لأول مرة.. حكم بحبس الأم 6 أشهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية (مستند)

الثلاثاء، 17 يوليو 2018 12:00 ص
لأول مرة.. حكم بحبس الأم 6 أشهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية (مستند)
محكمة الأسرة-صورة أرشيفية
علاء رضوان

فى حكم فريد من نوعه، قضت محكمة جنح مستأنف دمياط الجديدة، بحبس الأم «6 أشهر» مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات.

وقعات الدعوى المقيدة برقم 7511 لسنة 2017، فيما ورد بمحضر الاستدلالات من إرتكاب المتهمة لجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى الرقيم 256 لسنة 2015 أسرة دمياط الجديدة والذى تحصل عليه المجنى عليه «إسماعيل.ح» ضدها وهو حكم رؤية صغار، فقدمتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنها فى يوم 27 مايو 2017 بدائرة القسم إمتنعت عن تنفيذ حكم قضائى صدر بحق والد الصغيرين فى رؤيتهم إلا أنها لم تقم بتنفيذه، والمؤثمة بالمادة 292 من قانون العقوبات.

المحكمة قضت غيابياَ فى جلسة 2 نوفمبر 2016 بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنية والمصاريف الجنائية، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولاَ لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة، وحددت جلسة لنظر المعارضة ومثل المجنى عليه بشخصه والمتهمة بوكيل عنها محام بتلك الجلسة، والمجنى عليه ادعى مدنياَ بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت فى مواجهة وكيل المتهمة الذى قبل الإدعاء وطلب تأييد الحكم المعارض فيه والقضاء له بالدعوى المدنية، ودفع بعدم جواز نظر المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد حيث أن المتهمة معلنه من قبل النيابة العامة.

وعن شكل المعارضة-بحسب المحكمة-وكان المقرر قانوناَ «تقبل المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال 10 الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالاعلان لجهة الإدارة، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يخص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة، ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاَ للمواد 138 إلى 251 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234..المادة 398/201 من قانون الإجراءات الجنائية.  

وايذاء ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهمة قد عارضت فى الحكم الغيابى الصادر قبلها فى المواعيد المقررة قانوناَ ومن ثم تكون المعارضة مقبولة شكلاَ، وحيث أنه عن الدفع المبدى من المدعى بالحق المدنى بعدم جواز نظر المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد حيث أن المتهمة معلنة من قبل النيابة العامة، فلما كان البين من مطالعة أصل اعلان الحكم الغيابى أنه أعلن فى مواجهة الجهة الإدارية وهو ما لا يعتد به قانوناَ طبقاَ لنص المادة 398/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم نلتفت عن هذا الدفع، وحيث أن وعن الدفع المبدى من وكيل المتهمة بعد اختصاص المحكمة نوعياَ بنظر المعارضة واحالتها لمحكمة الأسرة عملاَ بالمادة 1 من قانون الاسرة، فالمحكمة تنوه أنها بصدد الفصل فى الجنحة المؤثمة بنص المادة 292 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنية أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده من له الحق طفله بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته. 

46707-حبس-1

 
25364-حبس-2
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق