«إعلام النواب» ترد على مجلس الدولة بشأن ملاحظات «تنظيم الصحافة».. ماذا قالت؟

الأحد، 08 يوليو 2018 06:00 م
«إعلام النواب» ترد على مجلس الدولة بشأن ملاحظات «تنظيم الصحافة».. ماذا قالت؟
النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب
مصطفى النجار

 

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إنه اطلع علي تقرير مجلس الدولة الخاص بالملاحظات علي مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن التقرير يؤخذ بعين الاعتبار، وقد أرسلناه لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة يجري بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهة عدم الدستورية، مؤكدا أن الملاحظات لا تمس جوهر القوانين بل أن مجلس الدولة أكثر دستورية مواد مهمة.

ولفت هيكل، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب إعلان تقرير مجلس الدولة، أنه أعلن قبل ذلك أن البرلمان أرسل القانون إلى مجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية مواده كافة.

وأضاف رئيس إعلام النواب، أن التقرير يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، مبديا اعتراضه على هذه الصياغة الصحفية غير القانونية، متابعا: «من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهه عدم دستورية.

وتضمن تقرير قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عددًا من الملاحظات هي: في المادة رقم (6) التي تنص على أنه:«لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن».

وأوضح القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزاماً على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصراً على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.

أما المادة رقم (12) والتي تنص على أنه :«للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، لاحظ القسم: إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكاً لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشدداً على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.

بينما المادة رقم (26) والتي تنص على أنه :«يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبياً، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، ذكر القسم: ضرورة حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصدارتها إلا بحكم قضائي.

واعترض القسم علي المادة رقم (54) وتحديدًا الفقرة الثالثة بها، الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التلفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه :«واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها» أكد القسم أن الإبقاء على هذا النص يعد تمييزاً منافياً لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.

وشملت ملاحظات عدم الدستورية على مشروع القانون على الأحكام الموضوعية فقط، لتتجاوز ذلك وتتضمن إغفال مشروع القانون لأمور كان يقتضي عليه تنظيمها وفقاً لما أقره الدستور، إذ أشار قسم التشريع إلى أن مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارا دستورياً، أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإليكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل التي نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشياً مع الدستور.

في حين أن شبهة العوار الثانية بسبب الإغفال، فتمثلت - بحسب القسم- في «إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح بالطعن للمواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي قرر المجلس حجبها».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق