وزير بصلاحيات رئيس حكومة.. 9 اختصاصات جديدة للواء محمود شعراوي في «التنمية المحلية»

الأحد، 15 يوليو 2018 10:00 م
وزير بصلاحيات رئيس حكومة.. 9 اختصاصات جديدة للواء محمود شعراوي في «التنمية المحلية»
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

حمل ثقيل يقع على عاتق وزارة التنمية المحلية، التي تتولى ملف المحليات في أنحاء مصر، وتتبعها عشرات الوحدات والمنشآت والأجهزة التنفيذية، بشكل يزيد من عبء العمل والحاجة لإمكانات أكبر للحركة.
 
في الفترة الأخيرة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، قرارا بتفويض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بعض الاختصاصات والصلاحيات، بشكل يدعم الوزارة في إنجاز مهامها.
 
قائمة الاختصاصات التي فوض رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية فيها، تشمل 9 صلاحيات جديدة، تستعرضها "صوت الأمة" معكم في السطور التالية...
 
1- تعيين رئيس المركز أو المدينة.
2- تعيين سكرتيري عموم المحافظين العامين. 
3- تعيين سكرتيري عموم المحافظين المساعدين.
4- تعيين رؤساء المدن والأحياء.
5- تعيين وندب رؤساء القرى.
6- نقل سكرتيري العموم بين وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع المحافظين.
7- نقل سكرتيري عموم المحافظين المساعدين بين وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع المحافظين.
8- نقل رؤساء المدن والأحياء بين وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع المحافظين.
9- نقل رؤساء القرى بين وحدات الإدارة المحلية بالاتفاق مع المحافظين.
 
بهذا تصبح تلك الاختصاصات حقا مكتسب بقوة القانون لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عقب تفويض رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 1236 لسنة 2018، في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الحكومة المنصوص عليها في المادتين 44 و139 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
 
تنص المادة 44 من قانون الإدارة المحلية على أن "يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة، وعاصمة المركز يختارها رئيس مجلس الوزراء، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز، ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته، ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته".
 
أما المادة 139 فتنص على أن "يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين. ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية الداخلة في نطاق المحافظة، قرار من المحافظ".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق