بعد منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة..10 أسئلة عن الجنسية المصرية الأصلية

الثلاثاء، 17 يوليو 2018 12:00 م
بعد منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة..10 أسئلة عن الجنسية المصرية الأصلية
الجنسية المصرية للأجانب المقيمين بوديعة
علاء رضوان

«الجنسية الأصلية»..هي تلك الجنسية التي يكتسبها الفرد لحظة ميلاده، وحتى لو تأخر تاريخ إثبات تمتعه بهذه الجنسية إلي ما بعد الميلاد، فإن ذلك لا يقدح في كون هذه الجنسية هي الجنسية الأصلية .

ومن المستقر عليه قانونا أن الجنسية المصرية الأصلية، بل الجنسية الأصلية بصفة عامة، تثبت للفرد بناء علي أحد أساسين قانونيين أو كلاهما، وهما حق الدم وحق الإقليم. 

«صوت الأمة» رصدت فى الحوار التالى مع المحامى والخبير القانونى طارق جميل سعيد مسألة الجنسية المصرية الأصلية طبقاَ لحقى الدم والإقليم.

975

س/ ما معنى الجنسية المصرية المبنية على حق الدم ؟

يقصد بحق الدم هو تمتع الفرد بجنسية الدولة التي ينتمي إليها آباؤه، وذلك بمعني أن يكون أساس تمتع الفرد بجنسية الدولة بناء علي نسبه لآبائه الذين يحملون أو كانوا يحملون ذات الجنسية، ويختلف هذا الأساس باختلاف الثقافات والحضارات، ففي حالة الاختلاف بين جنسية الأب وجنسية الأم، نجد أن كثيرا من مشرعي الدول العربية يعول على جنسية الأب ويوليها أهمية كبيرة كأساس لكسب الجنسية بحق الدم، في حين أن أغلب التشريعات الأوروبية إن لم تكن جميعها تساوي بين جنسية الأب وجنسية الأم في نقل الجنسية لأولادهما بحق الدم، ويرجع ذلك كما سبق الإشارة إلى اختلاف الثقافة والبيئة ذاتها، فكثيرا ما عول العرب حتى قبل الإسلام على النسب للأب وكان مثارا للفخر والعزة ، يقول تعالي : « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله »

س/ وهل هناك فى التشريع من الأساس ما يطلق عليه بـ«حق الدم»؟

بالنظر إلي أحكام الفانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نجد أنه لم يفرق بين جنسية الأب وجنسية الأم في نقل الجنسية لأولادهما علي أساس حق الدم .

والحقيقة أن المشرع المصري كان في السابق « قبل صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية»  يقيم تفرقة بين جنسية الأب وجنسية الأم في نقل الجنسية المصرية لأبناءهما على أساس حق الدم .

إلا أنه بعد صدور القانون 154 لسنة 2004 زالت هذه التفرقة .

حيث تنص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بعد تعديلها بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 على أن « يكون مصرياً :

1 – من ولد لأب مصري ، أو لام مصرية .

2- ….. ” .

وبموجب هذا النص يتمتع بالجنسية المصرية بقوة القانون كل من ولد لأب أو أم مصرية، ويلاحظ أن المشرع أورد لفظ (أو) بصدر الفقرة الأولي من المادة الثانية، والتي يستفاد منها المساواة التامة بين الأب والأم المصريين في نقل الجنسية المصرية لأولادهما بحق الدم دون توقف على جنسية أحدهما دون الآخر أو بالنسبة للآخر، وذلك بمعنى أنه إذا كان الأب مصريا والأم تحمل أي جنسية أخرى، فيكون الأبناء مصريين بحكم القانون دون توقف على جنسية الأم الأجنبية، ودون أن تقف جنسيتها الأجنبية هذه عائقا أمام الأولاد في كسب الجنسية المصرية .

والعكس صحيح، فإذا كان الأب يحمل أي جنسية أجنبية وكانت الأم مصرية، اكتسب الأولاد الجنسية المصرية منذ الميلاد بقوة القانون ، ودون توقف علي جنسية الأب الأجنبية.

736127

س/ وهل يعول القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بنوع جنسية الأبوين أو أحدهما ؟

 

 لم يعول نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بنوع جنسية الأبوين أو أحدهما، سواء كانت جنسية أصلية أم مكتسبة ، كما لم يعول النص أيضا على حق الإقليم، بمعني أن يكتسب الجنسية المصرية بقوة القانون من ولد لأب أو أم مصرية، سواء كان هذا الميلاد في مصر أم في الخارج، ومفاد ذلك أن أبناء المصريين المقيمين بالخارج، تثبت لهم الجنسية المصرية بحكم القانون دون توقف على مكان الميلاد .  

 

س/ وماذا عن المقيمين بالخارج طوال عمرهم؟  

 

كما تحدثنا من قبل أن أبناء المصريين المقيمين بالخارج، تثبت لهم الجنسية المصرية بحكم القانون دون توقف على مكان الميلاد، وحتى لو ظلوا بالخارج طوال عمرهم، وانقطعت صلتهم بمصر، ومن وجهة نظرنا فإن هذا سيؤدى إلي نتائج سلبية مفادها أن يتمتع بالجنسية المصرية من لا يدينون بالولاء لهذا الوطن، فمثلا لو ثبتت الجنسية المصرية بقوة القانون لأحد أبناء أم أو أب مصريين ومقيمين بالخارج، فإنه بناء على ذلك سوف تثبت الجنسية المصرية بحكم القانون أيضا لأولاد هذا الابن باعتبارهم أبناء مصري، فقد يتطور الأمر إلي ميلاد عدد من الأجيال خارج مصر، فكيف ينموا لدي هذه الأجيال الشعور بالولاء والوطنية لمصر الذي انقطعت صلتهم بها منذ زمن بعيد علي الرغم من تمتعهم بالجنسية المصرية بحكم القانون ؟

والجنسية التي تثبت للابن في هذا الصدد هي جنسية أصلية بحسبانها تلحق به من لحظة الميلاد ولو تراخي إثباتها أو إثبات النسب إلى ما بعد ذلك .

 

س / هل هناك قواعد قانونية محددة يخضع لها إثبات النسب ؟

 

يجب التنويه إلى أنه يجب أن تكون علاقة البنوة أو النسب ثابتة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها القانون المصري واجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية، وبناء على ذلك فإن العبرة والمعول عليه في هذا الصدد هو أن تكون الأبوة أو البنوة ثابتة شرعا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء فإذا لم تكن كذلك، بأن كان هؤلاء الأولاد غير شرعيين فلا يتمتع هؤلاء الأبناء بالجنسية المصرية تبعا لجنسية الأب أو الأم، حتى ولو اعترفت قوانين البلاد التي يقيمون بها بهذه العلاقة أو بهؤلاء الأبناء .

فالمعول عليه هنا هو أحكام القانون المصري المتمثل في قواعد الشريعة الإسلامية، ويثبت النسب في الشريعة الإسلامية بالفراش أو الإقرار أو البينة .

150761505933021

س/ وماذا عن الجنسية المصرية الأصلية المبنية على حق الإقليم ؟

 

يقصد بحق الإقليم كأحد أسباب كسب الجنسية، هو ميلاد الفرد علي إقليم الدولة، وذلك لأن ميلاد الفرد علي أرض الدولة يحمل في طياته قرينة على الارتباط بها .

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية والمستبدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004 على أن : «يكون مصريا :1- ………2- من ولد في مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس … ».

والغاية من تقرير مثل هذا النص تجنب حالات انعدام الجنسية، فقد يعجز حق الدم كأساس قانوني عن منح الجنسية للفرد، فاتخذ حق الإقليم كأساس احتياطي لكسب الجنسية المصرية .

ويجب توافر شرطين للحصول على الجنسية المصرية وفقا لحق الإقليم وهما :


أولا :- الميلاد على الإقليم المصري :-
 

واللقيط هو «المولود الذي ينبذه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة ».

فيجب أن يكون ميلاده – أي اللقيط – علي الأراضي المصرية، ويشمل ذلك إقليم الدولة البحري والبري والجوي، وتطبيقا لذلك فإذا وجد طفل بمصر ولم يمكن التعرف علي والديه – علي ما سيأتي – كان ذلك كافيا لكسبه الجنسية المصرية بقوة القانون بناء علي حق الإقليم، ذلك أن المشرع اعتبر مجرد وجود مثل هذا الطفل علي الأراضي المصرية، قرينة قانونية علي ميلاده بمصر، فأسبغ عليه الجنسية المصرية بناء علي ذلك، ويجب العلم أن قرينة الميلاد بمصر في حالة عدم معرفة الوالدين ، قابلة لإثبات العكس بكافة الطرق القانونية المقررة للإثبات، وفي حالة ثبوت عكس هذه القرينة، فإن الجنسية المصرية تزول بأثر رجعي منذ كسبها، ولكن يجب في هذه الحالة عدم الإضرار بالغير حسني النية والذين تعاملوا مع الشخص ( اللقيط ) علي أنه مصري الجنسية ، وعدم الإخلال بحقوقهم .

وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1975ما نصه:

أقام المشرع منذ سنة 1929 قرينة مقتضاها أن اللقيط في إقليم الدولة المصرية يعتبر مولودا فيه ما لم يقم دليل على عكس ذلك أي بميلاده خارج هذا الإقليم .

والحكم في ذلك يطابق حكم المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1958 في بنودها الأربع، ولم ير النص على سريان حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ذلك أن الميلاد السابق على العمل بهذا القانون تحكمه قوانين الجنسية السابقة وتغطيه تغطية كاملة تقرها المادة 1 من المشروع نفسه .  

fd17dee6-3147-4231-b4c3-7104a962736a_16x9_1200x676

والحكم يطابق كذلك أحكام المادة 2 من القانون رقم 391 لسنة 1956 مع عدم الحاجة إلى الفقرة الأخيرة منها الخاصة بسريان الأحكام عدا البند الأول على الميلاد السابق على العمل بالقانون . كما يقابل كذلك حكم المادة 2 من القانون رقم 160 لسنة 1950 ، وأخيرا يطابق كذلك الفقرات 1 ، 2 ، 3 من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929″ .

 

ثانيا :- عدم معرفة الوالدين :-

 

لا يكفي لكسب الجنسية المصرية بحق الإقليم مجرد قيام قرينة الميلاد بالإقليم المصري، ولكن هناك شرطا ثانيا تطلبه القانون، وهو عدم معرفة والدي اللقيط، ويري فقهاء القانون الدولي الخاص وبحق أن عدم معرفة أم اللقيط أو الوليد هي مجرد جهالة مادية، بينما عدم معرفة والده هي جهالة قانونية .

وينبغي لإعمال الشرط الذي نحن بصدده أن يكون الوليد مجهول الأبوين، فإذ أمكن التعرف علي أحدهما فلا ينطبق هذا الشرط، وتبحث جنسية اللقيط وفقا لجنسية المعروف من والديه .

ولا يشترط أن يكون مجهول الأبوين أبنا غير شرعي، بل ربما يكون أبنا شرعيا ولكن تعذر إثبات نسبه قانونا، وعلي ذلك فإذا ثبت هذا النسب قانونا لأب أو لأم أحدهما أو كلاهما مصريا، ثبتت له الجنسية المصرية بناء على حق الدم .

ويري كثير من الفقهاء أن الجنسية التي تثبت لمجهول الوالدين في هذه الحالة هي جنسية مؤقتة، فهم يرون أن هذه الجنسية يتحدد مصيرها بثبوت نسبه قانونا لوالديه أو أحدهما، بينما يري جانب آخر من الفقه نؤيده بأن وصف الجنسية بالتأقيت في غير محله، ذلك أنه من المتصور بنسبة كبيرة ألا يثبت نسب اللقيط لوالديه طوال حياته أو لا يمكن التعرف عليهما، ثم تنقل هذه الجنسية لأولاده بحكم القانون، ولا تكون الجنسية مؤقتة في مثل هذه الأحوال .   

 

س/ وهل هناك شروط الحصول على الجنسية المصرية الاصلية القائمة على حق الدم من ناحية الأب أو الأم ؟

 

بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 م استجاب المشرع المصرى للاتجاة الفقهى المناصر للتسوية بين الاب والام فى نقل الجنسية للأبناء وأصبح حق الدم من ناحية الام مثل حق الدم من ناحية الأب يكفى بصفة مجردة فى تمتع المولود لأم مصرية بالجنسية المصرية الاصلية بدون شروط أو قيود على عكس ما كان واردا فى نص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 م وحتى يتمتع المولود لاب او لام مصرية، أن يتمتع بالجنسية المصرية الاصلية ينبغى أن يتوافر شرطان :

س/ حدثنا عن هذين الشرطين بإستفاضة ؟

 

الشرط الأول :الميلاد لأب أو لأم وطنية:

 

1-يتعين أن يكون الأب مصريأ أو الأم مصرية عند ميلاد الولد بصرف النظر عن نوع الجنسية، إذ قد تكون هذة الجنسية أصلية تم التمتع بها منذ الميلاد أو طارئة تم الدخول فيها حديثا بعد الميلاد .

 

2-ويستوى فى ذلك أن يحمل الأب أو الأم الجنسية المصرية وحدها أو أن يحمل معها غيرها من الجنسيات الاجنبية، إذ أن الراجح أن حالة التزاحم بين الجنسيات لا تقوم فى هذا الفرد، بالجنسية المصرية فقط التى يحملها الأب أو الأم .

3-ويشترط لاعتبار المولود متمتعا بالجنسية المصرية أن يكون الاب او الام متمتعأ بها وقت ميلاد الطفل بصرف النظر عن جنسيتة وقت الحمل به.

 

الشرط الثانى :ثبوت نسب الطفل لأبيه أو لأمه قانونا

 

1-لا يكفى أن يكون المولود لأب وطنى حتى تثبت له بقوة القانون الجنسية المصرية، بل لابد أن تكون هناك صلة بين ذلك الاب والمولود تبرر نقل الجنسية اليه، وتلك الصلة هى النسب أو البنوة ولذلك يتعين أن يثبت نسبة الى ابيه قانونا، فلا يتبع المولود جنسية أبية المصرى إلا إذا ثبت نسبه إليه قانونا والنسب الثابت قانونا هو النسب الشرعى الناتج عن ابوة شرعية «الابن فى الفراش».

 

وينبنى على ذلك عدم الاعتداد بالنسب غير الشرعى، وكذلك بالنسب الصناعى وبنوة التبنى فمن ناحية لا يؤهل النسب غير الشرعى لثبوت جنسية الرجل المصرى، فالزنا مثلاَ لا يثبت به النسب.

2-ولكن إذا كانت الأم هى التى تتمتع بالجنسية المصرية والأب اجنبيا فهل يشترط فى هذا الفرض ثبوت نسب قانونا اى إذا ثبت انه نتاج علاقة زنا هل يؤثر ذلك على حصول الطفل على الجنسية المصرية ؟

 

فى هذا الفرض هناك اختلاف فى المركز القانونى للأب عن الأم، فالاعتبارات التى يقوم عليها اشتراط ضرورة ثبوت النسب إلى الأب قانونا حتى تنتقل إليه الجنسية المصرية، تختفى إذا تعلق الأمر بالأم واثبات النسب وثبت فى الواقع أنها هى من انجبت المولود.

 

فالإبن غير الشرعى لا يوجد ما يقطع بأنه ينسب إلى الأب واقعا أو قانونا ولكن على العكس الطفل غير الشرعى المولود لام مصرية ثبت فعليا أنه لأم مصرية ولو كان الأب أجنبيا أو غير معروف والخلاصة انه يشترط أن يكون نسب المولود لأب وطنى ثابت قانونا فى حين أنه يكفى أن يكون نسب المولود لأم مصرية ثابت واقعيا .

 

وهناك ملحوظة: يطبق القانون المصرى بشأن اكتساب الصغير الجنسية المصرية تبعا لجنسية الأم المصرية وقت ميلاد الطفل على جميع الجنسيات عدا حالة الطفل المولود لأم مصرية وأب فلسطينى وعله ذلك عدم تخلى الأخوة الفلسطينين عن الانتماء الأصلى لفلسطين، وذلك من اجل تمسكهم بالارض والقضية الفلسطينية . 

-التي-تمنح-الجنسية-بالولادة-e1493127786368

 

 س/ وماذا عن مسألة  قانون منح الجنسية للأجانب المقيمين بوديعة ؟

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بجلسته اليوم الاثنين.

والقانون كالتالى:

 

مادة 17: يقسم الأجانب من حيث الإقامة الى ثلاث فئات:

 

1- أجانب ذوى إقامة خاصة.

 

2- أجانب ذوى إقامة عادية.

 

3- أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

4- أجانب ذوى إقامة بوديعة.

مادة (8ا) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 )

الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم :

أ ) الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 و لم تنقطع إقامتهم بها حتى تاربخ العمل بهذا القانون .

(ب ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 52 19 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .

(ج ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال فيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد

(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والإقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية .

ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب.

ويجب الأخذ فى الإعتبار أن نص المادتين 17 و 18 من قانون الاقامة رقم 89 لسنة 60 وتعديلاته، أن القانون كان معمول به أيام الزعيم جمال عبد الناصر، حيث أن القانون كان يُعرف الأجنبي على أنه اي شخص من غير مواطني « الجمهورية العربية المتحدة»، وهذا تم تعديله  وأصبحت جمهورية مصر العربية، حيث أن القانون من أيام «ناصر» صنف الأجانب في اقامتهم إلي 3  حالات: «اقامة خاصة، وعادية، وموقته»، والقانون اعطي كل هؤلاء من علماء وأدباء وفنانين ورجال اعمال حق الاقامة. 

download

س/ وما الجديد الذى طرأ منذ عام 1960 ؟

الجديد أن القانون أضاف حالة رابعة وهي الأجانب الذين سيودعون 7 مليون جنيه في البنك، ما يؤدى إلى حصولهم على إقامة 5 سنوات، وهؤلاء فى الأساس كانوا يحصلون بطريقة عادية جدا على الأقامة لكن القانون «هيدفعهم».

س/ البعض يرى أن من سبق الحديث عنهم سيحصلون على الجنسية بالفلوس؟

هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، لأن هؤلاء بعد 5 سنوات سيقدموا طلباَ للحصول  علي الجنسية ووزارة الداخلية من الممكن أن توافق ومن الممكن أن ترفض يعني ليس هنال ربط بين الاقامة بوديعة وبين الجنسية. 

س/ وما الفائدة من جراء هذا القانون؟

أولا/ علينا أن نعلم جيداَ أن مصر ليست الدولة الأولى ولا الوحيدة التى تطبق مثل هذا القانون فالعديد من دول العالم تعمل به وتطبقه، أما عن الفائدة منه فإنه سيعمل على دخول أموال إلى الدولة المصرية خاصة بالعملة الصعبة، وهذا سيساعد في تنمية الاقتصاد، حيث أن الأمر ليس مقتصرًا على إيداع وديعة فقط بأحد البنوك، بل هناك إجراءات تتم من قبل جهات معنية، من أجل منح الجنسية إلى الشخص الذي يطلبها.

ثانياَ/ منح الجنسية المصرية هو أمر متروك لتقدير الدولة، وهل هذا الشخص يستحق أم لا في أخذ الجنسية المصرية.

يشار إلى أن مجلس النواب وافق على مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة.

 
 
serwsedfsdfwerwsedfwer
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق