حكم تأدية المرأة للحج في فترة العدة.. وماذا تفعل لو مات زوجها بعد بدء الاستعدادت؟

الإثنين، 23 يوليو 2018 07:00 م
حكم تأدية المرأة للحج في فترة العدة.. وماذا تفعل لو مات زوجها بعد بدء الاستعدادت؟
حكم تأدية المرأة للحج في فترة العدة
زينب عبداللاه

 

تفرض الشريعة الإسلامية على المرأة التى يتوفى زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام كفترة عدة، تضع عليها بعض الالتزامات أهمها عدم الزواج أو السفر إلا بعد انقضائها.. فهل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج خلال هذه الفترة ، وماذا تفعل لو بدأت الاستعداد للحج فى حياة زوجها ولكنه توزفى قبل السفر؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال لسيدة لتوضيح كيفية التعامل مع هذه القضية ، حيث أشارت السيدة فى سؤالها إلى أن زوجها توفى بعدما بدأت الاستعداد للحج ودفعت مبلغا للشركة التى ستسافر معها قبل وفاة الزوج، وتساءلت السيدة قائلة : "هل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا"

وأجاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتى الجمهورية عن هذا السؤال قائلا:"ما دامت السائلة سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها "

وأوضح المفتى أنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

وتابع : أن جماهير الفقهاء أشاروا إلى أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، ولا تخرج لحج ولا لغيره."

وأضاف أن الفقهاء  استثنوا من ذلك الحالات التى تكون فيها المرأة قد أحرمت بالحج، أو سافرت بالفعل.

وبناءً على ذلك أكد المفتى أنه ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته الباهظة في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة؛ لأن اختيارها والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظة التي لا تُسْتَرَدُّ هو بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيه، والرخصة في ذلك كالرخصة عند خوف فوت الرفقة، ودرء المشقة الحاصلة من تفويت الحج أعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل، فكان تقديم الحج أَوْلَى لا سيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه.

وأكد علام أن من مقاصد الشريعة رفع الضرر عن المكلفين ودفع المشاقِّ عنهم، وقد تقرر في قواعد الفقه أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع ، بالإضافة إلى أن ضياع هذا المبلغ الباهظ من المال عليها هو ضرر يجب رفعه ومشقة تستوجب تيسيرًا، وقد تقرر أن "الضرورات تبيح المحظورات"، وأن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة".

وأضاف أن سفر المعتدة للحج وإن كان محظورًا في الأصل إلا أن الحفاظ على المال الذي دفعته في نفقات الحج هو ضرورة تبيح هذا المحظور؛ لأن المال من الكليات الخمس العليا التي يجب الحفاظ عليها في الشريعة الإسلامية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة