوزير السابق أحمد عماد الدين تعهد في مناقشات مشروع القانون على جاهزية محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون فور صدوره، وأن الحكومة ستلتزم بالمهلة المحددة بـ6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لتنفيذه في محافظة بورسعيد، وهو ما لن يحدث لأن وزيرة الصحة الجديدة هالة زايد، عندما قامت بجولة تفقدية في محافظة بورسعيد يوم الأحد الماضي، اكتشفت أن بعض مستشفيات المحافظة لاتزال تخضع لعمليات ترميم وإعادة تأهيل بينما هناك عجز في 18 وحدة صحية، ما يعني أن المنشأت الصحية والعلاجية غير مؤهلة لاستقبال المرضي وفقًا للقواعد الجديدة.

وأضافت المنشاوى في تصريح لـ"صوت الأمة"، أنها تتمني من الوزيرة الحالية أن تضع خطة زمنية لأن الوضع الأن مخالف للمادة رقم 3 من القانون الجديد وهو ما قد يستدعي تعديلًا تشريعيًا لتفادي أى عوار خاصة أن المادة رقم 18 من الدستور تلزم الدولة بكفالة حق التأمين الصحي المتكامل لكل مواطن.

وتنص المادة رقم 18 من الدستور، على أنه: " لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.

ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

وكان النائب الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد انتقد وزير الصحة السابق، في بيان له منذ أسبوعين، مؤكدًا أنه "لم يحقق تقدما ملموسا في هذا القطاع كما أنه لم ينجح في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل رغم أن الدستور ألزمه بذلك في حين لازالت المستشفيات في المحافظات والمدن المختلفة تعاني من الإهمال الشديد وقلة الأجهزة وعدم وجود الطواقم الطبية بانتظام".

من جانبه، قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المواعيد في التشريعات تنقسم إلى جزءين إما مواعيد تنظيمية أو مواعيد تحكمية، موضحًا أن المواعيد التحكمية هي التى تصدر في قوانين الطوارئ أو قوانين المرافعات الخاصة بالطعون على الأحكام القضائية، كما أن معظم مواعيد الدستور يجب تنفيذها كمواعيد واردة في نص المواد.

وأضاف حنفي في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن المواعيد التحكمية يترتب عليها أحكام معينة مثل "عدم قبول طلب الاستئناف على حكم قد صدر"، لافتًا إلى أن غرض المُشرع من المواعيد التنظيمية هى عملية لتنظيم سير المجتمع إلا أن عدم مخالفتها لا يترتب بناء عليها جزاء، لكن عندما يمنع خدمة أساسية فمن حقي كمواطن وكنائب سؤال الحكومة عن سبب التأخر لأن القانون واجب النفاذ.

وأشار النائب البرلمانى، إلى كل قانون يوجد به فترة انتقالية للتنفيذ، وينص على أنه "يُلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ولحين العمل بهذا القانون يستمر العمل بها لحين إصدار اللائحة التنفيذية أو تطبيق القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق