مازال في قوائم الإرهاب.. ماذا بعد حكم النقض لصالح أبو تريكة؟

الأربعاء، 04 يوليو 2018 04:00 م
مازال في قوائم الإرهاب.. ماذا بعد حكم النقض لصالح أبو تريكة؟
اللاعب السابق محمد أبو تريكة
علاء رضوان

بعد قرار محكمة النقض الذي قضى بقبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر لكرة القدم السابق و1537 آخرين، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات وإعادة المحاكمة، يطرح الكثير تساؤلات عن وضع ابو تريكة القانوني. 

وفى هذا الشأن، يقول محمد عثمان، محامى أبو تريكة، إن بذلك الحكم الصادر اليوم من محكمة النقض بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12-1-2017 يُعد الحكم الثالث على التوالى بعد حكمين واجبين النفاد صادرين عن محاكمة القضاء الادارى.

وأضاف «عثمان» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن حكم النقض الذى يعد قمة الهرم القضائى المصرى، هو عنوان جديد للحقيقة المؤكدة ببراءة ساحة موكله محمد أبو تريكة من كل الإدعاءات التى سبقت ضده على مدى أربعة سنوات كاملة لم تقدم السلطات المختصة ثمة دليل حقيقى معتبر قانونا يدين أبو تريكة عدا تحريات للشرطة لم تعزز بدليل آخر.

وعن مركز أبو تريكة القانونية، قال «عثمان» أن قرار النقض الصادر اليوم لن يغيير مركز أبو تريكة القانونى حيث تم استباق حكم النقض بقرار إدراج جديد فى أواخر أبريل الماضى، مؤكداَ أنه واللجنة القانونية مستمرين فى اتخاد الطرق التى رسمها القانون للطعن على تلك القرارات، وردد قائلاَ: «واثقين من سلامة مركز موكلنا القانونى وقضاء محكمة النقض».

وفى سياق أخر، قالت هبه علام، المحامية والخبير القانونى، إن محكمة النقض بإلغاءها قرار إدراج أبو تريكة على قوائم الكيانات الإرهابية، يكون الحكم قد أصبح حائز لقوة الأمر المقضي به وحجة على الكافة.

وأضافت «علام» فى تصريح خاص أن الحكم سيؤدي بالضورة إلى إلغاء القرار الجديد بإدراج «أبو تريكة» على القوائم مرة أخرى لأنه سبق للقضاء وأن فصل فيه فلا يجوز معاقبة الشخص مرتين عن ذات الفعل.

 

 

آثار القضية الثانية

طريقة الطعن على القرار

وعن آثار الإدراج على قوائم الإرهاب ومواعيد الطعن والآثار المترتبة عليه بالنسبة للقضية الثانية للاعب السابق محمد أبو تريكة، فى هذا الشأن، يقول الخبير القانوني أشرف سعيد فرحات، المحامى بالنقض، إن هناك مواعيد محددة لعملية الطعن على قرارات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية  تتمثل فى أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال ٦٠ يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم  محاميه بهذا الإجراء فى حال كونه مقبولاَ للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .

بحسب «فرحات» فى تصريح لـ«صوت الأمة» فأنه في حالة فوات مواعيد الطعن الـ ٦٠ يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة حيث كانت 3 سنوات فقط قبل تعديل القانون والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار هل هو قبل أم بعد التعديلات.   

 

الآثار المترتبة على الإدراج

وبالنسبة للآثار المترتبة على الإدراج، أكد «فرحات» أنه طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 .

أ- بالنسبة لحرية التنقل :

منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة.

ب- بالنسبة للأهلية :

منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.

ج - بالنسبة للأموال والعقارات :

قد يتم إصدار قرارا من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.

د - بالنسبة للمؤسسات والكيانات :

1- حظر الكيان ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط.

5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.

 

تحديد من يوضع على هذه القوائم

وعن القائم على تحديد من يوضع على هذه القوائم، أجاب «فرحات»: تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015، والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة. 

مدة القرار

وعن مدة هذا القرار، أوضح «فرحات» : «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 5  سنوات بعد تعديل القانون الذى كان 3 سنوات فقط تبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج».

وكان النائب العام قد أرسل مذكرة لمحكمة الجنايات بادراج 1537 شخصا على قوائم الكيانات الارهابية مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي أجرتها فاصدرت محكمة الجنايات قرارا في 12 يناير العام الماضي بإدراجه علي قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015 وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية وكذا القرارين الصادرين في مايو واغسطس 2017 والخاص بإعادة تشكيل لجنة حفظ على أموال المدرجين وتحديد أسمائهم والتي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة